ترمب لديه 3 أو 4 مرشحّين محتملين لخلافة رئيس «الاحتياطي الفدرالي»    رونالدو يودع بيولي بعد رحيله عن النصر    مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    المملكة في 1446ه.. إنجاز وتأثير    الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة جازان يُدشن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    تعليم جازان يُطلق مشروع "جواد3" لتكريم منسوبي ومنسوبات الاتصال المؤسسي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    الأولمبية السعودية تنظم فعالية اليوم الأولمبي العالمي بمشاركة 206 لجان حول العالم    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    تداول يعوض خسائر أسبوع    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المماطلين في تنفيذ الأحكام من السفر وإيقاف صكوكهم وسجلاتهم
نشر في الخرج اليوم يوم 12 - 01 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال.
وبحسب صحيفة عكاظ قال الوزير في تعميم لجميع المحاكم إنه تم رصد تراخ في تنفيذ الأحكام وانخفاض في مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، مؤكدا على ضرورة معالجة ذلك الخلل وتكليف إدارة التفتيش القضائي بالمتابعة والتأكد من تطبيق التعليمات التي تقضي بالبت الفوري في طلبات التنفيذ.
ورغبة في ضبط إجراءات تطبيق نظام التنفيذ ولائحته وتوحيدها، أكد د. العيسى على أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ومن يقوم بعملهم بالالتزام بما يلي:
- إصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ للدائرة، واتخاذ ما يلزم وفق ما تم إيضاحه في الفقرة (3) من المادة (34) من النظام، وعدم تأجيل إصدار أمر التنفيذ إلا وفق اللائحة (5/6) من النظام.
- على قاضي التنفيذ الالتزام بالمدة المشار إليها في المادة (46)، وإصدار ما تقضيه من أوامر فور مضي المدة المذكورة حتى ولو لم يراجع طالب التنفيذ وذلك وفقا لأحكام هذه المادة ولوائحها التنفيذية، على أن يسبق ذلك أخذ إقرار خطي على طالب التنفيذ يتضمن إحاطة الدائرة بما يستجد من إهماله للمنفذ ضده أو تحقق التنفيذ وإلا فسيكون عرضة للمساءلة.
وتنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه. ويصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
ويتم التنسق مع الجهات الأمنية للقبض على المماطلين في تنفيذ الأحكام المتهربين من حضور الجلسات.
ووفقا لما نصت عليه المادة (46) يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
في حين جاء في الفقرة الثالثة من المادة (34) من اللائحة التنفيذية الواردة في تعميم الوزير: «يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.