مجلس الشورى اليمني يدعم قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة "إكس"    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية قوانين الإرهاب الجديدة تتعدى على الحقوق
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 03 - 2014

قانون الإرهاب الجديد في السعودية وسلسلة المراسيم الملكية المتعلقة به تنشئ إطاراً قانونياً يبدو تقريباً وكأنه يجرم كافة أشكال الفكر المعارض أو التعبير عن الرأي بوصفه إرهاباً. وتهدد الأحكام الكاسحة الواردة في تلك الأنظمة القانونية، والصادرة كلها منذ يناير/كانون الثاني 2014، بالإغلاق التام للمساحة الضيقة بالفعل، المتاحة لحرية التعبير في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بحسب تقرير "هيومن رايتس واتش" الصادر اليوم الخميس، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم تتسم السلطات السعودية قط بالتسامح مع انتقاد سياساتها، لكن هذه القوانين والأنظمة الأخيرة تحول أي رأي انتقادي أو جمعية مستقلة تقريباً إلى جريمة من جرائم الإرهاب. وتعمل هذه الأنظمة على تحطيم أي أمل في اتجاه نية الملك عبد الله إلى إفساح المجال للمعارضة السلمية أو الجمعيات المستقلة".
وتأتي الأنظمة الجديدة وسط حملة لإسكات النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين عن طريق عمليات التخويف والتحقيق والاعتقال والسجن. في 9 مارس/آذار أكمل الناشطان البارزان في مجال حقوق الإنسان عبد الله الحامد ومحمد القحطاني عامهما الأول في السجن، من عقوبتين تبلغان 10 و11 سنة على الترتيب، لانتقاد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان والانتماء إلى جمعية سياسية وحقوقية غير مرخصة.
كما أن اثنين آخرين من النشطاء الحقوقيين، هما وليد أبو الخير ومخلف الشمري، خسرا مؤخراً في الاستئناف والأرجح أن يبدآ قريباً في قضاء عقوبتي سجن تبلغان 3 أشهر و5 سنوات على الترتيب، لانتقاد السلطات السعودية.
في 31 يناير/كانون الثاني تبنت السلطات السعودية النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله (قانون الإرهاب). وينطوي النظام على عيوب جسيمة تشمل أحكاماً غامضة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم التعبير عن الرأي، وإنشاء سلطات شرطية مفرطة دون إشراف قضائي. ولا يذكر النظام العنف كركن ضروري إلا في إشارته إلى الاعتداء على سعوديين خارج المملكة أو على متن وسائل مواصلات سعودية. أما داخل المملكة فقد لا يكون "الإرهاب" عنيفاً حيث يتمثل في "أي فعل" يقصد به ضمن أمور أخرى "الإساءة إلى سمعة الدولة" أو "الإخلال بالنظام العام" أو "زعزعة أمن المجتمع"، وكل هذا مما يخفق القانون في تعريفه بوضوح.
في 3 فبراير/شباط، بعد يومين من العمل بقانون الإرهاب، أصدر الملك عبد الله الأمر الملكي رقم 44 الذي يجرم "المشاركة في أعمال قتاليةخارج المملكة" مع أحكام بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و20. وفي 7 مارس/آذار أصدرت وزارة الداخلية مزيداً من الأنظمة ترد فيها قائمة مبدئية بالجماعات التي تعتبرها الحكومة منظمات إرهابية، ومنها الإخوان المسلمون وجماعة الحوثيين في اليمن، إضافة إلى "تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش [الدولة الإسلامية في العراق والشام]، وجبهة النصرة وحزب الله داخل المملكة".
وتشمل أنظمة وزارة الداخلية أحكاماً كاسحة أخرى يمكن للسلطات استغلالها لتجريم أي رأي أو جمعية تنتقد الحكومة وفهمها للإسلام. وتتضمن أحكام "الإرهاب" هذه ما يلي:
المادة الأولى: "الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد".
المادة الثانية: "كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج".
