جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 عقوبات بديلة للسجن للكبار .. و5 للأحداث واستثناء 7 حالات
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 05 - 2014

أنهت لجنة مختصة من خبراء ومختصين تعديلات على مشروع نظام الأحكام البديلة الذي ما زال يخضع للدراسة في هيئة الخبراء؛ تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، ويهدف لاستبدال عقوبات الجلد أو السجن المحكوم بها في الحق العام في المحاكم بعقوبات أخرى عبارة عن أعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية.
وتفصيلا بحسب "عكاظ"، فإنه يتوقع أن يؤدي العمل بالنظام عقب إقراره لتغيير خارطة العقوبات التعزيرية في الحق العام والحد من السجن والجلد، مع التأكيد على حماية وصيانة الحقوق الخاصة، وتوقعت مصادر إعلان النظام مطلع العام الهجري المقبل عقب أن قدم قضاة مقترحات جديدة لتعديل بعض المواد المقترحة.
ويطالب مختصون بتطبيق الأحكام البديلة تجريبيا في دور الملاحظة أولا كمرحلة أولى، ثم تقييم التجربة من قبل مختصين قبل تعميمها، فيما أكدت مصادر عدلية أن النظام القضائي الحالي لا يلزم القضاة بالأحكام البديلة، ويحتاج لتعديل يلزمهم به في قضايا التعزير في الحق العام باشتراطات عدة، أبرزها خلو صحيفة من يمثل للمحاكمة من السوابق.
وحصلت «عكاظ» على نص مشروع العقوبات البديلة، ومواده قابلة للتغيير وحذف بعضها وإضافة أخرى.
وبين النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها، مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل بها المحكوم عليه للقاضي إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.
وجاء في المادة الثالثة أنه لا يجوز تطبيق العقوبة البديلة في الحالات التالية: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير، إذا استعمل في الجريمة سلاح، إذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.
وأفاد النظام أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي والاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة التالية: تعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، عدم مغادرة المنزل، الإفراج المشروط، عدم حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها، الحرمان من إصدار الشيكات، المنع من قيادة السيارات أو أحد أنواعها، المنع من الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة، المنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية، تقييد الحرية خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب والمنع من السفر.
أما العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن، فهي:
الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية، في المؤسسات الاجتماعية.
يجوز للقاضي في الحق العام استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم، إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، ومن شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه.
إجراء التسوية:
------------
يجوز إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو اقتراح من القاضي إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع وزارة الداخلية بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
يجب على المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيق العقوبة البديلة على صغار السن عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام، ويجوز للمحكمة أن تطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
وتطبق عقوبة الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل ثمانية عشر شهرا، ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.
وينفذ المحكوم عليه عقوبة الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية دون أجر، ويتحمل تكاليف التنقل بين منزله ومقر عمله، وتتحمل الدولة نتائج الحوادث المهنية إذا كان العمل لصالح جهة عامة.
يعتبر المحكوم عليه حال تنفيذه عقوبة الأعمال ذات النفع العام لصالح جهة عامة في حكم الموظف العام فيما يتعلق بنظامية عمله، ومسؤوليته وينتهي العمل بانتهاء المدة، أو إنجاز العمل بشكل صحيح.
وعند الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي، ينبغي أن تكون المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها المحكوم عليه سببا في ارتكاب الجريمة، وكانت المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه وكانت مدة العلاج لا تزيد على ستة أشهر، وأن يلتزم بعدم مغادرته المنزل مدة العلاج، وأن تلتزم الجهة المشرفة على العلاج بأن تقدم إلى المحكمة تقارير شهرية عن حالته ومدى تقدم العلاج من عدمه.
وعند استبدال عقوبة السجن أو بعضها بالإفراج المشروط، تبين بدقة الشروط المقيدة للإفراج وتبلغ للمحكوم عليه، ويؤخذ إقرار منه بالالتزام بشروط الإفراج، وتنبيه إلى أن أي تجاوز لها سيؤدي للعودة إلى السجن، ولا يعتبر الإفراج نهائيا إلا بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم به.
