اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري هل تنقذ رقبة هشام طلعت مصطفى !!!
نشر في صوت حائل يوم 18 - 02 - 2010

هل يفلت هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من حبل المشنقة بتعديل تشريعى جديد على يد آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو هيئة الدفاع عن هشام؟ سؤال بات يتردد بقوة حاليا داخل الأوساط القانونية والتشريعية والرسمية بعد جلسة نظر الطعن على إعدام هشام والسكرى الخميس الماضى.
السؤال استند إلى تركيز آمال فى مرافعتها أمام محكمة النقض على نقطة واحدة من الأسباب التى وردت بمذكرة طعنها، وهى عدم اختصاص القضاء المصرى بمحاكمة هشام استنادا إلى المادة 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الربط بين ما أثارته آمال من عدم دستورية المادة 3 وكونها رئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمنوط بها النظر فى مشاريع القوانين ودراستها وقبولها أو رفضها، فتح باب الشائعات حول تعديل تشريعى لهذه المادة التى تصب فى صالح هشام ومن ثم يتحقق الدور المزدوج لآمال عثمان من ثقل قانونى يرجح كفة هيئة الدفاع ومنصب تشريعى مهم بمجلس الشعب، حتى إن البعض ربط بين اختيار أسرة هشام لها كعضو فى هيئة الدفاع وبين ثقلها القانونى والتشريعى.
وحسبما أكد النائب آمر أبوهيف فإن التعديل التشريعى الذى ينقذ رقبة هشام مدرج بالفعل فى أجندة أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر مناقشته فى غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم فى يوليو من العام الماضى بمشروع قانون ذكر فيه أن هناك فراغا تشريعيا فى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى، والتى تتعلق بأن كل مصرى ارتكب جريمة خارج البلاد وعاد إلى مصر يعاقب طبقا لأحكام القانون المصرى.
وأضاف أبوهيف أن تلك المادة خلت من ذكر عقوبة المحرض على الجريمة، وبتطبيق ذلك على قضية هشام يصبح القانون المصرى غير مختص بمحاكمته لأن الأصل فى القانون أنه «لا جريمة ولا عقاب بغير نص».
وعن ذلك التعديل التشريعى المرتقب لإنقاذ رقبة هشام طلعت يقول المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه مادام التعديل الجديد يكون فى صالح المتهم فيتم الموافقة عليه، فضلا عن أن ذلك التشريع الجديد سيسد فراغا موجودا فى القانون مثلما تم فى القانون الفرنسى والألمانى. بينما قال المستشار محمد الدكروى أمين لجنة القيم بالحزب الوطنى الديمقراطى إن إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى ليس بحاجة إلى تعديل تشريعى لأنه يمتلك هيئة دفاع قوية فندت القضية بأكملها أمام المحكمة وظهر ذلك بوضوح فى أولى جلسات الطعن.
وأوضح الدكرورى أن رئاسة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية ليس بينها أى تعارض مع دفاعها عن هشام، مؤكدا أن آمال عثمان لها تاريخ طويل فى القانون.
وعلمت «اليوم السابع» أن سحر طلعت مصطفى ركزت فى اجتماعاتها الفردية مع اعضاء هيئة الدفاع عن شقيقها هشام قبيل جلسة النقض على ضرورة توصل كل منهم إلى ثغرة قانونية يقنع بها قضاة النقض ويخلق لديهم عقيدة بقبول الطعن وإسقاط حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
نتائج التنسيق الفردية ظهرت بقوة فى أولى جلسات نظر الطعن، حيث استخدم فريد الديب أساليبه وأدواته من تلويحات اليدين وتجاعيد الوجه وخطواته يمينا ويسارا بقاعة عبد العزيز فهمى باشا فى دار القضاء العالى، مستطردا فى ذكر الوقائع والتناقضات التى شابت القضية والمخالفات الموجودة بالأوراق، بينما لعب بهاء أبوشقة على الأوتار الحساسة مثل الفساد فى الاستدلال والتضارب فى أقوال الشهود والقصور فى البيان والخطأ فى الإسناد، وهو ما أدى بعضو اليسار بهيئة المحكمة إلى تسجيل كل كلمة وراءه، وركزت آمال عثمان على المادة 3 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.