طلعت رئيسا للجنة الشراكات    إيران: بدأنا خفض إنتاج النفط    «نزاهة» تنفذ جولات رقابية استباقية ضمن خطتها للرقابة الشاملة لموسم حج 1447ه    بايرن ميونخ يفلت من هزيمة تاريخية أمام هايدنهايم    إصابة قائد ريال مدريد كارفاخال في القدم مع اقتراب انتهاء عقده    القبض على (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (73) كجم "قات"    «الداخلية» : (20,000) ريال غرامة بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح    إطلاق نشرات طقس مواقيت الإحرام لخدمة الحجاج    رفع مهارات التحصيل الدراسي    سنوات من الشوق ترسم الطريق.. حاجة إندونيسية تروي رحلة التطلع إلى الحج    إصدار لائحة مركز الإيرادات غير النفطية    المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال ب اليوم العربي للراصد والمتنبئ الجوي    حي حراء الثقافي يقدّم تجربة صعود إلى غار حراء بروح تاريخية ومعرفية متكاملة    الأحساء تتصدر شبكة المدن المبدعة في اليونسكو    فسح 46 ألف محتوى سينما ودراما في أسبوع    تكريم الراجحي والشبل والبيك من محافظ جدة لرعايتهم حفل خريجي التدريب التقني والمهني    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مبرور" لخدمة ضيوف الرحمن    «كن قوياً لأجلك» تنطلق من كورنيش الخبر بفعاليات توعوية للتصلب المتعدد    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ الجولة الدعوية الثالثة عشرة بقوز الجعافرة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    اللغبي يرعى مبادرة "من ترك المشي تركته العافية" بواجهة قوز الجعافرة البحرية    «وزارة الحج»: التصريح شرط أساسي لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج    السند يطلق مسابقة "المنسك الميسر" لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي «الأمر بالمعروف»    "الطب والقضاء" في جدة.. ندوة نوعية تناقش المسؤولية القانونية في المهن الجراحية    الداخلية : ضبط (11300) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أستراليا تطوّر تقنية جديدة في الخلايا الجذعية لأمراض الدم والسرطان    استبعادات فنية وتشكيل مدجج بالنجوم.. كيف يدخل الهلال موقعة الحزم بالجولة 31؟    "Siuu" من الصرخة العفوية إلى الظاهرة العالمية.. قصة احتفال رونالدو الذي غزا الملاعب    المديفر: 18% من اليافعين عالميًا مرّوا بإيذاء الذات... والانعزال إنذار مبكر    عائلة الحاج بريك تحتفي بتخرج ابنتها أمل بريك بامتياز مع مرتبة الشرف    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    الحسيني يحتفي بالضويحي    الهلال يتوَّج بأول لقب في تاريخ الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا    4 أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا "2026 السعودية" في جدة    العلا يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا ويصعد للممتاز    ترمب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي    هيكلة شاملة في الهلال تحت إشراف الوليد بن طلال.. وتغييرات جذرية تطال ملف التعاقدات    المملكة توزّع (1,210) سلال غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة    في الرياض.. المجتمع النفسي يناقش أخطر تحديات الصحة النفسية    «وزارة الشؤون الإسلامية» تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي    السديري: علم "الأنثروبولوجيا" يعزز فهم الإنسان السعودي    كباجي التوف ابتكار جديد يمزج المالح بالحلو من القطيف    الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يرسم ملامح جديدة لرحلة الاستشفاء    ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    غارات إسرائيلية وعمليات تفجير مستمرة في لبنان.. عون: بانتظار موعد أمريكي للمفاوضات مع إسرائيل    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة 7 متهمين بقتل رجل الأمن الرشيدي
المدعي العام طالب بحد "الحرابة"..
نشر في اليوم يوم 02 - 07 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أولى جلساتها أمس في الرياض، وذلك للنظر في الدعوى المقامة ضد سبعة من المتهمين بمقتل الجندي عبدالله الرشيدي بمدينة تبوك، وعرض خلال الجلسة لائحة التهم ضد الخلية التي تواجه 34 تهمة.
حيث أقر المدعى عليه الأول بجميع التهم الموجهة إليه، وبقيامه بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم أطلق عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي.
مما نتج عن فعلته تلك وفاة رجل الأمن وهو داخل سيارته، حيث قام بجريمة القتل استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين، حيث أدين أيضاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه "أبو بكر البغدادي".
إضافة إلى تأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي،وتكفير جميع العسكريين، والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عنداستيقافه بعد الاشتباه في وضعه.
أيضاً أدين المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماعسلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزينوإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد،وتعاطيه للمواد المخدرة(الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة).
فيما تستر المتهم الثاني على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن (عبدالله الرشيدي)، وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية.
كما قام المتهم الثاني بالتستر على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة،وإتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر.
وقام المتهم الثالث بالتستر على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثارجريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودةبسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر .
والمتهم الرابع من الجنسية اليمنية، عمل لحسابه الخاص، وتستر على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، وتستر أيضاً على تأييدالمتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، ومساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
المتهم الخامس قام بتضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنيةوتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر .
أما المتهم السادس، فحاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.
إضافة إلى الإشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة.
والمتهم السابع والأخير، حاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبةالمنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
كذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
وطالب المدعي العام بالحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحةوالذخائر، والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته، والحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة .
كما طالب المدعي العام بتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين.
والحكم عليهم جميعاً عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره، (علماً بأن الحق الخاص ما زال قائما) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.