وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني المكلف    معرض الرياض للسفر ينطلق في العاصمة .. 27 مايو الحالي    د. العيسى يتسلَّم مفتاح محافظة الإسكندرية أعلى وسام في المدينة    وزير الخارجية يعزي نظيره الإيراني المكلف    «سلمان للإغاثة» يوزع 7073 سلة غذائية و 443 حقيبة إيوائية و ينتزع 2.010 لغام    مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه تنطلق غداً من تبريز    الجنائية الدولية تطلب مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 35562    "البيئة": العالم يمر بتحديات كبرى تؤثر على أمن واستدامة المياه    الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري    تعليم جدة: استقبال اعتراضات النقل الداخلي إلكترونيا    الجاسر: نعمل على توسعة مطارات الباحة وجازان والجوف    قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة في وفاة والدته    نائب أمير جازان يكرم 1238 متفوقاً ومتفوقة بتعليم جازان    من هو الرئيس المؤقت لإيران؟    غرفة الشرقية تعقد "لقاء رياديون" لطلبة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة    الوحدة يضع أنظاره على أحمد حجازي    "الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل الماضي    وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة المروحية    بلديةالبكيرية تنفذ 2754 جولة رقابية في شهر أبريل الماضي    أرامكو توقع اتفاقية مع "باسكال" لاستخدام أول حاسوب كمي بالسعودية    تايكوندو الشباب يهيمن على بطولتي البراعم والناشئين والحريق يزاحم الكبار    بعد مصرع عبد اللهيان.. «كني» يتقلد حقيبة الخارجية الإيرانية    وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن    «التعليم» تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول أمطار بعدد من المناطق ورياح نشطة في الشمال    حبس البول .. 5 آثار أبرزها تكوين حصى الكلى    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    مرضى جازان للتجمع الصحي: ارتقوا بالخدمات الطبية    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    جائزة الصالح نور على نور    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تصادق على القتل تعزيراً لمدانيْن باغتيال الفرنسيين

صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي قضى بالقتل تعزيراً لاثنين من المدانين في جريمة اغتيال أربعة فرنسيين، التي وقعت في تاريخ 8/ 2/ 1428ه في منطقة صحراوية تبعد عن المدينة المنورة 90 كيلومترا.
وكان الحكم الابتدائي قد صدر من المحكمة الجزائية المتخصصة في تاريخ 1435/ 3/ 18ه حيث صادقت عليه محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ثم صدرت مصادقة المحكمة العليا.
ووفقا لصحيفة سبق تضمن قرار المحكمة العليا الموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا والموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا.
وفيما يلي نصّ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي تمت المصادقة عليه:
ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بما يلي:
أولاً: اشتراكه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وهو زعيم الخلية (هلك في مواجهة أمنية) في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحد أولئك الثلاثة عمدا عدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة.
ثانياً: سلبه عددا من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
ثالثاً: سرقته عددا من السيارات انفرادا واشتراكا والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
رابعاً: حيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا لذات القصد.
خامساً: موافقته وتأييده لزعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجا من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع.
سادساً: إطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظنا منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم.
سابعاً: استشارته لزعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها.
ثامناً: تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية.
تاسعاً: اشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات واشتراكه في تهريب زعيم الخلية عبر طرق برية باستخدام جهاز تحديد المواقع (قارمن) ونقله بين عدة أوكار إرهابية.
عاشراً: تستره على زعيم الخلية فيما ما أخبره به من اسم أحد منفذي جريمة الاعتداء على إحدى مصافي النفط في بقيق وما نقله له عن أحد الأشخاص بأن ذلك العمل سيفرح الكثيرين وما أخبره به زعيم الخلية من علاقته بعدد من المطلوبين أمنيا ممن قتلوا لاحقا في مواجهات أمنية وفي تنقل زعيم الخلية ببطاقات مزورة للحيلولة دون القبض عليه وما أخبره به زعيم الخلية من اسم الشخص الذي كان يتولى التزوير وتزوير زعيم الخلية لوحات سيارات وحمله عددا منها لاستخدامها أثناء هروبه من رجال الأمن.
حادي عشر: تستره على أحد المدعى عليهم في علاقته بزعيم الخلية وما عرضه عليه المدعى عليه من الانضمام للتنظيم الإرهابي داخل المملكة وموافقته على ذلك وتستره على عدد من الأشخاص المطلوبين أمنيا وعلى استعداد أحد الأشخاص لمواجهة رجال الأمن وعلى تعاطي شخص آخر حبوب الكبتاجون المحظورة.
ثاني عاشر: عدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
ثالث عشر: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال الآتي: تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم. قناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وقيامه بالتهليل والتكبير بعد اطلاعه على خبر بأن المجني عليهم الفرنسيين ليسوا مسلمين.
رابع عشر: متابعته ما ينشر في القناة المسماة بالإصلاح ورؤيته أن القائم عليها شخص شجاع.
خامس عشر: حيازته جهازا لاسلكيا ممنوعا يستخدم للتنصت والتداخل على الأجهزة الأمنية واستخدامه في التواصل والاستماع إلى موجه الاتصال في الأجهزة الأمنية.
وقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه المتضمن أوصاف مباشرة جريمة الحرابة والرجوع شبهة يدرأ بها الحد ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع.
ثانياً: مصادرة الجهاز اللاسلكي المضبوط معه المستخدم في الجريمة.
وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بما يلي:
أولاً: اشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته لزعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم.
ثانياً: اقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب أحد المطلوبين لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية ثم قيامه بالاتصال بأحد المطلوبين وأخذه معهم ثم هروبه معهم وتنقله وإياهم من منطقة إلى أخرى وإقامته بينهم ومساعدتهم في التخفي عن أعين رجال الأمن وتستره عليهم.
ثالثاً: موافقته رفاقه على سرقة سيارتين الأولى نوع داتسون والثانية نوع جيب شاص ثم ركوبه فيها معهم والهرب بها واشتراكه في تغيير شكل الجيب الخارجي وتستره عليهم.
رابعاً: اشتراكه مع عدد من الأشخاص في إيصال زعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق.
خامساً: إيواؤه زعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً.
سادساً: عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه.
سابعاً: اشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
ثامناً: متابعته وتأييده المارق سعد الفقيه فيما يدعو إليه من تأليب المواطنين والرأي العام ضد ولي الأمر والقيام بالمظاهرات من خلال مشاركته في تلك المظاهرات أكثر من ثلاث مرات في مسجد قباء ومتابعته لما ينشر في ما يسمى (قناة الإصلاح) التابعة لسعد الفقيه.
تاسعاً: تكفيره حكومة هذه البلاد.
عاشراً: شروعه في الخروج دون إذن إلى مواطن القتال من خلال بيعه سيارته الخاصة لتأمين المبلغ اللازم لذلك.
حادي عشر: تضليله الجهات الأمنية من خلال الآتي: إتلافه شريحة الجوال خشية القبض عليه وانكشاف أمر زعيم الخلية الذي كان مطلوباً أمنياً. ب) إدلائه بمعلومات غير صحيحة أثناء التحقيق معه بقصد إلحاق الضرر بالمدعى عليه الثالث.
وقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه والرجوع شبهة يدرأ بها الحد ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع.
ثانياً: مصادرة الجهاز اللاسلكي المضبوط معه المستخدم في الجريمة.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها الخاص بالمدعى عليهما الأول والثاني المتضمن ما يلي:
أولاً: الموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا.
ثانياً: الموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.