أمانة الشرقية تطلق مبادرة توعوية لكبار السن في ديوانية مشراق بالدمام    ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي جامعة الأمير محمد بن فهد و مدير البريد    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.026 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق بسوريا    القبض على إثيوبيين لتهريبهما 11 كيلو جرامًا من القات بعسير    آل زايد يحصل على دبلوم إدارة الموارد البشرية بمرتبة الشرف    لغرس القيم وتحصين الناشئة.. الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ برنامجين دعويين لطلاب وطالبات محافظة صبيا    تجمع القصيم الصحي يفعّل أسبوع التحصينات لتعزيز الوقاية    الصحة النفسية في بيئة العمل تنتج بيئة عمل أكثر أمانًا وإنتاجية    روسيا توسّع قائمة حظر الدخول لمسؤولي الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات    نُبل الثقافي يحتفي بالشعر : قصائد وطنية تنسج الكرم والقيم في مساء نبطي أصيل    وزراء موريشيوس يشيدون بمشروع "سلطان الخيرية" لدعم تعليم العربية لغير الناطقين بها    مساعد وزير الثقافة يلتقي وزير الدولة للصناعات الإبداعية والإعلام والفنون البريطاني    مصرع 14 شخصًا وإصابة 84 آخرين في تصادم قطارين بإندونيسيا    القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ترشح مشاريع سعودية لنيل جائزتها لعام 2026    أول دواء ضمن فئة علاجية جديدة ينجح في خفض كبير في نوبات انسداد الأوعية الدموية وتحسين استجابة الهيموجلوبين لدى مرضى فقر الدم المنجلي    "كدانة" تطوّر 36 ألف متر مربع ضمن المرحلة الثانية من مناطق استراحات للحجاج على مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    إسقاط 95 طائرة مسيرة روسية    السعودية تؤكد في مجلس الأمن أهمية حماية الملاحة الدولية وتدعو لإدانة الهجمات الإيرانية    مركز الغطاء النباتي يناقش تعزيز دور الجمعيات في استدامة الغابات    ريال مدريد يغلق الباب في وجه الأهلي بشأن صفقة "فالفيردي"    صراع دولي على خدمات "لويس سواريز".. الهلال يقتحم سباق التعاقد مع هداف لشبونة    أمير منطقة جازان يتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    الرئيس الموريتاني يُغادر المدينة المنورة    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    أسعار النفط تواصل الارتفاع    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    50 ألف ريال عقوبة تأخر المغادرة بعد انتهاء التأشيرة    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    أخطاء المنظومة الطبية (7)    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    الرياضة وصحة المسنين    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء يُصدر القواعد الجديدة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
نشر في صوت حائل يوم 08 - 09 - 2015

علمت مصادر مطلعة، عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء القواعد الجديدة المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، والتي ستحل محل القواعد والصلاحيات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ 4/1/1436ه، حيث درس المجلس هذه الصلاحيات ونتج عنها مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم.
وبحسب المصادر، فإنه بموجب القواعد الجديدة يُسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف، وأن لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى، وأن القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها.
كما حددت القواعد الجديدة اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، ومنها منح رئيس المحكمة العليا صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده حال غياب رئيسه، رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل في اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليه.
كذلك تكليف أحد أعضاء المحكمة العليا بإكمال نصاب الدائرة حال غياب رئيس الدائرة، أو أحد أعضائها، أو قيام مانع به، ويكون التكليف بقرار يصدره، ويزود المجلس الأعلى بنسخة منه.
وأيضاً في حال غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها درجة، فإن تساووا فأقدمهم في السلك القضائي، فإن تساووا فأكبرهم سناً، ويكون للنائب اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا النيابة عنه في حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء.
وأعطت القواعد الجديدة لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى عدداً من الاختصاصات والصلاحيات، منها تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها والقيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يُكلف أحد أعضائها بذلك، فإن تعذر ذلك فيرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لتكليف من يكمل النصاب والقيام بعمل الدائرة الشاغرة، أو تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في هذه القاعدة بقرار من رئيس المحكمة، ويزود المجلس الأعلى بنسخة منه.
وأشارت المصادر إلى أنه، ومع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة – إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة – الاختصاصات والصلاحيات الآتية: الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلّغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.. كذلك الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك، إضافة إلى الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها للدوائر، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة (10%) مقابل كل عضو في المحكمة إذا زاد عدد أعضائها عن أربعة قضاة، وإذا زاد عدد أعضاء المحكمة عن عشرة قضاة فله أن يوقف الإحالة عن نفسه.. وأيضاً إيقاف الإحالة عن الدائرة أو إنقاصها لأسباب يقدرها، مدة لا تزيد على شهر خلال السنة الواحدة، بقرار يصدره، ويزود المجلس بصورة منه، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة، فيرفع بذلك للمجلس لتقرير ما يرى، إلى جانب تنسيق إجازات قضاة المحكمة وإبداء الرأي كذلك حيال طلبات الندب والانتداب المقدمة من أعضاء المحكمة ومتابعة مباشرة القضاة لأعمالهم حضوراً وانصرافاً والرفع للمجلس عن القاضي المنقطع، أو الذي لم يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تَبلُّغِ المحكمة بقرار تكليف القاضي بالعمل فيها.
ومن صلاحيات ورؤساء المحاكم أيضاً متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم، الرفع للمجلس أو وزارة العدل – حسب الاختصاص – بما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له وما له علاقة برفع مستوى الأداء في المحكمة، الفصل في التّنحي وطلب الرد حسب النظام، والرفع للمجلس الأعلى عن القضايا المتأخرة والمتعثرة في المحكمة إن وجدت لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها.. فيما منحت القواعد لمساعد الرئيس في محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة حال غيابه.. وكذلك لرئيس كل محكمة زاد عدد أعضائها عن عشرة قضاة أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته إلى مساعده عدا ما ورد في الفقرات من بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى، وتوقف عنه الإحالة بنسبة لا تزيد على (50%).. بينما يتولى رئيس محكمة الاستئناف في كل منطقة، مع عدم الإخلال بما ورد في هذه القواعد من اختصاصات وصلاحيات، متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم.
وألزمت القواعد الجديدة رئيس كل محكمة بأن يرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بمباشرته العمل، ويقترح من يقوم بعمله عند غيابه لأي سبب كان، ويزود رئيس محكمة الدرجة الأولى رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة بما يصدر منه في هذا الشأن.. فيما على رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الدرجة الأولى عند وجود سبب طارئ يقتضي غيابه، ولم يوجد مساعد في المحكمة، أن يكلف أحد أعضاء المحكمة للقيام بعمله بقرار يصدره، ويزود رئيس المجلس فوراً بنسخة منه، وفي حال غياب الرئيس والمساعد في محكمة الاستئناف، أو محكمة الدرجة الأولى أكثر من يوم، ولم يوجد مكلف برئاسة المحكمة، فعلى أقدم القضاة درجة القيام بعمل الرئيس، وعند التساوي يقوم بالعمل الأقدم في السلك القضائي، ويُبلّغ المجلس بذلك فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.