النفط يرتفع والذهب يلمع    ولي العهد: تحديات المنطقة العربية لن تحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهتها    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    أمير القصيم يسلم "بشت" التخرج لأبناء طالب متوفى    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    خارطة طريق سعودية – أمريكية للتعاون بالطاقة النووية    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    السفير الإيراني يزور «الرياض»    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    شتلات شارع الفن    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    توثيق من نوع آخر    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة 7 متهمين بقتل رجل الأمن الرشيدي
المدعي العام طالب بحد "الحرابة"..
نشر في اليوم يوم 02 - 07 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أولى جلساتها أمس في الرياض، وذلك للنظر في الدعوى المقامة ضد سبعة من المتهمين بمقتل الجندي عبدالله الرشيدي بمدينة تبوك، وعرض خلال الجلسة لائحة التهم ضد الخلية التي تواجه 34 تهمة.
حيث أقر المدعى عليه الأول بجميع التهم الموجهة إليه، وبقيامه بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم أطلق عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي.
مما نتج عن فعلته تلك وفاة رجل الأمن وهو داخل سيارته، حيث قام بجريمة القتل استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين، حيث أدين أيضاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه "أبو بكر البغدادي".
إضافة إلى تأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي،وتكفير جميع العسكريين، والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عنداستيقافه بعد الاشتباه في وضعه.
أيضاً أدين المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماعسلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزينوإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد،وتعاطيه للمواد المخدرة(الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة).
فيما تستر المتهم الثاني على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن (عبدالله الرشيدي)، وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية.
كما قام المتهم الثاني بالتستر على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة،وإتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر.
وقام المتهم الثالث بالتستر على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثارجريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودةبسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر .
والمتهم الرابع من الجنسية اليمنية، عمل لحسابه الخاص، وتستر على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، وتستر أيضاً على تأييدالمتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، ومساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
المتهم الخامس قام بتضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنيةوتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر .
أما المتهم السادس، فحاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.
إضافة إلى الإشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة.
والمتهم السابع والأخير، حاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبةالمنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
كذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
وطالب المدعي العام بالحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحةوالذخائر، والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته، والحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة .
كما طالب المدعي العام بتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين.
والحكم عليهم جميعاً عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره، (علماً بأن الحق الخاص ما زال قائما) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.