فيصل بن بندر يطَّلع على تقرير «غرفة الرياض».. ويعزي الشثري    أمير تبوك يحتفي بتخريج 372 متدرباً في برامج البورد السعودي.. اليوم    فيصل بن مشعل: حماية حقوق الإنسان محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة    سعود بن بندر يفتتح ملتقى "أفلاذ لتنمية الطفل"    زيارة ولي العهد إلى أميركا.. شراكة أعمق وتأثير عالمي أكبر    تصريحات تاكايتشي.. تصعيد وعودة التوتر بين طوكيو وبكين    سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الجزائر الودية    (50) يومًا على انطلاق كأس آسيا تحت (23) عامًا "2026 السعودية"    أمير الشرقية يطلق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي    غدا ينطلق "برنامج الراية" في موسمه الرابع..    الكوهجي للتطوير العقاري تُطلِق فيلانو وفلامنت في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025    الشورى يوافق على مشاريع 4 أنظمة    "التحالف الإسلامي" يطلق برنامجًا متخصصًا في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في النيجر    السعودية تواصل جسرها الإغاثي للشعب الفلسطيني بوصول الطائرة ال 73 للعريش    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على الالتزام بعدم الصلاة في صحن المطاف حفاظًا على انسيابية الحركة    د. عبداللطيف آل الشيخ " توظيف 60 ألف منجز تاريخي للوزارة يتوج حجم الدعم من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد    بلدية مركز قوز الجعافرة تقدّم حزمة من الخدمات استعدادًا لموسم شتاء جازان    التخصصي يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي مشتق من غشاء قلب البقر    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا بشكل طفيف    إعلان الرياض: خارطة طريق نحو مستقبل سياحي مستدام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تُطلق نادي "ملهمات" بنسخته الخامسة للفتيات لتعزيز مهارات التسويق والإبداع.    أمانة القصيم تبرز رؤيتها التنموية في سيتي سكيب العالمي 2025    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    نائب أمير الشرقية يفتتح الملتقى الرابع لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل    انطلاق ربع النهائي لبطولة وزارة الداخلية لكرة القدم يوم الأربعاء بمواجهتين قويتين    دوري روشن يُهدد بقاء ديانج في الأهلي المصري    محافظ مرات يقف على استعدادات موسم الشتاء السادس    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الحج والعمرة    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    منصة "إكس" تطلق نظام "Chat" الجديد    نائب أمير الشرقية يشدد على سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء الأمني    سرقة مجوهرات في فرنسا ب 1,2 مليون دولار    شاب ينهي حياة أسرته ويوثق جريمته على فيسبوك    «الصحة» تستدعي طبيباً ظهر إعلامياً بتصريحات مخالفة    السعودية تستضيف القمة العالمية للصناعة    في حدثٍ تاريخي يقام للمرة الأولى في المملكة.. 26 نوفمبر.. انطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات    ثلاثي روشن يقودون البرتغال لمونديال 2026    نجم مان سيتي يصدم غوارديولا بتفضيله الدراسة على الكرة    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    «طال عمره».. مسرحية سعودية بموسم الرياض    كلمات وموسيقي    فيصل بن مشعل: جامعة القصيم رافد معرفي تنموي    تدهور أوضاع النازحين بشكل حاد.. غارات جوية إسرائيلية تستهدف خان يونس    يغير اسمه سنوياً للتهرب من نفقة طفله    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح دورة علمية في المالديف    توتّر متصاعد على الجبهات الأوكرانية.. دبلوماسية متعثرة بين موسكو وواشنطن    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    أمير الشمالية يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    جامعة الإمام عبدالرحمن تعزز الوعي بداء السكري    تجمع الرياض الأول يستعرض منجزاته في رعاية وسلامة المرضى    رئاسة أمن الدولة وجامعة القصيم تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الماجستير بسجن المباحث العامة ببريدة    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 ملايين ريال حد أقصى لتمويل المشاريع الصغيرة البن
نشر في المدينة يوم 22 - 03 - 2011

أطلق البنك السعودي للتسليف والادخار التنظيم الجديد للقروض التمويلية للمشروعات الصغيرة، حيث أشار إلى أن عمليات التمويل تبدأ بمبالغ اقل من 100الف ريال وصولا إلى اربعة ملايين وقد يصل إلى 8 ملايين ريال في الحدود القصوى مع تمويل البنك لهذه المبالغ بنسب معينة، أما أقل من المليون فيتم التمويل بالكامل، وتهدف اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المشروعات الصغيرة والناشئة، ويضع مدير عام البنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل لكل برنامج.
وجاء فيها أن البرامج التمويلية تهدف الى تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم، المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين، المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني،تشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا. الى جانب الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع.
وتطرقت اللائحة كذلك إلى لجان اعتماد التمويل ونصت على تشكيل لجنة خاصة لكل برنامج بقرار من مدير عام البنك، وتكون قراراتها نهائية ومهمتها: البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية بكل برنامج، التأكد من مدى توافق المشروع المقدم مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل، التأكد من مدى مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المختصة، التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل والتأكد من كفاية الضمانات المقدمة.
