الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    السعودية تتقدم 28 مرتبة في مؤشر البيانات المفتوحة    "المياه الوطنية": 2.3 مليار لمشاريع صرف صحي في جدة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    شددت على ضرورة حماية المدنيين.. السعودية: استهداف المرافق الحيوية بالسودان يهدد الاستقرار الإقليمي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    هجمات بالمسيرات على بورتسودان وكسلا.. والجيش يرد في نيالا.. انتهاكات بلا سقف تحت راية الدعم السريع في «النهود وزمزم»    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    نائب وزير الخارجية وسفير السودان يناقشان تطورات الأوضاع    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    منجزات رياضية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    أمير منطقة تبوك يدشن مشروع النقل العام بالحافلات غد الثلاثاء    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في تيسير رحلة الحجاج    إنطلاق مهرجان صيف البدائع 46    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم بالشرقية    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    «الغذاء والدواء» تعزز أعمال التفتيش والرقابة في الحج    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير المدينة ويتفقد مركز عمليات أمن المسجد النبوي    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    الخرطوم: "الدعم" ترتكب مجزرة غرب كردفان    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بوتن يستبعد الحاجة للأسلحة النووية في أوكرانيا    أول انتخابات محلية لبنانية منذ عقد    "الصين الجديدة في القرن الجديد" أحدث ترجمات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بيئة المملكة خضراء متطورة    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعقد اجتماعها السادس والأربعين في الجزائر    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 7 متهمين بقتل رجل الأمن «الرشيدي»
نشر في الرياض يوم 02 - 07 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى لسبعة متهمين في مقتل الجندي الرشيدي بمدينة تبوك حيث عقدت الجلسة الأولى والتي عرض خلالها لائحة التهم والتي اشتملت على قيام المتهم الأول :- بمتابعة رجل الأمن الجندي أول/عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الإرهابي باستهداف العسكريين.
والانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه المدعو أبو بكر البغدادي وتأييده في أعماله الإرهابية وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي وتكفير جميع العسكريين والعمل بالوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه.
واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد وتعاطيه للمواد المخدرة.
وذكرت لائحة المتهم الثاني انه ارتكب عدة جرائم منها تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي ) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية ، وتستره على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة .
واتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً.
كما ادانة النيابة المتهم الثالث تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي و محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثار جريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه .
وارتكب المتهم الرابع ( يمني الجنسية ) جريمة تستره على تأييد المتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي". وتستره على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر. كذلك مساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه بشريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
وارتكب المتهم الخامس الجرائم الآتية، تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه.
وادينة المتهم السادس محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.
وكشفت لائحة الدعوى للمتهم السابع عن محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.
ولقد عقدت يوم أمس الأول جلسة للجواب على التهم حيث اقر المدعى عليه الأول بأنه اطلق جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معه من طلقات باتجاه المذكور لكونه من الكافرين وأنا مبايع لأبي بكر البغدادي وجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من اتهامي بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدتي له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحي الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وما نتج عنها من وفاته ، والانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعماله وتبني أفكار التنظيم وتكفير جميع العسكريين واستحلال دمائهم والهروب من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافي وتكفير حكام السعودية والعلماء وكافة العسكريين والاشتراك بعدد من القنوات في تطبيق (التليجرام) التابعة للتنظيم. والاحتفاظ في جهازي الجوال بمقاطع فيديو لعمليات قتل يقوم بها عناصر التنظيم وعمليات اقتحام واستيلاء على الأسلحة يقوم بها إتباع التنظيم ومقاطع صوتية لقادة ذلك التنظيم.
وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) وتعاطي المواد المخدرة( الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة) كل ذلك صحيح جملة وتفصيلا وأنا لا زلت على ما اعتقده بشأن ذلك
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً.
والحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر .
والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين. والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.