مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنامة : محكمة التمييز تقبل الطعن بقضية تأسيس جماعة إرهابية لقلب نظام الحكم
نشر في اليوم يوم 30 - 04 - 2012

قضت محكمة التمييز البحرينية صباح امس بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي تضم21 متهماً، واحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر.
وتوضيحا للحكم الصادر من محكمة التمييز اوضحت النيابة العامة ان الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو إحتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم ، حيث إنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل ، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز.
واضافت انه « على ذلك فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره».
نقض الحكم لا يعني الافراج
وقالت انه « لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة إنه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الإستئنافية ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها.
قالت إنه « لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى.
مراقبة تطبيق القانون
ويشار هنا إلى ان محكمة التمييز وفقاً لقانون إصدارها هي محكمة تختص فقط بمراقبة تطبيق صحيح القانون وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون محكمة التمييز على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام لأسباب جميعها تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ولا تختص بموضوع الدعوى او بمدى ثبوت التهمة أو نفيها في حق المتهم،أو بتقدير العقوبة المحكوم بها طالما أنها في حدود العقوبة المقررة.
21 متهما
يذكر أن القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وابراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، و الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه ليصبح 6 اشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.