انطلاق كأس العرب FIFA قطر الاثنين بمشاركة 16 منتخباً    "رهف الجوهي" تحصل على جائزة أفضل مدربة تايكوندو في بطولة قطر 2025    تداول يغلق على تراجع سيولة ضعيفة وتباين بأداء الشركات    بدء المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا لبحث خطة إنهاء الحرب مع روسيا    دمشق وبيروت: هل تريد إسرائيل التفاوض    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يطلع على أعمال البلديات في محافظات المنطقة    تعادل تشلسي وآرسنال في قمة الجولة ال 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز    كأس نادي الصقور 2025" يسدل الستار على مسابقة الملواح ب6 أشواط ختامية للنخبة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء ويدشّن برنامج "معًا.. شرع وأمن    السودان 2025: سلام غائب وحرب تتوسع    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    الرياض تكتب فصلا صناعيا جديدا    المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد دورته 166 تحضيراً للقمة الخليجية (46)    جامعة الخليج العربي ومركز اليونسكو يعلنان تفاصيل الملتقى الدولي لتطوير برامج التعليم الجامعي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرم الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة    القيادة تهنئ بربادوس بذكرى الاستقلال    محافظ الأحساء يدشن مبادرتي "سكرك بأمان" و"الشرقية مبصرة"    الاتحاد يلاقي الخلود والهلال يواجه الأهلي في نصف نهائي كأس الملك    محافظ الطائف يكرم 14 مدرسة في مبادرة المدارس المستدامة    نائب أمير مكة يستعرض جاهزية منظومة الحج    8 قرارات هامة لأعضاء أوبك والدول المشاركة من خارجها    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرض "الحرف اليدوية السعودية : موروث الإبداع الثقافي"    أبها يعزز صدراته وغايتان لابورد يلاحق الهدّافين    برعاية أمير المنطقة الشرقية جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق "مجتمع شامل "    33 عامًا من الإخلاص… العماشي يختتم مسيرته ويترك بصمة لا تُنسى في تعليم جازان    وكالة الفضاء السعودية: عام 2025 يشهد نشاطا شمسيا متزايدا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه ( 4,865) قرصاً من مادة الامفيتامين المخدر    5,651 موقعًا تشكّل قاعدة جيولوجية للتعدين بالمملكة    ارتفاع دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة بنسبة 5.83%    عودة 270 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في الطائف بعد إجازة الخريف    أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة.. ورياح وغبار تمتدان إلى مناطق شمالية وغربية    إعلان القائمة الأولية للمترشحين والناخبين لإدارة "هيئة المهندسين"    جدة تختتم منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1    رافد الحرمين تبدأ تدريب العاملين لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447ه بمسارات اللغات.    محمد التونسي ورئيس ثقات الثقافي يكرّمان د/أمل حمدان نظير جهودها    إغلاق 1.3 ألف منشأة مخالفة بحملة «مكة تصحح»    لبّان بروفيسوراً    وسط ضغوط سياسية وقضائية.. جدل التجنيد يتجدد في إسرائيل    مقتل فلسطينيين وسط استمرار إدخال المساعدات.. الاحتلال يواصل التصعيد العنيف في غزة    الفرنسي «سيباستيان أوجيه» يتوج ببطولة العالم للراليات في جدة    أمران ملكيان بالتمديد لنائب ومساعد وزير الاقتصاد 4 سنوات    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    تنطلق خلال الربع الأول من 2026.. خطة تحول كبرى جديدة لمطار الملك خالد الدولي    فيلم سعودي يستعيد بطولات رجال مكافحة المخدرات    احتضنته جزيرة شورى في البحر الأحمر بحضور الفيصل والدوسري.. وزارة الرياضة تنظم لقاء يجمع قيادات وسائل الإعلام السعودية    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    مصر تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    الزهراني يحتفل بزواج عارف    أطعمة تساعد على النوم العميق    استشاري: ألم الصدر المتغير غالباً ما يكون عضلياً    حماية النشء في منصات التواصل    أمير جازان يعزي أسرة المحنشي    القنفذة الأقل ب4 أطباء نفسيين فقط    موجة انتقادات متجددة لShein    آل الشيخ ل الوطن: المملكة تحمل لواء الوسطية والاعتدال حول العالم    مدير إقليمي وافد يعلن إسلامه متأثرا بأخلاق المجتمع السعودي والقيم الإسلامية    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار نظام الضريبة الانتقائية والتطبيق بعد 15 يومًا .. رسميا
نشر في الطائف يوم 26 - 05 - 2017

وافق مجلس الوزراء على نظام الضريبة الانتقائية، مشدداً في قراره الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به. فيما تقرر أن تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425ه. ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء تقرر بدء العمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشرته اليوم الجمعة.
وفيما يلي نص النظام: الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. النظام: نظام الضريبة الانتقائية. المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة وفقاً للنظام. إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة. الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية. المادة الثانية: تفرض الضريبة على السلع الانتقائية؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية. الفصل الثاني : فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها المادة الثالثة: يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة: يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة: تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة. الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة المادة السادسة: على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية: 1- استيراد السلع الانتقائية. 2- إنتاج السلع الانتقائية. 3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة. وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة السابعة: على المسجل إبلاغ الهيئة- كتابياً - فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الثامنة: 1- تلغى الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين: أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل. ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- على الهيئة إبلاغ المسجل - كتابياً - عند إلغاء التسجيل. المادة التاسعة: إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى-التي نصت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي: 1- سلامة السلع الانتقائية. 2- تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية. 3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة. الفصل الرابع: أحكام التراخيص للمستودع الضريبي المادة العاشرة: 1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً ، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. 2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص. المادة الحادية عشرة: للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخص له. المادة الثانية عشرة: تحدد اللائحة مدة الترخيص ، وشروط تجديده وإجراءاته. المادة الثالثة عشرة: 1- تلغى الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية: أ- بناءً على طلب كتابي من المرخص له. ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها الهيئة. ج- إذا انقضت الشركة المرخص لها. 2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له، فعليه تقدم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر. 3- على الهيئة - فور إلغاء الترخيص أو انتهائه- إبلاغ المرخص له أو خلفه- كتابياً- بذلك. 4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك. الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها المادة الرابعة عشرة: 1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة. 2- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي؛ وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة عشرة: تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة. الفصل السادس: استرداد الضريبة المادة السادسة عشرة: تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءته ، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه. المادة السابعة عشرة: في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفى منه- من تلقاء نفسه وفور علمه- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة. الفصل السابع: التفتيش والضبط المادة الثامنة عشرة: يتولى موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكونون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم. الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات المادة التاسعة عشرة: إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام دون تسجيل ؛ تهرباً ضريبياً. المادة العشرون: يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية- محل التهرب. المادة الحادية والعشرون: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5٪) ولا تزيد على (25٪) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. المادة الثانية والعشرون: يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5٪) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50٫000)خمسين ألف ريال، كل من: 1- منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية. 2- لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة. 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. المادة الرابعة والعشرون: لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. المادة الخامسة والعشرون: في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر. الفصل التاسع : إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات المادة السادسة والعشرون: 1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. 3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية. المادة السابعة والعشرون: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً. الفصل العاشر: أحكام ختامية المادة الثامنة والعشرون: لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة ، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه. المادة التاسعة والعشرون: يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة. المادة الثلاثون: يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.