تواصل ارتفاع أسعار النفط    الفضة ترتفع 3% في المعاملات الفورية إلى 84.56 دولارًا للأوقية    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    أكد تسخير الإمكانات للمحافظة على سلامة الجميع.. وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتعزيز الأمن والاستقرار    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    ضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط «الكدادة» .. الهيئة العامة للنقل ترصد 25 ألف مخالفة    12.97 مليار ريال أرباح «السعودية للطاقة»    مجمع صناعي للزيتون بالجوف    ثمن وقوف قادة الدول الشقيقة والصديقة ضد الاعتداءات.. مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    أكد أنها خسرت قادتها ودفاعاتها.. ترمب: «فات الأوان» للحوار مع إيران    جهاز أمن الدولة القطري يلقي القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    طائرة رونالدو غادرت إلى مدريد    ميلان يسعى للتعاقد مع نجم القادسية    السعودية الأقرب للاستضافة.. الآسيوي يتجه لإقامة ثمن نهائي النخبة من مباراة واحدة    إقرار سياسة تعزيز النمط التغذوي الصحي.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    تركية تقتل والدها بعد مناوشة كلامية    الخبرة بين مقتضى الأمانة وحدود المسؤولية    حي جميل.. تجارب تراثية وأنشطة تفاعلية فنية وثقافية    الإعلام الرياضي بين رسالة الأمس وضجيج اليوم    خصومة أدبية بسبب كتاب مُهدى    إصدار وثيقة مبادئ حوكمة لتعزيز كفاءة الأوقاف    استشاري يحذر من «سكري الدماغ»    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد في مهب الريح    الخيار الاستراتيجي    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الصيام في الشرق الأقصى    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    حكايات الأمومة حين تصنع النجاح    ترجيح انخفاض قيمة متوسط أسعار تذاكر الطيران الدولي في 2026    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في السعودية مطمئنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للأوقاف تطرح مشروع نظام الأوقاف وتدعو العموم لإبداء المرئيات حوله
نشر في الخرج اليوم يوم 02 - 06 - 2022

طرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم (الخميس) مشروع نظام الأوقاف؛ من أجل استطلاع رأي ومرئيات العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وسيدعم المشروع جذب المزيد من الواقفين عبر توسيع مجالات الوقف وتنويع مصارفه، كما يقدم الضمانات لحماية شروط الواقفين، وضمان تنفيذها وعدم مخالفتها، وحماية أصوله عبر وضع إجراءات حوكمة عالية الفعالية؛ مع حماية حقوق المستفيدين من الأوقاف، وتحديد مسؤوليات وحقوق النظار.
ويبدأ العمل بالنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، على أن تصدر الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام.
الأحكام الصادرة
ووفق النظام ستكون الأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام حجية بين أطرافها ولو لم تكن متفقة مع أحكامه، فيما حدد النظام أنواع الوقف في: الخيري، والأهلي، والمشترك، والمطلق، ومرتب الطبقات، ، والمؤقت، والمنجز، والمعلق، والمنقطع، والجماعي.
سريان الأحكام
وبحسب المادة الثانية تسري أحكام النظام على الأوقاف القائمة في المملكة وقت نفاذ النظام، بإرادته المنفردة إذا توفرت الأركان وتحققت الشروط وانتفعت الموانع، فيما حددت المادة الخامسة أركان الوقف والتي لا ينعقد إلا بها وهي الواقف، والأصل الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف،
وكشفت المادة السادسة شروط الواقف والتي تمثلت في أن يكون أهلاً للتبرع، ومالكاً للأصل المراد وقفه ملكاً تاماً، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس، أو كان وقفه سبباً في إفلاسه ما لم يجز الدائنون وقفه.
الوقف الجماعي
وحددت المادة السابعة بصحة الوقف الجماعي وإن اختلفت أغراض الواقفين فيه وسواء أنشئ بعقد واحد أم بعقود متلاحقة، على أن تحدد اللائحة أحكامه وإجراءاته، بينما أكدت المادة الثامنة أن وقف المريض في مرَض الموت لازم في حدود الثلث، ويأخذ حكم الوصية، فإن وقف أكثَر من الثلث، صح في الثلث، وتوقف النفاذُ فيما زاد على إجازة الورثة، أو إجازة بعضهم في مقدار نصيبه، فإن لم يكن للواقف ورثة، نفذ الوقف ولو استغرق جميع أمواله.