وبين النظام أنه عند إيقاع عقوبة المنع من حيازة الأسلحة أو حملها، يلتزم المحكوم عليه بتسليم ما لديه إلى الجهة الأمنية المختصة ويأخذ سندا بذلك، ويجب على تلك الجهة إبلاغ المحكمة بهذا الأمر.
وعند إيقاع عقوبة الحرمان من إصدار الشيكات يحدد القاضي مدة المنع بدقة، ولا يرفع المنع إلا بقرار منه، وتبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقرار لتعميمه على جميع البنوك لتنفيذه.
عند إيقاع عقوبة المنع من قيادة السيارات أو أحد أنواعها، يحدد القاضي نوع السيارة، ويلتزم المحكوم عليه بتسليم رخصة القيادة إلى المحكمة ويأخذ سندا بذلك، إلا إذا كانت الرخصة هي مصدر دخله الوحيد وباقي أفراد أسرته، فيكتفي بتعهد مكتوب يتضمن التزامه بعدم قيادة السيارة لغير هذا الغرض وتشعر إدارة المرور بذلك.
يجوز للقاضي منع المحكوم عليه مدة معينة من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه، ويمنع التأثير السلبي على شخصيته وسلوكه.
يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة والأعمال المهنية أو الاجتماعية أو التجارية، إذا كان لارتكاب الجريمة علاقة بمزاولة ذلك النشاط، أو العمل وكانت مزاولته لها يخشى منها العود لارتكاب الجريمة، إلا إذا كان المنع منظما بقواعد نظامية ويدخل في اختصاص جهة أخرى.
وجاء في إحدى المواد أنه عند تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة أو غيرها في ساعة محددة، ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها، وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة ومدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
أما إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة أو استحال استبدالها، فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا، فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن.
ويجوز للجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه إيقافه عن العمل إذا لم يحترم شروط العقد الذي أبرم بينهما في ضوء الأمر القضائي، أو إذا ثبت عدم قدرته على القيام بالعمل، ويجب في كل الأحوال إنذاره أولا، ثم سماع أقواله ما لم يكن الإيقاف لسبب خطير، ويمنح بعد إنجاز العمل ما يفيد ذلك.
يتم تغيير العمل، أو استبدال العقوبة البديلة، إذا رفضت الجهة المستفيدة عمل المحكوم عليه لديها دون سبب مقبول، أو عند عدم ملائمة العمل لمواهبه أو قدراته.
يجوز استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يلحق الأذى بالمحكوم عليه، أو أسرته أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسيمة أو العقلية، ولا يجوز الاعتراض على الأمر القضائي بأي طريق من طرق الاعتراض وينفذ تحت إشراف فاضي التنفيذ، وفقا لمنطوقه.
وإذا كانت عقوبة السجن من العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق، فيشار فيها إلى أنه تم استبدالها بعقوبة بديلة مع تحديد نوع العقوبة.
يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في الدراسة، ويجب على القاضي أن يدون في دفتر الضبط بعد الأمر بتطبيق العقوبة البديلة، تنبيه المحكوم عليه وأخذ توقيعه على أنه في حال الإخلال بمقتضيات العقوبة البديلة، فإن العقوبة المحكوم بها ستوقع عليه بعد أن يحسم منها ما مضى من عقوبة بديلة.
وبينت المادة السابعة والعشرون أن أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على الجرائم المنظمة بنصوص خاصة إذا لم تتضمن تلك النصوص عقوبات بديلة، أو عقوبات تحقق الغرض من العقوبة البديلة.
وتشكل بقرار من وزير العدل في المناطق لجان من مختصين في الشريعة والأنظمة وعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وطبيب نفسي لدراسة حال المحكوم عليه وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشاديا، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات اللجنة ومهامها وإجراءات عملها وكيفية ترشيد الأعضاء ومكافأتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.