أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين    وزير الحرس الوطني يستقبل نائب وزير الحرس الوطني بمناسبة تعيينه    الرئيس الأمريكي يصل السعودية في زيارة دولة وولي العهد في مقدمة مستقبليه    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    ترمب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية في زمن "المواجهة بين الكتل"    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    الاستسلام الواعي    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحصانة السيادية: المملكة تكسب قضية أخرى
نشر في اليوم يوم 14 - 03 - 2016

يُعتبر مبدأ الحصانة السيادية واحدًا من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي، نظراً لارتباطه الوثيق بمسائل تمس سيادة الدول ومكانتها في المجتمع الدولي، وتطبيق هذا المبدأ واحترامه مرهون بما تمارسه الدول، من خلال أنظمتها القانونية وممارساتها القضائية، بما يتفق معه ويحفظ له مكانته وأهميته واستقلاله في تنظيم وحفظ العلاقات الدولية، والمحافظة على سيادة واستقلال الدول واحترامها لبعضها، تماشياً مع مبادئ وقوانين الحصانة السيادية.
ومبدأ الحصانة السيادية يعني عدم خضوع دولةٍ ذات سيادة، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، استناداً إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، إذ إن من المعلوم، بداهة وقانوناً، أن فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى يمثل انتهاكاً وإخلالاً بمبدأ السيادة. ولذا أدرك خبراء القانون منذ أكثر من أربعة قرون ضرورة إسداء الحصانة السيادية لكل دولة بغية تنظيم العلاقات بين الدول ومنعًا للفوضى التي لا شك من حدوثها في غياب تلك الحصانة.
وبموجب أحكام القانون الدولي تتأسس الحصانة السيادية على مبدأ السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول، وفي هذا الشأن نصّت المادة الأولى من النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412ه، على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة...».
وفي هذا السياق فإن الحصانة السيادية لا تقتصر على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر نفسه، على قادة الدول وممثليها ووكلائها، ولا يسمح المقام بالتوسع في هذا الجانب في هذه المقالة الموجزة عن موضوع خصب كالذي نحن بصدده الآن.
وقد رُفعت ضد حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقدين المنصرمين عدة قضايا أمام بعض محاكم الدول الأجنبية، ومنها على سبيل المثال، دعاوى كيدية رفعت ضد حكومة المملكة وأشخاص سعوديين، أمام محاكم أمريكية، على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، فقد زعم المدّعون أن الحكومة السعودية مسؤولة عن وقوع هذه الأحداث، نظرًا لإشرافها على نشاطات بعض الجمعيات التي تمول وتساند الأنشطة والجماعات الإرهابية، وبالتالي تتحمل هذه المسؤولية ولو كانت غير مباشرة.
ومن هذه القضايا، قضية بورنيت ضد البركة للاستثمار والتطوير، المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وقضية شركة التأمين الفيدرالية وآخرون ضد المملكة العربية السعودية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001م. وقد دفع الجانب السعودي بقانون الحصانة السيادية واتكأ عليه لشطب هذه القضايا. وقد نجحت المملكة ولله الحمد مرات عديدة في إقناع المحاكم الأجنبية، خصوصًا الأمريكية، برفض دعاوى المدعين استنادًا لقوانين الحصانة التي تمنع خضوع دولة ذات سيادة لقضاء دولة أخرى.
وتتواصل الأحكام الصادرة لصالح حكومة المملكة تباعاً، حيث أيّدَ يومَ الخميس الماضي 1/6/1437ه الموافق 10 مارس 2016م، قاضي محكمة الولايات المتحدة لمقاطعة نيويورك الجنوبية عدم مثول المملكة العربية السعودية كمدعى عليه في دعوى مقامة من أهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود أية علاقة بين حكومة المملكة، أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
كما رفضت المحكمة ادعاءات أحد المعتقلين المدعو زكريا موسوي، الذي ادعى بأن أميراً سعودياً ساعد في تمويل الجماعات الإرهابية في هجمات برج التجارة العالمي. وتمسك أحد القضاة بأن محامي الادعاء لم يقدم أدلة كافية لدعم موقفه، وبالتالي فإن حكومة المملكة تتمتع بالحصانة السيادية ولا يمكن مقاضاتها.
كما استبعد القاضي اللجنة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك من الدعوى، لنفس الأسباب القانونية المشار إليها أعلاه.
وجدير بالذكر أن إحدى المحاكم الأمريكية أصدرت حكمًا ضد إيران بدفع مبلغ 7.5 مليار دولار كتعويض لأهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وتضمن الحكم تعويضا بقيمة 2 مليون دولار لورثة كل متوفى، بالإضافة إلى 6.88 مليار كتعويض عن الأضرار المعنوية. وقد اتكأت المحكمة في ذلك على أن إيران فشلت في تقديم الدفوع في الدعاوى التي تشير إلى أنها قامت بمساعدة مرتكبي هذه الهجمات، وبالتالي تتحمل المسؤولية.
وفي هذا الخصوص، نود أن نشيد بدولة القانون الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق القوانين على الوجه الأمثل دون تحيّز أو محاباة لطرف على حساب طرف آخر، حيث أثبتت هذه الأحكام سلامة موقف المملكة من أية ادعاءات باطلة يروج لها أعداؤها للنيل من مكانتها المرموقة في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك على مستوى العالم.
وختامًا فإن الحصانة السيادية تعد بمثابة الامتياز الممنوح للدولة ولممثليها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقوانين الوطنية في هذا الخصوص، بغرض المحافظة على سيادة واستقلال الدول تجاه بعضها البعض.
حفظ الله بلادنا وكفاها شر المغرضين والحاسدين إنه سميع مجيب.
الحصانة السيادية تسري على قادة الدول وممثليها ووكلائها بالخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.