القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    انطلاق (صُنع في السعودية) بمشاركة سورية..الخريف: 515 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية    الاستقرار الاجتماعي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    الشتاء.. فاكهة الفصول    النفط يرتفع مع تغلب اضطرابات الإمدادات الفنزويلية على مخاوف فائض المعروض    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    حكومة نتنياهو لا تستجيب للضغوط الأميركية للانتقال للمرحلة الثانية    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    تجمع مكة الصحي يُفعّل مبادرة «10KSA»    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    أمير نجران يستعرض الخطة التنفيذية للجمعية الخيرية    خالد بن سلمان يبحث مع بولس جهود إحلال السلام    تراجع الدولار وتباين لسياسات العالم النقدية    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    بلدية محافظة الشماسية تنهي معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة    تألق ثلاثي دوري روشن في نصف نهائي كأس العرب    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلّف    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    الفريق المشترك لتقييم الحوادث ينفي استهداف معدّة مدنية في باقم    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    في ندوة بمعرض جدة للكتاب 2025..الثقفي: الدبلوماسي السعودي من الأكفأ عالميًا    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    ثلاث جولات في مختلف مناطق المملكة ، وبمشاركة أبطال السباقات الصحراوية    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    انطلاق منتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    الأحمدي يكتب.. وابتسمت الجماهير الوحداوية    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة 7 متهمين بقتل رجل الأمن الرشيدي
المدعي العام طالب بحد "الحرابة"..
نشر في اليوم يوم 02 - 07 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أولى جلساتها أمس في الرياض، وذلك للنظر في الدعوى المقامة ضد سبعة من المتهمين بمقتل الجندي عبدالله الرشيدي بمدينة تبوك، وعرض خلال الجلسة لائحة التهم ضد الخلية التي تواجه 34 تهمة.
حيث أقر المدعى عليه الأول بجميع التهم الموجهة إليه، وبقيامه بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم أطلق عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي.
مما نتج عن فعلته تلك وفاة رجل الأمن وهو داخل سيارته، حيث قام بجريمة القتل استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين، حيث أدين أيضاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه "أبو بكر البغدادي".
إضافة إلى تأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي،وتكفير جميع العسكريين، والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عنداستيقافه بعد الاشتباه في وضعه.
أيضاً أدين المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماعسلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزينوإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد،وتعاطيه للمواد المخدرة(الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة).
فيما تستر المتهم الثاني على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن (عبدالله الرشيدي)، وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية.
كما قام المتهم الثاني بالتستر على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة،وإتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر.
وقام المتهم الثالث بالتستر على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثارجريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودةبسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر .
والمتهم الرابع من الجنسية اليمنية، عمل لحسابه الخاص، وتستر على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، وتستر أيضاً على تأييدالمتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، ومساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
المتهم الخامس قام بتضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنيةوتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر .
أما المتهم السادس، فحاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.
إضافة إلى الإشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة.
والمتهم السابع والأخير، حاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبةالمنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
كذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
وطالب المدعي العام بالحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحةوالذخائر، والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته، والحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة .
كما طالب المدعي العام بتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين.
والحكم عليهم جميعاً عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره، (علماً بأن الحق الخاص ما زال قائما) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.