الأصل الموقوف
وأكدت المادة التاسعة أنه يشترط في الأصل الموقوف أن يكون مالاً متقوماً، و موجوداً أو قابل للوجود، معلوماً، أو آيلاً للعلم، و له منفعة أو ريع؛ مع بقاءِ أصله، فيما أوضحت المادة العاشرة أنه يدخل في عموم المال المتقوم الذي يصح وقفه، إذا تحققت شروط المال الموقوف؛ من أموال العقارات، والمنقولات، والحقوق المعنويِة كحقوِق الِملكية الفكريِة وما يأخذ حكَمها، و الحصة الشائعة، سواء أكانت قابلة للفرز أم لا، إلا إذا كان الموقوف مسجداً أو مقبرة، فيجب أن تكون مفرزة، والمال المرهون إذا أذن المرتهن ويبطل الرهن، والأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية والديون، على يكون وقفها معلقاً على تحصيلها وحيازته.
الموقوف عليه
واشترطت المادة 11 على الموقوف عليه أن يكون جهة مشروعة، وأن يكون مسمى في شرط الواقف وإلا كانت المنفعة أو الريع في أوجه البر الخيرية، وأن يكون قابلاً للتملك حقيقة أو حكماً، بينما أجازت المادة 11 الوقوف على النفس، على أن يؤول الوقف إلى جهة بر خيرية، إذا لم يعين الواقف من يليه في الاستحقاق، بينما يجوز للواقف اشتراط استثناء ريع الوقف أو منفعته أو بعضهما له أو لغيره مدة حياته أو مدة معيَّنة، فإذا تُوفي قبل انقضاء المدة المشروطة؛ فللورثة استيفاء الاستحقاق قبل انقضاء المدة المشروطة، فإن لم يكن ورثة، بَطَلَ الاستثناء في باقي المدة المشروطة، أما إذا كان الموقوف عليه معرفاً بصفة معينة فكل من انطبقت عليه تلك الصفة يكون مستحقاً، وإن كان الواقف نفَسه أو ذريَته، ويجوز للواقف أن يخَّص بعض ورثته بالاستحقاق في الوقف؛ متى ما علق الاستحقاق بما يجيز التفضيل.
وفاة المستحقين
وأكدت المادة 15 أنه إذا مات أحد المستحقين في الوقف مرتب الطبقات، انتقل نصيُبه لفرعه، فإن لم يوجد له فرع، انتقل نصيُبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها. ويحجب الأصل فرعه دون فرع غيره؛ ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك، فيما أكدت المادة 16 عدم ترتب أثر نظامي على إقرار الموقوف عليه المعين أو تنازله عن استحقاقه لغيره بحصة من الوقف قبل قبضها.
سقوط الاستحقاق
ووفق المادة 17 يسقط استحقاق الموقوف عليه المعين في الوقف في حالات رده للاستحقاق، وفي هذه الحالة يبطُل حقه فيه، دون حق غيره وحق من يليه من الموقوفِ عليهم إن وجدوا، وزوال صفة الاستحقاق المشروطة في الوقف عن الموقوف عليه، ويعود له الاستحقاق متى ما عادت الصفة المشروطة له، ووفاته، ويكون الغائب غيبة الانقطاع في حكم المُتوفى إذا مر على غيبته المدة التي تحددها اللائحة، وإذا أدين بحكم قضائي قطعي بالقتل العمد أو المشاركة في القتل العمد للواقف، أو إلى شخص يكون موته له أثر في ثبوت أو تعجيل أو زيادة استحقاق القاتل، ولا يسري أثر هذا الحكم على استحقاق ذريته. وفق "أخبار 24".
الوقف المعلق
وشددت المادة 23 على صحة الوقف المعلق على شرط مستقبلي؛ ولا يلزم إلا بتحقق الشرط، وإذا كان التعليق على موت الواقف، فيصح في ثلث التركة، ويصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة.
فيما أكدت المادة 24 أن الأصل في الوقف التأبيد، ويجوز توقيته، إلا في المسجد والمقبرة، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
توفيق الأوضاع
وأكدت المادة 68 أنه يجب على نظار الأوقاف القائمة وقت نفاذ النظام، توفيق أوضاع الأوقاف التي يشرفون عليها بما يتفق مع أحكامه؛ وذلك في مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للهيئة أن تزيد المدة في الحالات التي تستوجب ذلك.
وللاطلاع على النظام عبر الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.