استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الملازمين القضائيين المصنفين دون المتوسط
المجلس الأعلى للقضاء ل"عكاظ":
نشر في عكاظ يوم 02 - 11 - 2009

يدرس المجلس الأعلى للقضاء حاليا مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وأبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» أنه يتوقع أن يناقش المجلس المشروع مطلع العام المقبل، إضافة إلى موضوعات أخرى يتضمنها جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في الثاني من شهر محرم 1431ه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد ويحضره أعضاء المجلس. كما ينظر المجلس في ترقية الملازمين القضائيين، حيث ستكون الترقية إلى قاضي (ب) للملازمين الحاصلين على درجة الماجستير، فيما تكون الترقية إلى قاضي (ج) للمكملين المدة النظامية في درجة ملازم قضائي وثبت صلاحيتهم للقضاء. وحصلت «عكاظ» على نسخة من مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، والتي تنص على أن يعد الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام أقل من المتوسط، وحظرت اللائحة الجديدة على الملازمين القضائيين النظر في عشر قضايا منها إتلاف النفس أو ما دونها، الاستحكام، المنازعة في ملكية العقار، تصفية المساهمات، الحجر على المفلسين، أو السفهاء البالغين ورفعه عنهم، بما في ذلك صكوك التولية، قسمة التركات، فسخ النكاح، السجناء، والموقوفون، إضافة إلى قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها.
وبينت اللائحة، أن مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة، وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة، كما أن مدة الملازمة لمن تفرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة وتعد في شأنه سنتي التجربة، كما نصت اللائحة أنه على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة، وألا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى.
وجاء مشروع اللائحة الجديدة وفق المواد التالية:
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية أينما وردت في التنظيم المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
التنظيم: تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
الإدارة: إدارة شؤون الملازمين القضائيين.
رئيس الإدارة: رئيس إدارة شؤون الملازمين القضائيين.
المساعد: مساعد رئيس إدارة شؤون الملازمين القضائيين.
الملازم: من يشغل درجة ملازم قضائي.
الملازمة: الملازمة القضائية.
التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص.
الدائرة: الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر.
المادة الثانية
تؤلف في المجلس إدارة لشؤون الملازمين من رئيس، ومساعد، وعدد كاف من القضاة، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم الأعمال الآتية:
أ- الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم.
ب- الشؤون الوظيفية للملازمين، من تعيين، وندب، وانتداب، ونقل، وإجازة، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية وغير ذلك.
ج- إعداد خطة للملازمة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك ويعتمدها الرئيس.
د- الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها (في الفقرة السابقة)، ومتابعة أعمال الملازمين، وتسجيل التقارير المتعلقة بهم.
ه - التنسيق مع إدارات المجلس والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة وتدريب وغير ذلك.
و- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص.
المادة الرابعة:
يتولى رئيس الإدارة الأعمال الآتية:
أ- الإشراف على أعضاء الإدارة وتقسيم العمل بينهم.
ب- الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها.
ج- إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها ورفعه للرئيس.
د- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه بحسب الاختصاص.
المادة الخامسة:
للمساعد عند غياب رئيس الإدارة اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة.
المادة السادسة:
-1 مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة.
2 - مدة الملازمة لمن فرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة، وتعد في شأنه سنتي التجربة.
المادة السابعة:
1 - على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة.
2 - لا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى ما لم تقتض الحاجة خلاف ذلك.
3 - لرئيس المحكمة تكليف الملازم إذا قام بالدائرة مانع بالملازمة لدى دائرة أخرى.
المادة الثامنة:
1 - يتولى الملازم إصدار الأحكام، والإثباتات بإشراف الدائرة التي كلف لديها بعد مضي ثلاثة أشهر من الملازمة على أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم.
2 - يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة القضايا التالية:
أ- إتلاف النفس، أو ما دونها.
ب- الاستحكام.
ج- المنازعة في ملكية العقار.
د- تصفية المساهمات.
ه- الحجر على المفلسين، أو السفهاء البالغين، ورفعه عنهم بما في ذلك صكوك التولية.
و- قسمة التركات.
ز- فسخ النكاح.
ح- السجناء والموقوفون.
ط- أي قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها.
و- للملازم حضور جلسات القضايا المستثناة.
المادة التاسعة:
1 - ينظر الملازم القضايا ابتداء أو إكمالا بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة في حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ونوعها.
2 - لا يجوز تكليف الملازم بما يلي:
أ- إكمال نصاب الدائرة.
ب- نظر القضية إذا كانت الدائرة التي يلازم لديها ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد.
المادة العاشرة:
إذا انتهت ولاية الملازم لدى الدائرة بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها ولم يكلف أحد الملازمين بإكمال نظرها فعلى الدائرة إكمال النظر فيها، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الإجراءات المقررة نظاما.
المادة الحادية عشرة:
تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك، وعلى الملازم توقيع عمله لدى الدائرة فور الانتهاء منه.
