يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    سيدات النصر يتوّجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى    جلوي بن عبدالعزيز يكرم 61 خاتماً للقرآن    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    ختام مهرجان التمور بالزلفي    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط وبرامج «تقني حائل»    القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    تجمع مكة يطلق الحملة الوطنية للقاح الحصبة    منتخب السعودية تحت 20 عامًا يفوز على تشيلي وديًا    الرميان: الأصول المدارة يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    حين يتحدث النص    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    دعم قانوني لرواد الأعمال    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري هل تنقذ رقبة هشام طلعت مصطفى !!!
نشر في صوت حائل يوم 18 - 02 - 2010

هل يفلت هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من حبل المشنقة بتعديل تشريعى جديد على يد آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو هيئة الدفاع عن هشام؟ سؤال بات يتردد بقوة حاليا داخل الأوساط القانونية والتشريعية والرسمية بعد جلسة نظر الطعن على إعدام هشام والسكرى الخميس الماضى.
السؤال استند إلى تركيز آمال فى مرافعتها أمام محكمة النقض على نقطة واحدة من الأسباب التى وردت بمذكرة طعنها، وهى عدم اختصاص القضاء المصرى بمحاكمة هشام استنادا إلى المادة 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الربط بين ما أثارته آمال من عدم دستورية المادة 3 وكونها رئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمنوط بها النظر فى مشاريع القوانين ودراستها وقبولها أو رفضها، فتح باب الشائعات حول تعديل تشريعى لهذه المادة التى تصب فى صالح هشام ومن ثم يتحقق الدور المزدوج لآمال عثمان من ثقل قانونى يرجح كفة هيئة الدفاع ومنصب تشريعى مهم بمجلس الشعب، حتى إن البعض ربط بين اختيار أسرة هشام لها كعضو فى هيئة الدفاع وبين ثقلها القانونى والتشريعى.
وحسبما أكد النائب آمر أبوهيف فإن التعديل التشريعى الذى ينقذ رقبة هشام مدرج بالفعل فى أجندة أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر مناقشته فى غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم فى يوليو من العام الماضى بمشروع قانون ذكر فيه أن هناك فراغا تشريعيا فى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى، والتى تتعلق بأن كل مصرى ارتكب جريمة خارج البلاد وعاد إلى مصر يعاقب طبقا لأحكام القانون المصرى.
وأضاف أبوهيف أن تلك المادة خلت من ذكر عقوبة المحرض على الجريمة، وبتطبيق ذلك على قضية هشام يصبح القانون المصرى غير مختص بمحاكمته لأن الأصل فى القانون أنه «لا جريمة ولا عقاب بغير نص».
وعن ذلك التعديل التشريعى المرتقب لإنقاذ رقبة هشام طلعت يقول المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه مادام التعديل الجديد يكون فى صالح المتهم فيتم الموافقة عليه، فضلا عن أن ذلك التشريع الجديد سيسد فراغا موجودا فى القانون مثلما تم فى القانون الفرنسى والألمانى. بينما قال المستشار محمد الدكروى أمين لجنة القيم بالحزب الوطنى الديمقراطى إن إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى ليس بحاجة إلى تعديل تشريعى لأنه يمتلك هيئة دفاع قوية فندت القضية بأكملها أمام المحكمة وظهر ذلك بوضوح فى أولى جلسات الطعن.
وأوضح الدكرورى أن رئاسة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية ليس بينها أى تعارض مع دفاعها عن هشام، مؤكدا أن آمال عثمان لها تاريخ طويل فى القانون.
وعلمت «اليوم السابع» أن سحر طلعت مصطفى ركزت فى اجتماعاتها الفردية مع اعضاء هيئة الدفاع عن شقيقها هشام قبيل جلسة النقض على ضرورة توصل كل منهم إلى ثغرة قانونية يقنع بها قضاة النقض ويخلق لديهم عقيدة بقبول الطعن وإسقاط حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
نتائج التنسيق الفردية ظهرت بقوة فى أولى جلسات نظر الطعن، حيث استخدم فريد الديب أساليبه وأدواته من تلويحات اليدين وتجاعيد الوجه وخطواته يمينا ويسارا بقاعة عبد العزيز فهمى باشا فى دار القضاء العالى، مستطردا فى ذكر الوقائع والتناقضات التى شابت القضية والمخالفات الموجودة بالأوراق، بينما لعب بهاء أبوشقة على الأوتار الحساسة مثل الفساد فى الاستدلال والتضارب فى أقوال الشهود والقصور فى البيان والخطأ فى الإسناد، وهو ما أدى بعضو اليسار بهيئة المحكمة إلى تسجيل كل كلمة وراءه، وركزت آمال عثمان على المادة 3 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.