تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك "درع الوقاية 4" بالظهران    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    جهات محلية ودولية تناقش الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال    ربط ميناء جدة ب "بورتسودان"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "ستانلس ستيل"    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيفية «حلب» الحبيب !    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 ملايين ريال حد أقصى لتمويل المشاريع الصغيرة
نشر في نجران نيوز يوم 22 - 03 - 2011

أطلق البنك السعودي للتسليف والادخار التنظيم الجديد للقروض التمويلية للمشروعات الصغيرة، حيث أشار إلى أن عمليات التمويل تبدأ بمبالغ اقل من 100الف ريال وصولا إلى اربعة ملايين وقد يصل إلى 8 ملايين ريال في الحدود القصوى مع تمويل البنك لهذه المبالغ بنسب معينة، أما أقل من المليون فيتم التمويل بالكامل، وتهدف اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المشروعات الصغيرة والناشئة، ويضع مدير عام البنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل لكل برنامج.
وجاء فيها أن البرامج التمويلية تهدف الى تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم، المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين، المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني،تشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا. الى جانب الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع.
وتطرقت اللائحة كذلك إلى لجان اعتماد التمويل ونصت على تشكيل لجنة خاصة لكل برنامج بقرار من مدير عام البنك، وتكون قراراتها نهائية ومهمتها: البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية بكل برنامج، التأكد من مدى توافق المشروع المقدم مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل، التأكد من مدى مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المختصة، التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل والتأكد من كفاية الضمانات المقدمة.
وتطرقت إلى الشروط العامة للتقديم على طلب تمويل حيث كانت ابرز الشروط: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم، أن تتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، والأولوية لمتقدمي برنامج (طبي) لمن يحمل مؤهلًا في المجال الطبي. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، ألا يكون مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكًا في مشروع آخر وقت التقديم، ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، أن يتفرغ لتشغيل مشروعه، أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، ألا يكون طالب التمويل لبرنامج طبي أو طفولة ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه، تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.
وأوضحت اللائحة أبرز الخطوات اللازمة للحصول على التمويل ولخصتها في خمس خطوات هي التوصية بتمويل المشروع من قبل الإدارة المعنية بالبرنامج: اعتماد التمويل للمشروع من قبل اللجنة، توقيع اتفاقية تمويل مع البنك، توفير الضمانات المطلوبة وفقًا لاتفاقية التمويل، استكمال الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للقيام بالمشروع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل مع البنك وقبل استلام أي دفعة، وللبنك -وفقًا لصعوبات الحصول على التراخيص اللازمة- تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وكشفت اللائحة عن نطاق التمويل وقسمته الى عدة اقسام، حيث حددت سقف التمويل بمبلغ التمويل المقدم من البنك بحد أقصى أربعة ملايين ريال وفقا لجدوى المشروع وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية ضعف هذا الحد.
أما عن الأولوية في التمويل فجاء فيه أن الأولوية في التمويل ستكون للمشروعات التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية: المشروعات التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال،المشروعات الجديدة أو تحت التأسيس، المشروعات التي تقع في المناطق النائية والأقل نموًا،المشروعات المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها المشروعات التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة، المشروعات الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية.
كما أشارت إلى قيمة التمويل المقدمة من البنك. وعن كيفية صرف التمويل أشارت اللائحة الى أنه سيتم صرف مبلغ التمويل وفقًا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البنك وسيتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معًا طبقًا لما يراه البنك: إما مباشرة لصالح حساب المشروع. أو بالدفع لحساب المتعهدين والموردين. وجاء فيها كذلك أن المستفيد سيمنح فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات لجميع البرامج التمويلية، يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظمًا بأقساط تصاعدية حسب طبيعة المشروع وجدواه، ويتم تحديدها في اتفاقية التمويل على ألا تزيد فترة السداد على 8 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح المحددة في اتفاقية التمويل.
كما أشارت اللائحة الى ضمانات القروض ونصت على ان يوفر صاحب القرض الضمانات الكافية لحفظ حقوق البنك، مثل رهن أصول المشروع موضوع التمويل، رهن عقار غير السكن الخاص، رهن ممتلكات أخرى ويقدم طالب التمويل سندات دفع تغطي قيمة التمويل، بالإضافة إلى كفالة حضورية، وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.
وتطرقت اللائحة كذلك الى التزامات المستفيد وألزمته بفتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع.
الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه، تمكين البنك من الإطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات.
استخدام نظام محاسبي مناسب يُمكّن البنك من الإطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع، سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل، التعاون التام مع البنك أو من ينوب عنه لمتابعة سير المشروع.
وعن تعثر المشروع إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقا للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي:
دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين، السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع، التصرف في المشروع بالبيع وخلافه، ترتيب المشاركة في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع، أو بيع المشروع بما يكفل حقوق الجميع، إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفة من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.
وعن الإخلال في تنفيذ الاتفاقية من قبل المستفيد فقد نصت اللائحة على أن الدين القائم في ذمة المستفيد واجب السداد فورًا ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية عند عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة، التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك، نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك، إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل، إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقًا لاتفاقية التمويل، إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه
واختتمت اللائحة بأحكام وشروط جاءت كما يلي: يحق للبنك المطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل، يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل من الجهات ذات العلاقة، يحق للمستفيد -إذا لم يخل بشروط الاتفاقية ولمرة واحدة فقط- التقدم بطلب تمويل إضافي لنفس المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري، وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تشغيل المشروع وسداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم، لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك، يجوز للمستفيد نقل المشروع إلى مكان آخر غير المتفق عليه بعد الحصول على الموافقة الخطية من البنك إذا لم يكن موقع المشروع من الاعتبارات التي بني عليها تقديم التمويل، يلتزم المستفيد بنصوص اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معًا، يلتزم المستفيد بسعودة الوظائف وفقًا للأنظمة والقرارات ذات العلاقة، للبنك الحق في زيارة المنشآت التي موّلها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك، إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كما هي، وشددت اللائحة على أنه وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بأحد الإجراءات التالية:
التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراه مناسبًا بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعًا وبما يكفل حقوق الجميع، إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقية يتم إحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها، عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة، التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك، نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك، إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل، إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقًا لاتفاقية التمويل، إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
كما أجازت اللائحة لطالب التمويل الاعتراض على قرارات البنك من خلال التقدم إلى مدير عام البنك بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
كما نصت اللائحة على انه يحق لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتسري أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقًا على تاريخ التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.