استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن مخالفات بيع تأشيرات العمل .. "الموارد البشرية" تعلن جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 12 - 2021

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها على أن لا تخل بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر.
ويبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ووفق القرار تم تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمل في المؤسسات، حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملا فأعلى، والثانية من 11 -50، والثالثة 10 عمال فأقل.
قواعد السلامة
وحددت غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الوزارة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، ب 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و2.5 ألف للثالثة
أما في حال عدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية والإنجليزية تكون الغرامة 5 آلاف للفئة الأولى، وألفين للثانية وألفًا للثالثة، وفي حال عدم التزام العامل بتعليمات الوقائية وعدم قيام صاحب العمل بفحص العمالة المتحمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملا مرة كل سنة عقوبتها تتعدد بعدد العمال، بحيث تكون 3 آلاف للفئة الأولى، وألفين للثانية، وألفًا للثالثة. وفق "أخبار 24".
التأمين الطبي وتشغيل الأطفال
وفي حال عدم توفير صاحب العمل تأميناً طبياً للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني يعاقب ب 10 آلاف لمؤسسات الفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و3 آلاف للثالثة مع تعدد المخالفات بتعدد العمال.
وحددت عقوبة تشغيل الأطفال ممن لم يكملوا ال 15 عاما دون مراعاة المادة 176 من نظام العمل بالغرامة 20 ألف ريال للفئة الأولى، و10 آلاف للثانية والثالثة، بينما عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل عقوبتها 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية والثالثة.
مكان الصلاة وحضانة الأطفال
كما حددت عقوبة تشغيل المرأة خلال الأسابيع ال 6 التالية للوضع ب 10 آلاف لجميع الفئات، على أن تتعدد العقوبة بعدد العاملات، بينما عدم توفير مقاعد بعدد العاملين لمن يتطلب عملهم ذلك خلال ساعات العمل عقوبتها 3 آلاف للفئة الأولى، وألفان للثانية وألف للثالثة.
وفي حال عدم توفير مكان للعاملين من النساء وآخر للرجال مخصص لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه وفق التنظيم الموحد لبيئة العمل تكون الغرامة 10 آلاف للفئة الأولى و5 آلاف للثانية، و2.5 ألف للثالثة، بينما عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم على 6 سنوات 10 أطفال فأكثر العقوبة 25 ألف ريال
التعويضات والمزايا
ويعاقب صاحب العمل الذي لا يلتزم بالتعويضات والمزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا أخرى لكل من يؤدي عملا ليليا ب 3 آلاف غرامة لجميع الفئات، بينما تشغيل الحالة المستثناة في أي فترة من العمل الليلي عقوبتها موحدة أيضاً لجميع الفئات بقيمة 5 آلاف، وفي حال بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها تكون العقوبة بالغرامة 20 ألف ريال لكل تأشيرة وموحدة لجميع الفئات
الراحة والإجازة
وتعاقب المؤسسة التي ترفض منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاماً أو بعقد العمل أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعمال بالغرامة 5 آلاف لجميع الفئات وتتعدد بتعدد العمال، بينما عدم الالتزام بالإجازات المقررة نظاما للعاملين عقوبتها 5 آلاف لجميع الفئات وتتعدد بتعدد العاملين.
ووفق القرار يتم الاعتراض على العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
وتسدد المخالفة الموقعة خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة توقف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمؤسسة إلى حين السداد وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل ولا يوقف ذلك التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.