وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    أسعار النفط تواصل خسائرها بسبب فائض المعروض ومخاوف الطلب الأمريكي    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    قفز الحواجز    الراية الخضراء    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد لتفريغ الملازمين القضائيين للدراسة دون إجازات عادية.. وسنتان للانتهاء
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 01 - 2014

وضع المجلس الأعلى للقضاء مسودة قرار بقواعد خاصة لتفريغ الملازمين القضائيين للدراسة،ميسرا لهم طريق الالتحاق بمجالات تعليمية محددة، ومحذرا من التهاون في التفرغ، مطالبا المهتمين بالقضاء بإبداء آرائهم على هذه القواعد، مشددة على احتساب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، ولا يحتسب في الترقية الا اذا انتهى منها. هذا وقد نشر ذلك صباح اليوم الاثنين في صحيفة "الرياض" والتي ذكرت أنها حصلت على نسخة من مسودة القرار. فيما يلي نص التقرير:
ويقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفرغ للدراسة، وهو ما يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية، وتختص إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس وهي الإدارة المختصة برسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين, ورفعها للمجلس للبتّ فيها وتحديد الجهات التعليمية والتخصصات التي يتم التفريغ لها, والرفع عنها للمجلس، واستقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت فيها، واقتراح مُدد التفرغ أو إنهائه عند وجود ما يستدعي ذلك، ومتابعة القرارات الصادرة عن الجهات التعليمية بشأن مستويات الدارسين.
ويُمكَّن الملازم القضائي من التفرغ لنيل درجة الماجستير أو الدبلوم وفق ما ورد في هذه القواعد، بحيث لا تتجاوز مدة التفرغ سنتين من تاريخ الالتحاق بالدراسة، دون أن يشمل ذلك مرحلة البحث، ولا تحتسب مدد الحذف أو التأجيل حال الموافقة عليهما من مدة التفريغ.
ويشترط في التفريغ أن يحصل الملازم القضائي على قبول من الجهة التعليمية المحددة من قبل المجلس، وأن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقاً مع التخصصات المحددة، وألا يكون الملازم القضائي قد أمضى سنة في الملازمة الفعلية، وألا يكون الملازم القضائي قد فُرغ للدراسة قبل ذلك.
ويجب على المفرغ للدراسة أن يواظب على دراسته، وينهيها خلال المدة المحددة في قرار التفريغ، مع التنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي, وإرسالها إلى الإدارة المختصة في المجلس، وأن يشعر الإدارة المختصة فوراً عند التعثر لأي سبب من الأسباب ( كنزول المعدل أو الرسوب أو نحوهما )، أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها، وأن يباشر الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها فور انتهاء مدة التفرغ .
ولا يجوز للمفرغ للدراسة، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة المجلس ولمرة واحدة، بشرط أن يكون طلب التغيير قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة، وتوافر أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة، مع ضرورة الحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب دراسته، ويُشترط في التخصص الجديد أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس، أو رأى المجلس مناسبتها، وأن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ، وأن لا يترتب على التغيير تمديد التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.
ويمنع على المفرغ للدراسة الحذف أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة ولمرة واحدة، أن يكون الحذف أو التأجيل قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وتوافر أسباب معتبرة، وألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن لا يترتب على التغيير تمديد التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ ما لم يصدر قرار من المجلس بالموافقة على ذلك، ويُكلَّف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.
ويمدد التفريغ بقرار من المجلس يحدد فيه المدة الإضافية وفقاً لاشتمال التقارير الواردة عن المفرغ من الجهة التعليمية على انتظامه في دراسته، ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ، مع التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية أو ظروفاً أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة.
وينهى التفريغ إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن المفرغ تُنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المفرغ من أجله، أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس أو الإخلال بواجبات التفرغ للدراسة، وللمجلس حال إنهاء التفريغ في بعض الحالات أن يقرر استرداد ما صُرف للمفرغ خلال مدة تفريغه، أو بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
واشترط المجلس على المفرغ بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في القضاء مدة تعادل مدة تفرغه، وعند امتناعه يُلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة التفرغ أو ما بقي منها حسب الأحوال.
وتحتسب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، ولا تحتسب مدة التفريغ لأغراض الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضائي من أجله، ولا يجوز النظر في ترقية الملازم أثناء مدة التفريغ، ولا يستحق الملازم القضائي المفرغ للدراسة إجازات عادية في مدة تفريغه.
ويستحق المفرغ للدراسة البدلات والمكافآت المقررة لأمثاله في لائحة إيفاد الموظفين من نظام الخدمة المدنية، وللمجلس فيما يختص به في هذه القواعد تفويض رئيس المجلس بإصدار القرارات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.