مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    نعمة الذرية    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد لتفريغ الملازمين القضائيين للدراسة دون إجازات عادية.. وسنتان للانتهاء
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 01 - 2014

وضع المجلس الأعلى للقضاء مسودة قرار بقواعد خاصة لتفريغ الملازمين القضائيين للدراسة،ميسرا لهم طريق الالتحاق بمجالات تعليمية محددة، ومحذرا من التهاون في التفرغ، مطالبا المهتمين بالقضاء بإبداء آرائهم على هذه القواعد، مشددة على احتساب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، ولا يحتسب في الترقية الا اذا انتهى منها. هذا وقد نشر ذلك صباح اليوم الاثنين في صحيفة "الرياض" والتي ذكرت أنها حصلت على نسخة من مسودة القرار. فيما يلي نص التقرير:
ويقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفرغ للدراسة، وهو ما يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية، وتختص إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس وهي الإدارة المختصة برسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين, ورفعها للمجلس للبتّ فيها وتحديد الجهات التعليمية والتخصصات التي يتم التفريغ لها, والرفع عنها للمجلس، واستقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت فيها، واقتراح مُدد التفرغ أو إنهائه عند وجود ما يستدعي ذلك، ومتابعة القرارات الصادرة عن الجهات التعليمية بشأن مستويات الدارسين.
ويُمكَّن الملازم القضائي من التفرغ لنيل درجة الماجستير أو الدبلوم وفق ما ورد في هذه القواعد، بحيث لا تتجاوز مدة التفرغ سنتين من تاريخ الالتحاق بالدراسة، دون أن يشمل ذلك مرحلة البحث، ولا تحتسب مدد الحذف أو التأجيل حال الموافقة عليهما من مدة التفريغ.
ويشترط في التفريغ أن يحصل الملازم القضائي على قبول من الجهة التعليمية المحددة من قبل المجلس، وأن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقاً مع التخصصات المحددة، وألا يكون الملازم القضائي قد أمضى سنة في الملازمة الفعلية، وألا يكون الملازم القضائي قد فُرغ للدراسة قبل ذلك.
ويجب على المفرغ للدراسة أن يواظب على دراسته، وينهيها خلال المدة المحددة في قرار التفريغ، مع التنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي, وإرسالها إلى الإدارة المختصة في المجلس، وأن يشعر الإدارة المختصة فوراً عند التعثر لأي سبب من الأسباب ( كنزول المعدل أو الرسوب أو نحوهما )، أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها، وأن يباشر الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها فور انتهاء مدة التفرغ .
ولا يجوز للمفرغ للدراسة، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة المجلس ولمرة واحدة، بشرط أن يكون طلب التغيير قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة، وتوافر أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة، مع ضرورة الحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب دراسته، ويُشترط في التخصص الجديد أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس، أو رأى المجلس مناسبتها، وأن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ، وأن لا يترتب على التغيير تمديد التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.
ويمنع على المفرغ للدراسة الحذف أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة ولمرة واحدة، أن يكون الحذف أو التأجيل قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وتوافر أسباب معتبرة، وألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن لا يترتب على التغيير تمديد التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ ما لم يصدر قرار من المجلس بالموافقة على ذلك، ويُكلَّف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.
ويمدد التفريغ بقرار من المجلس يحدد فيه المدة الإضافية وفقاً لاشتمال التقارير الواردة عن المفرغ من الجهة التعليمية على انتظامه في دراسته، ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ، مع التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية أو ظروفاً أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة.
وينهى التفريغ إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن المفرغ تُنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المفرغ من أجله، أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس أو الإخلال بواجبات التفرغ للدراسة، وللمجلس حال إنهاء التفريغ في بعض الحالات أن يقرر استرداد ما صُرف للمفرغ خلال مدة تفريغه، أو بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
واشترط المجلس على المفرغ بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في القضاء مدة تعادل مدة تفرغه، وعند امتناعه يُلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة التفرغ أو ما بقي منها حسب الأحوال.
وتحتسب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، ولا تحتسب مدة التفريغ لأغراض الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضائي من أجله، ولا يجوز النظر في ترقية الملازم أثناء مدة التفريغ، ولا يستحق الملازم القضائي المفرغ للدراسة إجازات عادية في مدة تفريغه.
ويستحق المفرغ للدراسة البدلات والمكافآت المقررة لأمثاله في لائحة إيفاد الموظفين من نظام الخدمة المدنية، وللمجلس فيما يختص به في هذه القواعد تفويض رئيس المجلس بإصدار القرارات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.