وتطرقت إلى الشروط العامة للتقديم على طلب تمويل حيث كانت ابرز الشروط: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم، أن تتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، والأولوية لمتقدمي برنامج (طبي) لمن يحمل مؤهلًا في المجال الطبي. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، ألا يكون مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكًا في مشروع آخر وقت التقديم، ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، أن يتفرغ لتشغيل مشروعه، أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، ألا يكون طالب التمويل لبرنامج طبي أو طفولة ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه، تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.
وأوضحت اللائحة أبرز الخطوات اللازمة للحصول على التمويل ولخصتها في خمس خطوات هي التوصية بتمويل المشروع من قبل الإدارة المعنية بالبرنامج: اعتماد التمويل للمشروع من قبل اللجنة، توقيع اتفاقية تمويل مع البنك، توفير الضمانات المطلوبة وفقًا لاتفاقية التمويل، استكمال الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للقيام بالمشروع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل مع البنك وقبل استلام أي دفعة، وللبنك -وفقًا لصعوبات الحصول على التراخيص اللازمة- تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وكشفت اللائحة عن نطاق التمويل وقسمته الى عدة اقسام، حيث حددت سقف التمويل بمبلغ التمويل المقدم من البنك بحد أقصى أربعة ملايين ريال وفقا لجدوى المشروع وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية ضعف هذا الحد.
أما عن الأولوية في التمويل فجاء فيه أن الأولوية في التمويل ستكون للمشروعات التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية: المشروعات التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال،المشروعات الجديدة أو تحت التأسيس، المشروعات التي تقع في المناطق النائية والأقل نموًا،المشروعات المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها المشروعات التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة، المشروعات الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية.
كما أشارت إلى قيمة التمويل المقدمة من البنك. وعن كيفية صرف التمويل أشارت اللائحة الى أنه سيتم صرف مبلغ التمويل وفقًا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البنك وسيتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معًا طبقًا لما يراه البنك: إما مباشرة لصالح حساب المشروع. أو بالدفع لحساب المتعهدين والموردين. وجاء فيها كذلك أن المستفيد سيمنح فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات لجميع البرامج التمويلية، يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظمًا بأقساط تصاعدية حسب طبيعة المشروع وجدواه، ويتم تحديدها في اتفاقية التمويل على ألا تزيد فترة السداد على 8 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح المحددة في اتفاقية التمويل.
كما أشارت اللائحة الى ضمانات القروض ونصت على ان يوفر صاحب القرض الضمانات الكافية لحفظ حقوق البنك، مثل رهن أصول المشروع موضوع التمويل، رهن عقار غير السكن الخاص، رهن ممتلكات أخرى ويقدم طالب التمويل سندات دفع تغطي قيمة التمويل، بالإضافة إلى كفالة حضورية، وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.
وتطرقت اللائحة كذلك الى التزامات المستفيد وألزمته بفتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع.
الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه، تمكين البنك من الإطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات.
استخدام نظام محاسبي مناسب يُمكّن البنك من الإطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع، سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل، التعاون التام مع البنك أو من ينوب عنه لمتابعة سير المشروع.
وعن تعثر المشروع إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقا للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي:
دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين، السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع، التصرف في المشروع بالبيع وخلافه، ترتيب المشاركة في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع، أو بيع المشروع بما يكفل حقوق الجميع، إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفة من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.
وعن الإخلال في تنفيذ الاتفاقية من قبل المستفيد فقد نصت اللائحة على أن الدين القائم في ذمة المستفيد واجب السداد فورًا ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية عند عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة، التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك، نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك، إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل، إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقًا لاتفاقية التمويل، إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه
واختتمت اللائحة بأحكام وشروط جاءت كما يلي: يحق للبنك المطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل، يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل من الجهات ذات العلاقة، يحق للمستفيد -إذا لم يخل بشروط الاتفاقية ولمرة واحدة فقط- التقدم بطلب تمويل إضافي لنفس المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري، وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تشغيل المشروع وسداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم، لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك، يجوز للمستفيد نقل المشروع إلى مكان آخر غير المتفق عليه بعد الحصول على الموافقة الخطية من البنك إذا لم يكن موقع المشروع من الاعتبارات التي بني عليها تقديم التمويل، يلتزم المستفيد بنصوص اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معًا، يلتزم المستفيد بسعودة الوظائف وفقًا للأنظمة والقرارات ذات العلاقة، للبنك الحق في زيارة المنشآت التي موّلها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك، إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كما هي، وشددت اللائحة على أنه وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بأحد الإجراءات التالية:
التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراه مناسبًا بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعًا وبما يكفل حقوق الجميع، إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقية يتم إحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها، عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة، التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك، نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك، إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل، إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقًا لاتفاقية التمويل، إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
كما أجازت اللائحة لطالب التمويل الاعتراض على قرارات البنك من خلال التقدم إلى مدير عام البنك بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
كما نصت اللائحة على انه يحق لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتسري أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقًا على تاريخ التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.