إعلان نتائج التخصصات ذات الشروط الخاصة عبر منصة قبول    جامعة جازان تنمّي قدرات الطلبة الموهوبين في الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إثرائي وطني    ضبط (21058) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأرصاد: عوالق ترابية في جازان والرؤية الأفقية تتدنى إلى 1 كم    اكتشاف أربعة أنواع فرعية من التوحد مرتبطة بمتغيرات جينية وسمات متقاربة    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نوفو نورديسك وجمعية القلب السعودية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية    تايلاند تسجّل 40 إصابة بجدري القرود    استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شققًا وخيامًا للنازحين في قطاع غزة    رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق وأمطار رعدية على جازان وعسير والباحة    البديوي يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط العلاقات الخليجية الأوروبية    وزيرا خارجية أستراليا والصين يبحثان العلاقات الثنائية    دعوة مليون مواطن ومواطنة للتسجيل في برنامج متخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي    "سدايا" تتسلّم شهادات عن مشاريعها المتميزة في الابتكار من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف    بيرغوين: أستمتع بوقتي في السعودية وأريد الاستمرار مع الاتحاد    المملكة تؤكد ريادتها الرقمية ودعمها المستمر للتنمية المستدامة العالمية    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    باريديس يعود إلى فريق بداياته بوكا جونيورز    كريستال بالاس ينافس في دوري المؤتمر وليون بالدوري الأوروبي    أخضر السلة يكسب نظيره العماني في البطولة الخليجية تحت 16 عامًا    مشاري بن جلاله عريساً    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.000) سلة غذائية و(1.000) حقيبة إيوائية في عدة قرى بريف اللاذقية    السعودية تتخذ خطوات تعزز أمن الطاقة العالمي وتدعم استقرار الأسواق    عبد الله عطيف يُعلن اعتزاله    خطيب المسجد النبوي: الإخلاص لله واتباع سنة نبيه أصلان لا يصح الإيمان إلا بهما    خطيب المسجد الحرام: التوبة والرحمة بالمذنبين من كمال الإيمان والغلو في الإنكار مزلق خطير    ثيو هيرنانديز: سعيد باللعب لأكبر نادي في السعودية    نسك من الحجوزات إلى الخدمات والخصومات للحجاج والمعتمرين    معالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي    من قلب أفريقيا إلى السعودية: الغبار الأفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    الذكاء الاصطناعي هل يمكن استخدامه لاختيار شريك الحياة؟    48 ألف عينة بيولوجية في مختبرات وقاية    القلاع والبيوت الحجرية في جازان مقصدًا للسياحة محليًا وعالميًا    أخضر البراعم يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية بمواجهة الصين تايبيه السبت    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    ريال مدريد يُخبر النصر بسعر رودريغو    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة 7 متهمين بقتل رجل الأمن الرشيدي
المدعي العام طالب بحد "الحرابة"..
نشر في اليوم يوم 02 - 07 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أولى جلساتها أمس في الرياض، وذلك للنظر في الدعوى المقامة ضد سبعة من المتهمين بمقتل الجندي عبدالله الرشيدي بمدينة تبوك، وعرض خلال الجلسة لائحة التهم ضد الخلية التي تواجه 34 تهمة.
حيث أقر المدعى عليه الأول بجميع التهم الموجهة إليه، وبقيامه بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم أطلق عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي.
مما نتج عن فعلته تلك وفاة رجل الأمن وهو داخل سيارته، حيث قام بجريمة القتل استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين، حيث أدين أيضاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه "أبو بكر البغدادي".
إضافة إلى تأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي،وتكفير جميع العسكريين، والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عنداستيقافه بعد الاشتباه في وضعه.
أيضاً أدين المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماعسلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزينوإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد،وتعاطيه للمواد المخدرة(الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة).
فيما تستر المتهم الثاني على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن (عبدالله الرشيدي)، وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية.
كما قام المتهم الثاني بالتستر على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة،وإتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر.
وقام المتهم الثالث بالتستر على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثارجريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودةبسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر .
والمتهم الرابع من الجنسية اليمنية، عمل لحسابه الخاص، وتستر على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، وتستر أيضاً على تأييدالمتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، ومساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
المتهم الخامس قام بتضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنيةوتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر .
أما المتهم السادس، فحاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.
إضافة إلى الإشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة.
والمتهم السابع والأخير، حاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبةالمنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
كذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
وطالب المدعي العام بالحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحةوالذخائر، والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته، والحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة .
كما طالب المدعي العام بتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين.
والحكم عليهم جميعاً عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره، (علماً بأن الحق الخاص ما زال قائما) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.