«هيئة العقار» تُعلن بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض    للمرة الخامسة على التوالي.. خيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرب لشهر مارس    القبض على مواطن في جدة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    صافرة يونانية تقود لقاء الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    نازحو رفح من الشتاء القارس إلى الحر الخانق    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    أخو الزميل المالكي في ذمة الله    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    65.5 مليار إجمالي أقساط التأمين ب2023    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    مقامة مؤجلة    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تحول تاريخي    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    مقال «مقري عليه» !    العين يكشف النصر والهلال!    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي مديري عموم فروع الرئاسة في مناطق المملكة    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



%100 غرامة مالية من قيمة الضريبة على المتهربين
العقوبة ألف ريال و 5% من الضريبة غير المسددة للمتأخرين 30 يوما
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2017

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن معاقبة المتهربين من دفع الضريبة بضعف الضريبة غير المسددة أي 100% من قيمة الضريبة، مؤكدة انه في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق.
وفقا لما نشرته الهيئة عن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في موقعها الإلكتروني أمس، واحتوى مشروع القانون على 12 فصلا و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتبارا من مطلع يناير 2018.
وأكدت الهيئة ان معاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
وأضافت الهيئة في نشرتها: «يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة»، كما يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ولم يحدد مشروع النظام تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، والتي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع يناير القادم.
ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
كما اوضحت الهيئة في مشروعها الضريبي أنه يسمح للهيئة بسداد الضريبة المستحقة والغرامات واجبة السداد على أقساط إذا تقدم الشخص بدليل يفيد عدم قدرته على سداد ضريبة القيمة المضافة عند استحقاقها او يفيد تعرضه لمشقة واقعة من سدادها دفعة واحدة اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما يسمح بإلغاء عملية السداد بالأقساط لحماية الايرادات العامة للمملكة.
ويجوز للهيئة ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبة، كشرط لقيامه بتوريد خاضع للضريبة او لتسجيله لاغراض الضريبة، ان يقدم ضمانا ماليا بالقيمة والكيفية ان تحددها الهيئة لضمان سداد الضريبة.
واشار المشروع الى انه في حال وجدت اسباب مبررة تدعوها للاعتقاد بأن الخاضع للضريبة لن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن توريد او استيراد لسلع قبل استحقاقها عليه، للهيئة القيام بالحجز التحفظي وبصورة مؤقتة، السلع المعنية او سلع أخرى، كما يجوز للهيئة بيع الممتلكات التي تم حجزها بعد اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والتنفيذية والقضائية اللازمة لذلك دون الإخلال بأي من الانظمة والاحكام المنظمة للملكيات في المملكة، ويجوز للهيئة كذلك فرض رسوم على ممتلكات ذلك الشخص الخاضع للضريبة.
ووفقا للمشروع يسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات عن فترة ضريبية لحساب الضريبة المستحقة الواجبة الاداء التي تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وكذلك الاستيراد الذي قام به الخاضع للضريبة خلال الفترة بما فيه استيراد سلع لذات الشخص الخاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، ويسمح للشخص بخصم ضريبة المدخلات بالقدر الذي يكون فيه التوريد او الاستيراد معدا للاستخدام في النشاط الاقتصادي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
وألزم المشروع موظفي الهيئة وكافة العاملين لديها بالمحافظة على سرية المعلومات الضريبية الخاصة بالاشخاص الخاضعين للضريبة التي تلقوها بصفتهم الرسمية ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.