الذهب يستقر مع عطلة الأسواق وترقب عودة الزخم    النفط يقفز 11% وسط تصاعد التوترات ومخاوف الإمدادات    إطلاق التعليم الجامعي بسجون الرياض    د.غزاوي: تزيين الباطل يضلّل القلوب ويقلب موازين الحق    البعيجان: الدعاء مفتاح الفرج وأعظم أبواب القرب    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جامعة الدول العربية بشأن القدس والأسرى    الشباب يكشف عن إصابة محترفه    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    الاحتفاظ بحق الرد.. حكمة القيادة السعودية    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    د. بدر البدراني: الهلال أصفه مثل القمر فريق عظيم منظم وميولي نصراوية    ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة    تفكر وتأمل    ارتفاع الحرارة يهدد بالوفيات المبكرة    مدرب النصر خيسوس: موضوع تجديد عقد غريب لدى الإدارة واللاعب يهمني    اتحاد التايكوندو يعزّز مسيرة التطوير ويستعرض منجزات الربع الأول بخطى متسارعة    مدن خضراء    موقف جيسوس من تدريب منتخب السعودية    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    عيدكم معنا أجمل .. حكاية فرح إنساني ترسمها "حياتنا الترفيهية" في عروس البحر    البيان الختامي : للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أميركا: قبول الطعن بحكم يرفض مقاضاة سعوديين
نشر في مكة الآن يوم 15 - 09 - 2013

- متابعات :-واصل آلاف من ذوي ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة، وآلاف المصابين ومئات من رجال الأعمال الذين حاقت بهم خسائر جراء الهجمات مساعيهم لإقناع القضاء الأميركي بالسماح لهم بمقاضاة مؤسسات وشركات مالية ورجال أعمال سعوديين في دعوى مدنية للحصول على تعويضات بدعوى أن المدعى عليهم أسهموا في تمويل تنظيم «القاعدة» قبل الهجمات. وقاموا أخيراً بتصعيد دعواهم - بعد رفض دوائر عدة في محاكم الاستئناف الاستجابة لالتماساتهم - للمحكمة العليا الأميركية ضد بنك الراجحي والبنك السعودي الأميركي ودار المال الإسلامي وصالح عبدالله كامل ومجموعة دلة البركة.
وتشمل قائمة المدعى عليهم بنك الشامل، وخالد بن محفوظ، والبنك الأهلي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي، وسليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وصالح عبدالعزيز الراجحي، وعبدالله سليمان الراجحي، وبكر بن لادن، وطارق بن لادن، ويسلم محمد بن لادن، ومجموعة ابن لادن السعودية، وعقيل العقيل، وسليمان البطحي، وعبدالله عمر نصيف، وعبدالله عبدالمحسن التركي، وعدنان باشا، ويس عبدالله قاضي، وآخرين.
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية أقرت في 16 نيسان (أبريل) الماضي بعدم وجود اختصاص قضائي يتيح للشاكين مقاضاة المدعى عليهم. وعادت لتتمسك برأيها في جلسة تالية عقدت في 10 حزيران (يونيو) الماضي. وحمل ذلك الشاكين الذين يمثلهم عدد من أكبر شركات المحاماة والتأمينات في الولايات المتحدة إلى طرق أبواب المحكمة العليا - أعلى سلطة قضائية في البلاد - مستندين إلى نص المادتين ال 28 وال1254 (1) من دستور الولايات المتحدة، وبوجه خاص المادة ال2333 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب الأميركي التي تنص على أنه «يمكن لأي مواطن في الولايات المتحدة أصيب في بدنه/ بدنها أو الممتلكات أو العمل التجاري من جراء عمل إرهابي دولي أن يرفع دعوى لاحقاً».
وأشارت المحكمة العليا في ردها على الالتماس المذكور إلى أن دعوى ضحايا ومصابي والمتضررين من هجمات العام 2001 تستهدف «أولئك الذين يستخدمون ويديرون نسيج الشبكات المالية والتشغيلية التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية الرئيسة المناوئة للولايات المتحدة في تطوير قدراتها على توجيه ضربات حول العالم، وتحويل الأموال وتنقل الأشخاص دولياً، وحجب أنشطتهم عن إجراءات مكافحة الإرهاب».
وأوضحت المحكمة العليا أن الالتماس يثير قضيتين قانونيتين انقسمت حولهما محاكم الاستئناف الأميركية، خصوصاً متى يمكن السماح بإقامة دعوى مدنية ضد من يُزعم أنهم يوفرون دعماً مادياً لمنظمات إرهابية، في حين أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس لا ينص على إمكان مقاضاة مدعى عليهم ثانويين. وإذا أراد الشاكي مقاضاتهم فإن عليه أن يثبت أنهم تعمدوا بوجه قاطع وصريح أن يؤدي دعمهم المزعوم إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة.
وقررت المحكمة العليا السماح بمراجعة قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض التصريح بالدعوى، بعدما رأت أن ذلك يتعارض مع قرارات محاكم استئناف فيديرالية أخرى، فضلاً عن تعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة العليا نفسها. وخلصت إلى أنها عمدت إلى مراجعة القرار لمعرفة مدى فاعلية إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في ردع من يمولون الإرهاب.
ويمثل قرار المحكمة العليا أحدث مفاجأة في طريق تقاضٍ طويل بدأه الشاكون منذ العام 2002، إذ أخفقت محاولاتهم لإقناع المحاكم بقبول التماسهم في 2005 و2008 و2009. وتحطمت آمال الشاكين في 16 أبريل 2013 حين قضت محكمة الاستئناف بأن قانون مكافحة الإرهاب لا يتضمن نصاً يتيح مقاضاة أطراف ثانوية بدعم الإرهاب. واتخذت قراراً آخر بشطب طلب للسماح بمقاضاة 25 مدعى عليهم لعدم وجود ولاية قضائية عليهم. وتلا ذلك شطب الالتماس بمقاضاة أربعة من إخوة أسامة بن لادن وشركتهم العائلية الذين يزعم الشاكون أنهم قدموا دعماً مادياً مؤثراً سمح بإنشاء تنظيم «القاعدة».
وبقرارها تخطئة أحكام الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، تفتح المحكمة العليا الأميركية الباب من جديد لآمال الشاكين بالحصول على تعويضات قد تكون الأضخم من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية في القوانين الأميركية. كما تفتح الباب أمام كابوس جديد للمدعى عليهم الذين دأبوا على نفي الاتهامات والمزاعم في حقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.