«الخارجية اليمنية» تثمن الدور المحوري والمسؤول للمملكة    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة»: 10 سنوات لتراخيص نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية
شريطة استيفاء المتطلبات وتسديد المقابل المالي
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 05 - 2015

تضمنت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، تحديد مدة تجديد ترخيص مزاولة النشاط بعشر سنوات، شريطة أن يكون الترخيص مستوفيا الشروط التي صدر بموجبها الترخيص وتسديد المقابل المالي لتجديد الترخيص.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد وافقت على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحة واشترطت الهيئة على طالب الترخيص ألا تقل عدد الوحدات عن 40 وحدة ولا يقل مستوى الخدمات الفندقية الأساسية عن درجة أربع نجوم بالنسبة للفنادق أو الدرجة الأولى بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة، حسب التصنيف المعتمد في المملكة وأن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونصت اللائحة التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، على تقديم مستند للعقار يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البائع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت، وأن يشمل المستند على اسم البائع وسجله والإدارة المشغلة للعقار ومعلومات مفصلة عن جميع الوحدات المخصصة للبيع بنظام المشاركة بالوقت وتضمين المستند قائمة بالأسعار توضح المبلغ المدفوع عن كل وحدة من وحدات المشاركة بالوقت وطريقة الدفع.
ومنعت السياحة بيع الحصص الزمنية لغير السعوديين خاصة في الوحدات العقارية التي تقع ضمن الحدود الجغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وألزمت الهيئة أصحاب العقارات المراد تسويقها تحت الإنشاء أو سيتم إنشاؤها بتعيين مسؤول للصرف مستقلا عن البائع والمسوق ولا تربطه بهما علاقة قرابة أو مصلحة مالية ويقوم بمتابعة الصرف من خلال حساب لدى أحد المصارف السعودية تودع فيه جميع المبالغ الواردة من المشترين أو من يمثلهم.
وأشارت إلى أنه إذا لم تتوافر المؤهلات الفنية للبائع لإدارة وحدات المشاركة بالوقت فيجب عليه طبقا لما جاء في المادة ال 19 أن يتعاقد مع شركة أو مؤسسة لإدارة الوحدات نيابة عنهم ويجب أن تكون المؤسسة مؤهلة في مجال إدارة الوحدات العقارية السياحية وأن تتوافر لديها الكوادر البشرية المدربة في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة للوحدات العقارية السياحية بشكل عام والوحدات المخصصة للمشاركة بنظام الوقت بشكل خاص ولا يعفي هذا صاحب العقار من مسؤولياته القانونية.
وأكدت الهيئة، أنه وفق شروط عقد المشاركة بالوقت أحقية المشتري في الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وكذلك حق المشتري في إلغاء العقد دون تحمله أيا من التكاليف التي دفعها البائع أو أي نفقات أخرى متعلقة بالعقد وأن يوضح هذا الشرط قبل الحيز المخصص في العقد لتوقيع المشتري، وفي المقابل لا يحق للبائع فرض أي مصاريف أو التزامات على المشتري خلاف ما ورد في العقد.
وأعطت اللائحة أحقية موظفي ضبط المخالفات متابعة أي عقار أو مكتب تسويق لعقار يمارس النشاط ويحق لهم الدخول لأي وحدة مخصصة للاستخدام ضمن النظام كما يحق لهم الاطلاع على أي مستندات أو وثائق تخص الترخيص، فيما لا يحق لمن يمارس النشاط منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة، كما أنه يجب على موظفي ضبط المخالفات بعد تحرير المخالفة أن يتم التوقيع عليه من قبل المسؤول عن العقار أو من يفوضه للتوقيع على تقرير الضبط وفي حال الامتناع عن التوقيع يتم توثيق الرفض من قبل الموظف في تقرير يتم رفعه إلى لجنة التحقيق والفصل في المخالفات.
وبينت اللائحة، أنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق والفصل في المخالفات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات المترتبة على المخالفات وفق ما هو منصوص عليه بالنظام ويتم اعتماد قرارات اللجنة من رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.