استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    هيبة الصقور    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر العقوبات البديلة في القضايا التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وسبع حالات لا يجوز فيها تطبيق البدائل
نشر في إخبارية عفيف يوم 24 - 06 - 2012

تضع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حالياً، اللمسات النهائية على مشروع نظام العقوبات البديلة المرفوع من قبل وزارة العدل بعد دراسته استعدادا لاعتماده من المقام السامي وإقراره لبدء العمل فيه نهاية العام الجاري، وفق تصريح مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي ويضم المشروع الذي 33 مادة تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع.
وأبانت المادة الثانية من النظام أنه «يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كلٍّ من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها؛ فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى».
وحددت المادة الثالثة من المشروع سبع حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.
وأفادت المادة الخامسة من النظام أنه يجوز للقاضي – في الحق العام – استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد عن ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم؛ إذا ثَبَتَ حسنُ سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه .
تسوية القضايا
وأجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلبِ أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي؛ إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يَصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
وربطت المادة السابعة من النظام إصدار العقوبة البديلة على صغار السن بضرورة عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام التي جاء فيها «تُشكَّل بقرارٍ من وزير العدل في المناطق لجانٌ تُكَوَّن من مختصين في الشريعة، والأنظمة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وطبيب نفسي؛ لدراسة حال المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشادي، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة وتحدِّد اللائحةُ التنفيذية اختصاصاتِ اللجنة، ومهامَّها وإجراءاتِ عملِها وكيفيةَ ترشيح الأعضاء ومكافأتهم، كما أجازت المادة السابعة للمحكمة الطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار؛ إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
الفترة الزمنية
وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية؛ بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدةُ العمل ثمانية عشر شهرا، ولا يُحرَم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.
وأشارت المادة التاسعة من النظام إلى أن تنفيذ عقوبات الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية يجب أن تكون دون أجر، بينما يتحمل المحكوم تكاليف التنقل بين منزله ومقر عمله، في حين تتحمل الدولة نتائج الحوادث المهنية؛ إذا كان العمل لصالح جهة عامة.
وذكرت المادة العاشرة أن المحكوم عليه في حال تنفيذه عقوبة الأعمال ذات النفع العام لصالح جهة عامة داخل في حكم الموظف العام؛ فيما يتعلق بنظامية عمله، ومسؤوليته، وينتهي العمل بانتهاء المدة أو إنجاز العمل بشكل صحيح.
خمسة شروط للعلاج
ووضعت المادة الحادية عشر خمسة شروط لإحالة المحكوم إلى العلاج الطبي أو النفسي وهي أن تكون المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها المحكوم عليه سببا في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى كون المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه، وكانت مدة العلاج لا تزيد عن ستة أشهر، وأن يلتزم بعدم مغادرته المنزل مدة العلاج، وأن تلتزم الجهة المشرفة على العلاج بأن تقدم إلى المحكمة تقارير شهرية عن حالته ومدى تقدم العلاج من عدمه.
ولفتت المادة الثانية عشرة إلى أنه عند استبدال عقوبة السجن، أو بعضها، بالإفراج المشروط؛ لابد أن تُبين بدقة الشروط المقيدة للإفراج، وتبلَّغ للمحكوم عليه، ويؤخذ إقرارٌ منه بالالتزام بشروط الإفراج، وتنبيهه إلى أنّ أيَّ تَجاوُز لها سيؤدي للعودة إلى السجن ولا يعتبر الإفراج نهائيا إلا بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها.
عقوبات محددة
وتركزت المادة الثالثة عشرة حول عقوبة المنع من حيازة الأسلحة أو حملها؛ إذ ألزمت المادة بتسليم المحكوم ما لديه إلى الجهة الأمنية المختصة، ويأخذ سنداً بذلك، ويجب على تلك الجهة إبلاغ المحكمة بهذا الأمر، وما قد يؤثر على التسليم، فيما تحدثت المادة الرابعة عشرة عن عقوبة الحرمان من إصدار الشيكات، إذا نصت على أنه في حالة إيقاع العقوبة يحدد القاضي مدة المنع بدقة، ولا يرفع المنع إلا بقرار منه، وتبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقرار لتعميمه على جميع البنوك لتنفيذه.
وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى أنه عند إيقاع عقوبة المنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها؛ يحدِّد القاضي نوعَ السيارة، ويلتزم المحكوم عليه بتسليم رخصة القيادة إلى المحكمة، ويأخذ سنداً بذلك، إلا إذا كانت الرخصة هي مصدر دخله الوحيد وباقي أفراد أسرته، فيكتفى بتعهد مكتوب يتضمن التزامه بعدم قيادة السيارة لغير هذا الغرض، وتُشعر إدارة المرور بذلك.
وأجازت المادة السادسة عشرة للقاضي منعُ المحكوم عليه مدةً معينة من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه، ويَمنع التأثيرَ السلبي على شخصيته وسلوكه، في حين أجازت المادة السابعة عشرة للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة والأعمال المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية؛ إذا كان لارتكاب الجريمة علاقةٌ بمزاولة ذلك النشاط، أو العمل، وكانت مزاولتُه لها يُخشى منها العَودة لارتكاب الجريمة، إلا إذا كان المنع منظما بقواعد نظامية، ويدخل في اختصاص جهة أخرى.
تقييد الحرية
وأبانت المادة الثامنة عشرة من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمرُ باتخاذ التدابير المناسبة؛ مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة، أو غيرها، في ساعة محددة، ويجب أن يتضمنَ الأمرُ بإيقاع هذه العقوبة تحديدَ الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرارُ في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحالَ استبدالُها؛ فيُكمِل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدارِ قرارِ إكمالِ عقوبة السجن.
تغيير العمل
وأجازت المادة العشرون للجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه إيقافه عن العمل؛ إذا لم يحترم شروط العقد الذي أُبرم بينهما في ضوء الأمر القضائي، أو إذا ثبت عدم قدرته على القيام بالعمل، ويجب في كل الأحوال إنذاره أولا، ثم سماع أقواله ما لم يكن الإيقاف لسبب خطير، ويمنح بعد إنجاز العمل ما يفيد ذلك.
ونصت المادة الحادية والعشرون من النظام بأنه يتم تغيير العمل، أو استبدال العقوبة البديلة؛ إذا رفضت الجهة المستفيدة عملَ المحكوم عليه لديها دون سبب مقبول، أو عند عدم ملاءمة العمل لمواهبه أو قدراته، فيما أجازت المادة الثانية والعشرون استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يُلحق الأذى بالمحكوم عليه، أو أسرته، أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسمية أو العقلية.
وأكدت المادة الثالثة والعشرون، على عدم جواز الاعتراض على الأمر القضائي بأي طريق من طرق الاعتراض، وينفَّذُ تحت إشراف قاضي التنفيذ، وَفقا لِمنطوقه.
وأوضحت المادة الرابعة والعشرون، أنه إذا كانت عقوبة السجن من العقوبات التي تسجَّلُ في صحيفة السوابق؛ فيُشارُ فيها إلى أنه تم استبدالُها بعقوبة بديلة، مع تحديد نوع العقوبة.
وشددت المادة الخامسة والعشرون من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة.
دفتر الضبط
وألزمت المادة السادسة والعشرون، القاضي بالتدوين في دفتر الضبط بعد الأمر بتطبيق العقوبة البديلة، تنبيهُ المحكوم عليه، وأخذ توقيعه على أنه في حال الإخلال بمقتضيات العقوبة البديلة؛ فإن العقوبة المحكوم بها ستوقّع عليه بعد أن يُحسم منها ما مضى من عقوبة بديلة.
وأشارت المادة السابعة والعشرون، إلى أن سريان أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ على الجرائم المنظمة بنصوص، خاصة إذا لم تتضمن تلك النصوص عقوباتٍ بديلةً، أو عقوباتٍ تحقق الغرض من العقوبة البديلة.
وأناطت المادة التاسعة والعشرون، وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إصدار قائمة تتضمن مجالات أعمال النفع العام، والأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية المشار إليها في المادة الرابعة، بعد أخذ رأي وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية.
ونصت المادة الثلاثون، على إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى «وكالة الوزارة لشؤون العقوبات البديلة»، فيما أبانت المادة الحادية والثلاثون أن تحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، هي بقرار من وزير الداخلية. وحددت المادة الثانية والثلاثون، ستة أشهر من تاريخ صدور النظام لإصدار وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فيما دعت المادة الأخيرة للنظام لنشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
عشر عقوبات بديلة للكبار وخمس للصغار في قضايا الحق العام
وضعت المادة الرابعة العقوبات البديلة الملائمة للكبار والأخرى التي تناسب الصغار، وأوضحت أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار؛ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة العشر وهي: تعلم مهنة معينة، والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن؛ في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر.
وجاءت العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط هي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.