أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رواتب وامتيازات القضاة للمحققين السعوديين
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 02 - 2015

صدر مرسوم ملكي أخيرا، بتعديل نحو 11 مادة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بناء على قرار مجلس الوزراء، وهي المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون) من النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24-10-1409.
من أبرز التعديلات بالمادة التاسعة معاملة أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما بمعادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة.
ومنحت المادة الخامسة بعد التعديل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، الاستقلال التام، إذ لا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
كما ألغت التعديلات في المادة ال 24 أن تكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
كما نصت على إحلال كلمة المشرف محل لفظ وزير الداخلية الوارد في المواد (13، 16 ، 17 ، 28)، من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأضافت التعديلات إحلال لفظ مجلس الهيئة «محل لفظ» لجنة إدارة الهيئة «في المواد «السابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة» من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة .
المادة الثالثة
============
بعد التعديل:
1- تختص الهيئة – وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2- تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.
- قبل التعديل:
أولا- تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية.
د- طلب تمييز الأحكام.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النِظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانيا- تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النِظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين، وهذه الجهات.
ثالثا- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعا- استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء – يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الخامسة
============
- بعد التعديل:
- يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
- قبل التعديل:
- يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
المادة التاسعة
==========
- بعد التعديل:
1- تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي:
- ملازم تحقيق.
- محقق (ج).
- محقق (ب).
- محقق (أ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- مدعي استئناف.
- رئيس دوائر تحقيق وادعاء.
2- يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما.
- قبل التعديل:
أولا- تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة كما يلي:
- ملازم تحقيق.
- مساعد محقق.
- محقق ثان.
- محقق أول.
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(أ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- نائب الرئيس.
- وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم الرواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
المادة العاشرة
===========
- بعد التعديل:
- ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.
- قبل التعديل:
- يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي.
المادة الرابعة والعشرون
================
- بعد التعديل:
- يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
- قبل التعديل:
- يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة الخامسة والعشرون
================
- بعد التعديل:
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي:
- اللوم
-إنهاء الخدمة.
- قبل التعديل:
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم، والإحالة على التقاعد.
المادة السادسة والعشرون
=================
- بعد التعديل:
- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة.
- قبل التعديل:
- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.