السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    الشورى يدعو مركز المناطق الاقتصادية لمدينة الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    فيروس البيروقراطية    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    140 جلسة في مؤتمر ومعرض الحج لمناقشة تطوير خدمات ضيوف الرحمن    وزير الحج والعمرة: "نسك".. من الفكرة إلى الخطة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار من مكة إلى العالم    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يكرم طلاب الخطة العلاجية    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    استقرار سعر الدولار    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنامة : محكمة التمييز تقبل الطعن بقضية تأسيس جماعة إرهابية لقلب نظام الحكم
نشر في اليوم يوم 30 - 04 - 2012

قضت محكمة التمييز البحرينية صباح امس بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي تضم21 متهماً، واحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر.
وتوضيحا للحكم الصادر من محكمة التمييز اوضحت النيابة العامة ان الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو إحتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم ، حيث إنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل ، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز.
واضافت انه « على ذلك فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره».
نقض الحكم لا يعني الافراج
وقالت انه « لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة إنه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الإستئنافية ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها.
قالت إنه « لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى.
مراقبة تطبيق القانون
ويشار هنا إلى ان محكمة التمييز وفقاً لقانون إصدارها هي محكمة تختص فقط بمراقبة تطبيق صحيح القانون وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون محكمة التمييز على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام لأسباب جميعها تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ولا تختص بموضوع الدعوى او بمدى ثبوت التهمة أو نفيها في حق المتهم،أو بتقدير العقوبة المحكوم بها طالما أنها في حدود العقوبة المقررة.
21 متهما
يذكر أن القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وابراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، و الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه ليصبح 6 اشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.