سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    سفير المملكة في الأردن يؤكد أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشارع المصري يترقب مصير هشام طلعت والسكري في آخر فرصة لهما.. وسط تنبؤ بمفاجآت
نشر في عناوين يوم 26 - 06 - 2009

يترقب الشارعان المصري والعربي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بالنسبة لكل من رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، اللذين صدر بحقهما حكم بالإعدام، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
فحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة الخميس 25/6/2009، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، لا يُعد نهائياً، حيث إن المتهمين اللذين يصر كل منهما على براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، ما زالت أمامهما فرصة أمام محكمة (النقض)، للإفلات من حبل المشنقة.
فقد أكد خبراء في القانون أن إحالة ملف القضية إلى محكمة النقض هو "أمر حتمي"، سواء من جانب الدفاع عن المتهمين خلال 60 يوماً من صدور حكم الإعدام، أو من جانب النيابة العامة، التي كانت قد طلبت توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، وهي الإعدام شنقاً بحسب القانون المصري.

وقال مصدر قضائي ل CNN الجمعة 26/6/2009، إن القانون يوجب على النيابة تقديم مذكرة تُعرف باسم (عرض نيابة) إلى محكمة النقض، لمراجعة أحكام الإعدام من الناحية القانونية، على أن تبدي الأخيرة رأيها سواء بتأييد الحكم، أو رفضه، وهو ما يعني إعادة النظر في القضية من جديد.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن محكمة النقض تتولى فحص أوراق القضية "شكلاً"، ليس من خلال الوقائع، بل من خلال تطبيق القانون، ومدى التزام المحكمة بحقوق المتهمين، ومراجعة مرافعات الإدعاء والدفاع، وكذلك الإفادات التي أدلى بها شهود الإثبات أو النفي.

وقال إن محكمة النقض "تحاكم الحُكم"، أي تراقب مدى تطبيق القانون على هذه القضايا، وإذا رأت (المحكمة) أن هناك فجوة في تطبيق القانون، تحكم بقبول النقض، وتحيلها إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف، لإعادة النظر في القضية، ومحاكمة المتهمين لمرة ثانية.

كما أشار المصدر إلى أنه يمكن في حالة صدور حكم آخر من محكمة الاستئناف بإعدام المتهمين، أن تنظر محكمة النقض بنفسها القضية "موضوعاً"، أي تتولى إعادة النظر في القضية من جديد، أي لمرة ثالثة، وفي هذه الحالة يكون حكمها نهائياً.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حسين، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، أنه "بالنسبة لأحكام الإعدام، فإن قانون الإجراءات الجنائية يستلزم ضرورة نظر محكمة النقض للموضوع بكامله، ثم الطعن تلقائياً عن طريق نيابة النقض، وإذا أراد المحكوم ضدهم الطعن بالنقض، فإن ذلك متاح لهم أيضاً."

كما أشار إلى أنه ما زالت هناك فرصة قائمة لعدم تطبيق حكم الإعدام، بقوله: "في جميع الأحوال تقوم محكمة النقض بالتصدي لهذا الموضوع، وإصدار قرارها النهائي، إما بتأييد حكم الإعدام، أو إلغائه، أو إعادة المحاكمة، أو الأمر بما تراه"، وفقاً لما نقل موقع (أخبار مصر) التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وبشأن الطعن الذي كان يرغب دفاع المتهمين بتقديمه بشأن عدم اختصاص المحكمة من حيث مكان الجريمة، قال حسين، إن "هذا الموضوع ينافي قواعد الاختصاص الواردة في القانون المصري."

وتابع أن المحاكم "تختص بمتابعة ومحاكمة كل من يتمتع بالجنسية المصرية، إذا ارتكب أمراً مخالفاً لقانون العقوبات، بشرط أن يكون مشكلاً جريمة بالنسبة للقانون المصري، وكذا بالنسبة لقانون الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبما يترتب على ذلك من آثار من حيث الجريمة ذاتها."

وأضاف أن "القتل جريمة في جميع قوانين دول العالم، وكذا في قانون مصر أو الإمارات، وبالتالي فإن القضاء المصري يختص بنظرها وفقاً لتلك الأحكام، كما أن آثارها الجنائية تمتد عبر الحدود لتؤثر على كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يكون الحكم صحيحاً."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.