النسور.. حماة البيئة    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    إطلاق جائزة "مدن" للتميز.. تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات السعودية    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 9.52% في مُناولة الحاويات خلال أغسطس 2025    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يواجه التشيك في ثاني ودياته    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    ولي العهد يهنئ أنوتين بتعيينه رئيساً للوزراء في تايلند    استعداداً لكأس العالم .. الأخضر تحت 20 عاماً يكمل جاهزيته لمواجهة تشيلي    "الأخضر تحت 23 عاماً" يواجه روسيا ودياً في ختام معسكر موسكو استعداداً لكأس آسيا    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    القيادة على أكتاف الطرق.. مخالفة    «تواصل» تنهي إجراءات الجوازات إلكترونياً    صيف عسير.. حالات ضبابية ولوحات طبيعية    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    السمكة العملاقة    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    مملكة الإنسانية.. ريادة وعطاء    (إسرائيل) تستبدل التسمية الرسمية لحائط البراق ب«حائط المبكى»    «مؤتمر الاستثمار» يعيد صياغة العلاقة بين الاقتصاد والثقافة وصولاً للاستدامة    الجاسر يشارك في مهرجان بغداد السينمائي    المملكة التاسعة عالمياً في إصابات السكري الأول    تقرير يحذر من مخاطر Gemini    أكبر هجوم جوي روسي على كييف يشعل مخاوف فقدان السلام    الاقتناء يدعم الفن التشكيلي ويحفز الفنانين    122 متبرعًا بالدم في تقنية صامطة    مجتمع الذوق" في الخبر ينطلق في مرحلته الثالثة    انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف    خسوف طويل يلون القمر باللون الأحمر ويشاهده أكثر من 7 مليارات نسمة    لأول مرة.. سباق الهجانة للرجال والسيدات سعودي 100%    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد    زين السعودية تطلق برنامج ZGI لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة    أمير القصيم يستقبل سفير كندا لدى المملكة    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر قد تؤثر في خدمة (أزور)    مراهقة تسافر عبر الزمن ذهنيا    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



%100 غرامة مالية من قيمة الضريبة على المتهربين
العقوبة ألف ريال و 5% من الضريبة غير المسددة للمتأخرين 30 يوما
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2017

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن معاقبة المتهربين من دفع الضريبة بضعف الضريبة غير المسددة أي 100% من قيمة الضريبة، مؤكدة انه في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق.
وفقا لما نشرته الهيئة عن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في موقعها الإلكتروني أمس، واحتوى مشروع القانون على 12 فصلا و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتبارا من مطلع يناير 2018.
وأكدت الهيئة ان معاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
وأضافت الهيئة في نشرتها: «يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة»، كما يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ولم يحدد مشروع النظام تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، والتي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع يناير القادم.
ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
كما اوضحت الهيئة في مشروعها الضريبي أنه يسمح للهيئة بسداد الضريبة المستحقة والغرامات واجبة السداد على أقساط إذا تقدم الشخص بدليل يفيد عدم قدرته على سداد ضريبة القيمة المضافة عند استحقاقها او يفيد تعرضه لمشقة واقعة من سدادها دفعة واحدة اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما يسمح بإلغاء عملية السداد بالأقساط لحماية الايرادات العامة للمملكة.
ويجوز للهيئة ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبة، كشرط لقيامه بتوريد خاضع للضريبة او لتسجيله لاغراض الضريبة، ان يقدم ضمانا ماليا بالقيمة والكيفية ان تحددها الهيئة لضمان سداد الضريبة.
واشار المشروع الى انه في حال وجدت اسباب مبررة تدعوها للاعتقاد بأن الخاضع للضريبة لن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن توريد او استيراد لسلع قبل استحقاقها عليه، للهيئة القيام بالحجز التحفظي وبصورة مؤقتة، السلع المعنية او سلع أخرى، كما يجوز للهيئة بيع الممتلكات التي تم حجزها بعد اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والتنفيذية والقضائية اللازمة لذلك دون الإخلال بأي من الانظمة والاحكام المنظمة للملكيات في المملكة، ويجوز للهيئة كذلك فرض رسوم على ممتلكات ذلك الشخص الخاضع للضريبة.
ووفقا للمشروع يسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات عن فترة ضريبية لحساب الضريبة المستحقة الواجبة الاداء التي تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وكذلك الاستيراد الذي قام به الخاضع للضريبة خلال الفترة بما فيه استيراد سلع لذات الشخص الخاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، ويسمح للشخص بخصم ضريبة المدخلات بالقدر الذي يكون فيه التوريد او الاستيراد معدا للاستخدام في النشاط الاقتصادي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
وألزم المشروع موظفي الهيئة وكافة العاملين لديها بالمحافظة على سرية المعلومات الضريبية الخاصة بالاشخاص الخاضعين للضريبة التي تلقوها بصفتهم الرسمية ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.