اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    7.9% نموا بالأجور الدنيا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    تركي آل الشيخ يكشف عن جزء من أبرز مفاجآت فعاليات موسم الرياض المقبل    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    أواصر راسخة    المملكة توزّع (420) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    السد القطري يضم البرازيلي"فيرمينو"من الأهلي    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    الذكاء الاصطناعي في صيف 2025    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    طاقم تحكيم سعودي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    الثلاثي يلتحق بالنواخذة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويطّلع على إنجازات أندية المنطقة    ( لا يوجد عنوان )    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    1.2 تريليون ريال صفقات عقارية بنظام الوساطة    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    تستعد لعقد محادثات مع «الترويكا الأوروبية».. إيران تشترط رفع العقوبات للتفاوض النووي    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 ملايين ريال حد أقصى لتمويل المشاريع الصغيرة
نشر في نجران نيوز يوم 22 - 03 - 2011

أطلق البنك السعودي للتسليف والادخار التنظيم الجديد للقروض التمويلية للمشروعات الصغيرة، حيث أشار إلى أن عمليات التمويل تبدأ بمبالغ اقل من 100الف ريال وصولا إلى اربعة ملايين وقد يصل إلى 8 ملايين ريال في الحدود القصوى مع تمويل البنك لهذه المبالغ بنسب معينة، أما أقل من المليون فيتم التمويل بالكامل، وتهدف اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المشروعات الصغيرة والناشئة، ويضع مدير عام البنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل لكل برنامج.
وجاء فيها أن البرامج التمويلية تهدف الى تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم، المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين، المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني،تشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا. الى جانب الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع.
وتطرقت اللائحة كذلك إلى لجان اعتماد التمويل ونصت على تشكيل لجنة خاصة لكل برنامج بقرار من مدير عام البنك، وتكون قراراتها نهائية ومهمتها: البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية بكل برنامج، التأكد من مدى توافق المشروع المقدم مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل، التأكد من مدى مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المختصة، التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل والتأكد من كفاية الضمانات المقدمة.
وتطرقت إلى الشروط العامة للتقديم على طلب تمويل حيث كانت ابرز الشروط: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم، أن تتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، والأولوية لمتقدمي برنامج (طبي) لمن يحمل مؤهلًا في المجال الطبي. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، ألا يكون مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكًا في مشروع آخر وقت التقديم، ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، أن يتفرغ لتشغيل مشروعه، أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، ألا يكون طالب التمويل لبرنامج طبي أو طفولة ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه، تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.
وأوضحت اللائحة أبرز الخطوات اللازمة للحصول على التمويل ولخصتها في خمس خطوات هي التوصية بتمويل المشروع من قبل الإدارة المعنية بالبرنامج: اعتماد التمويل للمشروع من قبل اللجنة، توقيع اتفاقية تمويل مع البنك، توفير الضمانات المطلوبة وفقًا لاتفاقية التمويل، استكمال الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للقيام بالمشروع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل مع البنك وقبل استلام أي دفعة، وللبنك -وفقًا لصعوبات الحصول على التراخيص اللازمة- تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وكشفت اللائحة عن نطاق التمويل وقسمته الى عدة اقسام، حيث حددت سقف التمويل بمبلغ التمويل المقدم من البنك بحد أقصى أربعة ملايين ريال وفقا لجدوى المشروع وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية ضعف هذا الحد.
أما عن الأولوية في التمويل فجاء فيه أن الأولوية في التمويل ستكون للمشروعات التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية: المشروعات التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال،المشروعات الجديدة أو تحت التأسيس، المشروعات التي تقع في المناطق النائية والأقل نموًا،المشروعات المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها المشروعات التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة، المشروعات الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية.
كما أشارت إلى قيمة التمويل المقدمة من البنك. وعن كيفية صرف التمويل أشارت اللائحة الى أنه سيتم صرف مبلغ التمويل وفقًا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البنك وسيتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معًا طبقًا لما يراه البنك: إما مباشرة لصالح حساب المشروع. أو بالدفع لحساب المتعهدين والموردين. وجاء فيها كذلك أن المستفيد سيمنح فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات لجميع البرامج التمويلية، يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظمًا بأقساط تصاعدية حسب طبيعة المشروع وجدواه، ويتم تحديدها في اتفاقية التمويل على ألا تزيد فترة السداد على 8 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح المحددة في اتفاقية التمويل.
كما أشارت اللائحة الى ضمانات القروض ونصت على ان يوفر صاحب القرض الضمانات الكافية لحفظ حقوق البنك، مثل رهن أصول المشروع موضوع التمويل، رهن عقار غير السكن الخاص، رهن ممتلكات أخرى ويقدم طالب التمويل سندات دفع تغطي قيمة التمويل، بالإضافة إلى كفالة حضورية، وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.
وتطرقت اللائحة كذلك الى التزامات المستفيد وألزمته بفتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع.
الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه، تمكين البنك من الإطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات.
استخدام نظام محاسبي مناسب يُمكّن البنك من الإطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع، سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل، التعاون التام مع البنك أو من ينوب عنه لمتابعة سير المشروع.
وعن تعثر المشروع إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقا للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي:
دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين، السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع، التصرف في المشروع بالبيع وخلافه، ترتيب المشاركة في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع، أو بيع المشروع بما يكفل حقوق الجميع، إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفة من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.
وعن الإخلال في تنفيذ الاتفاقية من قبل المستفيد فقد نصت اللائحة على أن الدين القائم في ذمة المستفيد واجب السداد فورًا ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية عند عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة، التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك، نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك، إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل، إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقًا لاتفاقية التمويل، إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه
واختتمت اللائحة بأحكام وشروط جاءت كما يلي: يحق للبنك المطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل، يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل من الجهات ذات العلاقة، يحق للمستفيد -إذا لم يخل بشروط الاتفاقية ولمرة واحدة فقط- التقدم بطلب تمويل إضافي لنفس المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري، وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تشغيل المشروع وسداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم، لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك، يجوز للمستفيد نقل المشروع إلى مكان آخر غير المتفق عليه بعد الحصول على الموافقة الخطية من البنك إذا لم يكن موقع المشروع من الاعتبارات التي بني عليها تقديم التمويل، يلتزم المستفيد بنصوص اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معًا، يلتزم المستفيد بسعودة الوظائف وفقًا للأنظمة والقرارات ذات العلاقة، للبنك الحق في زيارة المنشآت التي موّلها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك، إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كما هي، وشددت اللائحة على أنه وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بأحد الإجراءات التالية:
التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراه مناسبًا بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعًا وبما يكفل حقوق الجميع، إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقية يتم إحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها، عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة، التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك، نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك، إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل، إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقًا لاتفاقية التمويل، إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
كما أجازت اللائحة لطالب التمويل الاعتراض على قرارات البنك من خلال التقدم إلى مدير عام البنك بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
كما نصت اللائحة على انه يحق لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتسري أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقًا على تاريخ التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.