بِقلم / عبدالمحسن محمّد الحارثي الوبش: هو البياض الذي يكون في الأظافر، ويُقال: الأوباش من النّاس أيْ : الأخلاط والسّٓفلة من الجموع .. يُقال: وبشتْ قُريش أوباشاً أيْ : جمعت جمُوعاً.. فهم مزيجٌ من قليلي العِلم ، بل الأُمّية فيهم أظهر ، عديمي الدين والمُروءة. لقد أفرزت القيادة القطريّة سُلوكاً انحرافيّاً جعل من أشقائها وجيرانها الوقوف في حيرة من هذا السلوك المُنحرف الذي لا يتماشى وسياسة البيت الواحد ، بل أنّها فتحت الباب على مِصراعيه للأوباش والمرتزقة والأبالسة الذين رفضتهم مُجتمعاتهم وقيادتهم؛ بسبب المناهضة للسلام العالمي. فكان هذا التوافق والاتفاق ما بين هؤلاء الأوباش والقيادة القطرية ، وهي بمثابة شراكة مشتركة بينهما بمثابة انعقاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة، ولا يتحقق ذلك إلا بالإيجاب والقبول من الأطراف المتشاركة. لقد اتّحدت إرادة الشريكين على ارتكاب جرائم في المنطقة والعالم. وينبغي عدم الخلط بين الاتفاق والتوافق ، فالاتفاق هو تلاقي الإرادات وانعقاد العزم على ارتكاب الجرائم ، أمّا التوافق فهو مُجرّد توارد الخواطر على الإجرام. وكما يعلم الجميع أن قيام الجريمة لا بُدّ له من تحقيق أركانها الثلاثة ( المادي والمعنوي والشرعي) ويُعدُّ الركن المادي هو الرّكن الأوّل في الجريمة ، وهذا ما وفّرته القيادة القطرية لهؤلاء الأوباش ، بالإضافة إلى إيوائهم واحتضانهم ، وبهذا العمل تم الاشتراك والمساهمة في الجريمة … لقد أشار الفقهاء – رحمهم الله- إلى هذا المفهوم في قضايا الفاعل والمتسبب في تكوين الجريمة تحت عبارة ( الاشتراك) وقسّموا الاشتراك إلى قسمين: الاشتراك المباشر: وهو يقابل في معناه ( المساهمة الأصليّة) في الأنظمة الوضعية. والاشتراك بالسبب: وهذا ما يقابل في معناه( المساهمة التبعيّة) في الأنظمة الوضعيّة. والأصل في ذلك ما رواه ابن عُمر – رضي الله عنه- ( أنّ عمر-رضي الله عنه- قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ). إنّ القاعدة العامّة في الشريعة الإسلامية تقول: أنّهُ لا عقاب على حديث النفس ووسوسة الصدر ، وما ينوي المرء عمله مالم يعمل به أو يتكلّم .. وأساس هذه القاعدة قول النبي – صلى الله عليه وسلم- ( إنّ الله تجاوز لأُمّتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به). وهذا الحديث يتوافق مع ما قام به( الحٓمٓدٓان) عبر التسجيل الصوتي من كلام يحث على معاداة الدولة السعودية ، والتحريض على زوالها ، فضلاً عن تدخلهم في شؤون الدول ، والعمل على تشجيع المفسدين ؛ للتخريب وإنشاء المنظّمات .. ولنا شواهد على ذلك : في مِصر وليبيا وبعض دول أفريقيا ، والتعامل بإزدواجية المعايير مع مُحيطها ؛ لأنها كانت آمنة من العُقوبة ؛ فمن أمِن العُقوبة أساء الأدب ، لقد صرفت هذه الحُكومة المليارات ؛ لتمويل الإرهابيين والمنظّمات التي احتظنتها ..وكل ذلك يعدّ بذاته جريمة مستقلّة سواء وقعت الجريمة المقصودة أم لم تقع، وهو يُعدُّ جريمة من جهتين: أولهما : أن الشريعة تُحرّم الأمر بالمنكر والاتفاق عليه ، والإعانة عليه. وثانيهما: أن الاتفاق على الجريمة والتحريض والإعانة عليها يُؤدّي إلى ارتكاب ما تُحرّمه الشريعة وهي الجرائم؛ والقاعدة الأصولية تقول: أنّ ما أدّى إلى المُحرّم فهو مُحرّم. وعلى هذا يجوز عِقاب من انفق أو حرّض أو أعان على جريمة… * عالم الأوباش يا سادة ؛ لا تحدّه فضائل ، ولا تحوطه قيم، بل هو يدور مع المنفعة المشتركة والمصلحة العامّة بين المفسدين.. ففي عالم الأوباش يسود مبدأ ( الغاية تُبرّر الوسيلة) ، كما أنّه أقرب إلى الظهور والفضائح أكثر منه إلى الستر والتحفّظ ، فهو عالم ضجيج وصخب وصياح وصوت جهوري وتلك طبيعة الآلة الإعلاميّة القطرية. وفي عالم الأوباش يغيب الحِلْم ويكثر السفه والطيش ؛ فتتفجّر الأزمات ، وتنشب الشجارات، وتكثر الفتن، وتطغى شريعة الغاب لُغة المِخْلب والنّاب ، وقد ينسحب الضعيف من الموقف كما ما انسحبت قطر من اتحادها الخليجي ؛ لتستقوي بالغريب على القريب. فالأوباش عادةً ما تكون نظرتهم تحت أقدامهم، فهم أشبه بقُنبلة موقوتة يُمكن أنْ تنفجر في الكُل انفجاراً لا يُبقي ولا يذر.