الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب ويرتفع 73 نقطة    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    ارتفاع أسعار النفط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المماطلين في تنفيذ الأحكام من السفر وإيقاف صكوكهم وسجلاتهم
نشر في الخرج اليوم يوم 12 - 01 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال.
وبحسب صحيفة عكاظ قال الوزير في تعميم لجميع المحاكم إنه تم رصد تراخ في تنفيذ الأحكام وانخفاض في مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، مؤكدا على ضرورة معالجة ذلك الخلل وتكليف إدارة التفتيش القضائي بالمتابعة والتأكد من تطبيق التعليمات التي تقضي بالبت الفوري في طلبات التنفيذ.
ورغبة في ضبط إجراءات تطبيق نظام التنفيذ ولائحته وتوحيدها، أكد د. العيسى على أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ومن يقوم بعملهم بالالتزام بما يلي:
- إصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ للدائرة، واتخاذ ما يلزم وفق ما تم إيضاحه في الفقرة (3) من المادة (34) من النظام، وعدم تأجيل إصدار أمر التنفيذ إلا وفق اللائحة (5/6) من النظام.
- على قاضي التنفيذ الالتزام بالمدة المشار إليها في المادة (46)، وإصدار ما تقضيه من أوامر فور مضي المدة المذكورة حتى ولو لم يراجع طالب التنفيذ وذلك وفقا لأحكام هذه المادة ولوائحها التنفيذية، على أن يسبق ذلك أخذ إقرار خطي على طالب التنفيذ يتضمن إحاطة الدائرة بما يستجد من إهماله للمنفذ ضده أو تحقق التنفيذ وإلا فسيكون عرضة للمساءلة.
وتنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه. ويصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
ويتم التنسق مع الجهات الأمنية للقبض على المماطلين في تنفيذ الأحكام المتهربين من حضور الجلسات.
ووفقا لما نصت عليه المادة (46) يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
في حين جاء في الفقرة الثالثة من المادة (34) من اللائحة التنفيذية الواردة في تعميم الوزير: «يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.