المادة الرابعة: "كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معه".
المادة السادسة: "الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة".
المادة الثامنة: "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت".
المادة التاسعة: "حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع".
المادة الحادية عشرة: "التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة".
وتحتوي هذه الأحكام الفضفاضة على صياغات يقوم أفراد النيابة والقضاة باستغلالها بالفعل لملاحقة وإدانة النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين، بحسب هيومن رايتس ووتش.
تشتمل إدانة القحطاني والحامد على تهم من قبيل "الخروج على ولي الأمر" و"القدح في ديانة أو امانة هيئة كبار العلماء " و"جلب الفتن" و"محاولة زعزعة الأمن الداخلي للبلاد بالدعوة للمظاهرات"، وتعمل أنظمة الإرهاب الجديدة على تصنيف العديد من هذه التهم كأعمال إرهابية.
ويقضي أعضاء آخرون في منظمتهما، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، أحكاماً بالسجن لإدانتهم بتهم مماثلة، ومنهم محمد البجادي وعمر السعيد وعبد الكريم الخضر. كما يخضع أحد الأعضاء المسجونين، وهو فوزان الحربي، للمحاكمة أمام محكمة الرياض الجزائية بتهم تشمل "الاشتراك في الدعوة والتحريض على الخروج على ولي الأمر" و"الطعن الصريح بأمانة ديانة أعضاء هيئة كبار العلماء" و"الاشتراك في إنشاء جميعة غير مرخصة" والمقصود جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية و"نشر تفاصيل التحقيق معه" و"وصف نظام الحكم السعودي ظلماً وتعدياً بأنه نظام بوليسي".
في قضية 9 مارس/آذار، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية، قامت محكمة استئناف سعودية بتأييد الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات على مواطن سعودي "لتورطه بتحريض ذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات من خلال إنتاج وتخزين وإرسال تغريدات ومقاطع فيديو لموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي"، علاوة على "سخريته من ولي أمر المملكة وعلمائها".
وفي 10 مارس/آذار أفادت وكالة الأنباء السعودية بإدانة رجل آخر، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (26600 دولار أمريكي) ل"قيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة، وتواصله مع معرفات أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين...".
ويحاكم ناشط حقوقي آخر، هو فاضل المناسف الذي اضطلع بدور رائد في توثيق الانتهاكات بحق متظاهري المنطقة الشرقية في 2011، ل"إثارة الفتنة" و"تأليب الرأي العام ضد الدولة" و"التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة".
كما أن ناشطي حقوق الإنسان في الرياض محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، اللذين خضعا للتحقيق في أبريل/نيسان 2013 للمشاركة في تأسيس جمعية حقوقية جديدة الاتحاد لحقوق الإنسان يواجهان تحقيقاً جديداً يستند إلى أنشطتهما في مجال حقوق الإنسان.
تكفل المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسعودية طرف فيه، الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الغير بأية وسيلة، كما تكفل المادة 28 الحق في التجمع وتكوين الجمعيات سلمياً.
وبينما يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية النظام العام والأمن القومي كأهداف مشروعة لتقييد بعض الحقوق في ظروف محدودة وضيقة التعريف، إلا أن النصوص القانونية الغامضة والفضفاضة لا تصلح كأساس لإبطال طيف واسع من الحقوق الأساسية. والأحكام الواردة في أنظمة الإرهاب السعودية الجديدة، التي تحرم الفرد من أية قدرة على ممارسة الحقوق الأساسية في التجمع السلمي، وفي حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، تتجاوز بكثير أي تصور للقيود المبررة بحسب هيومن رايتس ووتش.
في تعليق على المادة السادسة من هذه الأنظمة، قال أحد النشطاء ل هيومن رايتس ووتش في 12 مارس/آذار: "مجرد الحديث معك الآن يعتبر إرهاباً ويمكن ملاحقتي كإرهابي على هذا الحوار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.