المادة الثانية عشرة:
تنظم الدائرة بوساطة أحد موظفيها بيانا بخلاصة عمل الملازم مدة الملازمة لدى الدائرة في نموذج يعد لذلك، ويوقعه رئيس الدائرة، والملازم، ومعد النموذج، ويختم بالختم الرسمي.
المادة الثالثة عشرة:
1 - تعد الدائرة تقريرا عن الملازم لديها استنادا إلى المعايير التالية:
أ- فهم الأنظمة والتعليمات والتقيد بها.
ب- السير في القضايا وتكييفها.
ج- إنجاز العمل وانضباطه.
د- تسبيب الأحكام وصياغتها.
ه- حسن الصياغة ومراعاة القواعد النحوية، وأداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله.
ز - الصفات الشخصية.
ح- علاقته بغيره.
ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من التنظيم، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية تستند عليها الدائرة في تقدير درجة التقويم التي يستحقها الملازم في شأن كل معيار.
وتكون تلك المعايير والمؤشرات وتقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك.
-2 يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه (في الفقرة السابقة) على اسم الدائرة، واسم المحكمة، واسم الملازم، ورقم التكليف بالملازمة لدى الدائرة، وتاريخه، وتاريخ مباشرة الملازم العمل لديها، ومدة الملازمة، والجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للدائرة من الملازم (8)، وتقدير كفايته، ودرجة تقويمه، وتوقيع الدائرة في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير.
المادة الرابعة عشرة:
1 - ترفع الدائرة التقرير المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم بوساطة رئيس المحكمة إلى المجلس خلال (15) يوما من انتهاء مدة الملازمة لديها، ويرفق بالتقرير صورة من خلاصة عمل الملازم، وبعض أحكامه، ويودع التقرير ومرافقاته لدى الإدارة.
2 - يبلغ الملازم بصورة (طبق الأصل) من كل تقرير صدر في شأنه، وله إبداء رأيه حياله خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه.
المادة الخامسة عشرة:
يكون تقدير كفاية الملازم بإحدى الدرجات الآتية:
متميز لمن حصل على درجة تقويم من (86-100).
فوق المتوسط لمن حصل على درجة تقويم من (71-85).
متوسط لمن حصل على درجة تقويم من (56-70).
أقل من المتوسط لمن حصل على درجة تقويم (55) فما دون.
المادة السادسة عشرة:
تعد الإدارة تقريرا حاويا لخلاصة التقارير الصادرة في شأن الملازم، ومرئياته حيالها وفق نموذج يعد لذلك، وتبلغه بصورة منه (طبق الأصل)، وله إبداء رأيه حياله خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه.
وترفع الإدارة للرئيس التقرير المشار إليه بعد انتهاء المدة المذكورة مرفقا به نسخة من كل ما أودع في ملفه قبل (90) يوما من انتهاء مدة التجربة ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك.
المادة السابعة عشرة:
يشكل الرئيس بقرار منه دائرة من ثلاثة من أعضاء المجلس المتفرغين برئاسة أحدهم تتولى فحص التقارير الصادرة في شأن الملازمين مدة التجربة، وتصدر في شأن كل ملازم قرارا بتقدير كفايته، ودرجة تقويمه، وصلاحيته للقضاء من عدمها، وترفعه للمجلس خلال (30) يوما من تاريخ قيد التقارير لديها، وتودع صورة منه لدى الإدارة. ويعد الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام (أقل من المتوسط). وتصدر قرارات الدائرة بالأغلبية غير قابلة للطعن، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
المادة الثامنة عشرة:
1- ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات التالية:
أ- ملف لكل ملازم يودع فيه ما صدر في شأنه من قرارات وغير ذلك.
ب- سجل لقيد التقارير عن الملازمين.
ج- سجل تخصص فيه صحيفة لكل ملازم، ويدون فيه ملخص ما يحتويه ملفه، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه.
وللإدارة إنشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك.
2 - تكون ملفات وسجلات الإدارة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس أو رئيس الإدارة.
المادة التاسعة عشرة:
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذا التنظيم.
المادة العشرون:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين السابق، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وعددت مصادر مطلعة بعض المقترحات الجاري بحثها وفق اللائحة الجديدة ومنها:
1 - يقترح البعض إضافة عبارة (وتكون ملازمتهم لدى جميع أعضاء الدائرة) في عجز هذه الفقرة.
2 - يقترح البعض أن لا يمكن الملازم من إصدار الأحكام إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من الملازمة.
3 - يقترح البعض إضافة عبارة (وإذا كان الحكم أو الإثبات لا يصدر إلا من جميع أعضاء الدائرة فيشترط في نصاب الملازمين أن يكون مساويا لنصاب الدائرة) في عجز الفقرة.
4 - يقترح البعض إجازة إكمال الدائرة بملازم.
5 - يقترح البعض أن يكون عجز المادة: وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته.
6 - يقترح البعض أن يكون نص الفقرة: «الأنظمة و التعليمات»، أو «تطبيق الأنظمة والتعليمات».
7 - يقترح البعض إضافة فقرة نصها (جوانب القوة والضعف).
8 - يقترح البعض إضافة: نفسه أو عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.