انخفاض أسعار النفط    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    تراجع أسعار الذهب    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    الاتحاد الآسيوي يرفض 3 طلبات لمدرج الأهلي في ليلة "ربع النهائي"    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    جمعية فتاة الأحساء تُطلق برنامج "فواصل ونقاط" لتنمية مهارات المراهقين    أمانة الشرقية تعالج 9,422 بلاغًا    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري هل تنقذ رقبة هشام طلعت مصطفى !!!
نشر في صوت حائل يوم 18 - 02 - 2010

هل يفلت هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من حبل المشنقة بتعديل تشريعى جديد على يد آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو هيئة الدفاع عن هشام؟ سؤال بات يتردد بقوة حاليا داخل الأوساط القانونية والتشريعية والرسمية بعد جلسة نظر الطعن على إعدام هشام والسكرى الخميس الماضى.
السؤال استند إلى تركيز آمال فى مرافعتها أمام محكمة النقض على نقطة واحدة من الأسباب التى وردت بمذكرة طعنها، وهى عدم اختصاص القضاء المصرى بمحاكمة هشام استنادا إلى المادة 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الربط بين ما أثارته آمال من عدم دستورية المادة 3 وكونها رئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمنوط بها النظر فى مشاريع القوانين ودراستها وقبولها أو رفضها، فتح باب الشائعات حول تعديل تشريعى لهذه المادة التى تصب فى صالح هشام ومن ثم يتحقق الدور المزدوج لآمال عثمان من ثقل قانونى يرجح كفة هيئة الدفاع ومنصب تشريعى مهم بمجلس الشعب، حتى إن البعض ربط بين اختيار أسرة هشام لها كعضو فى هيئة الدفاع وبين ثقلها القانونى والتشريعى.
وحسبما أكد النائب آمر أبوهيف فإن التعديل التشريعى الذى ينقذ رقبة هشام مدرج بالفعل فى أجندة أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر مناقشته فى غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم فى يوليو من العام الماضى بمشروع قانون ذكر فيه أن هناك فراغا تشريعيا فى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى، والتى تتعلق بأن كل مصرى ارتكب جريمة خارج البلاد وعاد إلى مصر يعاقب طبقا لأحكام القانون المصرى.
وأضاف أبوهيف أن تلك المادة خلت من ذكر عقوبة المحرض على الجريمة، وبتطبيق ذلك على قضية هشام يصبح القانون المصرى غير مختص بمحاكمته لأن الأصل فى القانون أنه «لا جريمة ولا عقاب بغير نص».
وعن ذلك التعديل التشريعى المرتقب لإنقاذ رقبة هشام طلعت يقول المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه مادام التعديل الجديد يكون فى صالح المتهم فيتم الموافقة عليه، فضلا عن أن ذلك التشريع الجديد سيسد فراغا موجودا فى القانون مثلما تم فى القانون الفرنسى والألمانى. بينما قال المستشار محمد الدكروى أمين لجنة القيم بالحزب الوطنى الديمقراطى إن إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى ليس بحاجة إلى تعديل تشريعى لأنه يمتلك هيئة دفاع قوية فندت القضية بأكملها أمام المحكمة وظهر ذلك بوضوح فى أولى جلسات الطعن.
وأوضح الدكرورى أن رئاسة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية ليس بينها أى تعارض مع دفاعها عن هشام، مؤكدا أن آمال عثمان لها تاريخ طويل فى القانون.
وعلمت «اليوم السابع» أن سحر طلعت مصطفى ركزت فى اجتماعاتها الفردية مع اعضاء هيئة الدفاع عن شقيقها هشام قبيل جلسة النقض على ضرورة توصل كل منهم إلى ثغرة قانونية يقنع بها قضاة النقض ويخلق لديهم عقيدة بقبول الطعن وإسقاط حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
نتائج التنسيق الفردية ظهرت بقوة فى أولى جلسات نظر الطعن، حيث استخدم فريد الديب أساليبه وأدواته من تلويحات اليدين وتجاعيد الوجه وخطواته يمينا ويسارا بقاعة عبد العزيز فهمى باشا فى دار القضاء العالى، مستطردا فى ذكر الوقائع والتناقضات التى شابت القضية والمخالفات الموجودة بالأوراق، بينما لعب بهاء أبوشقة على الأوتار الحساسة مثل الفساد فى الاستدلال والتضارب فى أقوال الشهود والقصور فى البيان والخطأ فى الإسناد، وهو ما أدى بعضو اليسار بهيئة المحكمة إلى تسجيل كل كلمة وراءه، وركزت آمال عثمان على المادة 3 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.