هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    الهلال يتغلّب على بالينغن الأماني بسداسية    سون ينتقل إلى لوس أنجليس الأمريكي    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    مهاجم ليفربول نونيز يعطي موافقته للهلال    الهلال يمنع من كأس السوبر 2026-2027    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    وصول قافلة مساعدات سعودية إلى درعا السورية    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مصليات متنقلة بواجهات جازان    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل في انطلاق بطولة العالم للناشئين    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة العساف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10946) نقطة    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    أمير القصيم يفتتح مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية فاعلة لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين    إجراء أول زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي في المملكة    ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 إلى86.71%    اتفاقية تعاون بين الصين و مصر بشأن إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات بقيمة 1.51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    هبوط اسعار الذهب    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    الموارد: نخطط لنموذج مستدام لرعاية كبار السن    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    طهران تتهم واشنطن بنسف المفاوضات النووية    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    تركيا تبدأ مناقشات نزع سلاح العمال الكردستاني    الرياض تصدرت معدل الامتثال ب92 %.. 47 ألف مخالفة للنقل البري في يوليو    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    سرد تنموي    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اعتماد اللائحة التنفيذية .. خطوات وشروط التسجيل العيني للعقار والمستندات المطلوبة
نشر في الخرج اليوم يوم 29 - 08 - 2022

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443ه.
وتهدف اللائحة إلى توثيق الأراضي والممتلكات العقارية، كما توضح التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وفيما يلي أبرز ما ذكرته اللائحة بشأن التسجيل العيني وخطواته والمستندات المطلوبة فيه:-
سجل إلكتروني للعقارات
نصت اللائحة التنفيذية على إنشاء سجل عقاري إلكتروني، ويسمح بحفظ وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بداخلها، ويخصص لكل عقار صحيفة عقارية، تكون جزءاً من السجل العقاري، كما ينشأ في السجل العقاري فهرس شخصي، تخصص فيه لكل شخص صحيفة حقوقه العينية الأصلية والتبعية.
كما نصت اللائحة على أنه في حال دمج عقارين أو أكثر، ولكل عقار صحيفة عقارية مستقلة، فتدمج صحف العقار في صحيفة واحدة جديدة، وإذا دُمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله، أما إذا كان كل من العقارين محملا بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق العينية على الدمج.
مستندات مطلوبة للتسجيل العيني
حددت اللائحة المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب التسجيل العيني الأول، ومنها رقم وتاريخ الصك ومصدره، والوثائق التي تثبت الحقوق العينية، والمستندات المتعلقة بالعقار من رخص بناء وهدم ومخططات هندسية وخلافه، وبعد تقديمها يتم إشعار مقدم الطلب برقم هذا الطلب، ثم تتم أعمال المساحة المتعلقة بالعقار، ثم يتحقق المسجل من الاشتراطات والمستندات المتعلقة بالطلب ويعتمد التسجيل العيني الأول للعقار.
وذكرت اللائحة أنه في حال كانت مساحة العقار في التسجيل العيني الأول أقل من المساحة المذكورة في الصك المقدم فلا يعتمد التسجيل، إلا بموافقة ذوي الشأن على النقص، وتصدر الهيئة صك الملكية بناء على السجل العقاري.
خطوات تسجيل العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية
أوضحت اللائحة خطوات تسجيل العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية في السجل العقاري، وهي تتمثل في تقدم الملاك بطلب إعلان موقع عقاراتهم منطقة عقارية وفق الاشتراطات اللازمة للإعلان، ثم تقديم بيانات جيومكانية مطابقة للمواصفات الجيومكانية المعمول بها في التسجيل العيني الأول، للموقع المراد إعلانه.
واشترطت اللائحة للتسجيل أن يكون للعقار -عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية، وبعدها تقوم الهيئة بدراسة الطلب والنظر في إعلان المنطقة التي يدخل في نطاقها العقار منطقة عقارية، واستكمال إجراءات الإعلان والتسجيل وفق أحكام النظام واللائحة.
خطوات تسجيل العقار الموصوف على الخارطة
نصت المادة 30 من اللائحة على أن ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها.
وتدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المذكور قبل البدء في عملية التصرف بما، وفقاً للبيانات الواردة من الجهة المصدرة لرخصة المشروع والجهة المعنية بفرز الوحدات العقارية.
ويوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل، وبعدها يصدر المسجل العقاري شهادة بذلك، ويجب على مالك العقار عند تقديم طلبه بتحويل البيانات الواردة في سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة إلى السجل العقاري، إرفاق شهادة من الجهة المرخصة للمشروع باكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة، وشهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية الصادر من الجهة المعنية بالفرز.
وإذا لم يتقدم مالك العقار خلال 30 يوماً، فيجوز بناء على قرار صادر من الجهة المرخصة لمشروع العقار الموصوف على الخارطة طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار الموصوف على الخارطة إلى السجل العقاري، وتصدر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على ذلك.
حالة يرفض فيها التسجيل العيني
نصت المادة الثانية عشرة من اللائحة على أنه إذا وقعت ازدواجية أو تداخل بين صكوك الملكية المقدمة في شأن عقار واحد، أثناء إجراءات التسجيل العملي الأول، ولم يتفق الملاك، فتوقف إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار ويرفض التسجيل ويعاملون وفق المادة 21 من النظام. وفق "أخبار 24".
تصحيح الأخطاء
في حال وجود أخطاء مادية في السجل العقاري فيجوز تصحيحها من خلال التقدم بطلب يحتوي على رقم العقار، وصفة طالب التصحيح، والخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك، وتقوم الهيئة بعدها بتصحيح الأخطاء إذا تبين لها ذلك وإشعار ذي الشأن بالتصحيح، ويحق للأخير الاعتراض على التصحيح خلال 30 يوما من الإشعار، علما بأن تصحيح الأخطاء لا يؤثر على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار.
حقوق المالك
يجوز لمالك أي من الحقوق العينية دون مقابل الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة، كما يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا لمالك الحق أو من يمثله نظاما، والوارث عن مورثه، والمحاكم والجهات القضائية، والجهات الحكومية ذات العلاقة.
إعلان قوائم الملاك
نصت اللائحة على إعلان قوائم الملاك في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول، وتحتوي هذه القوائم على رقم العقار وموقعه ومساحته والحقوق العينية وملاكها، ويجوز للمعترض على التسجيل رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، أما بالنسبة للهيئة العامة للعقار فتصدر صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري، في حين يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.