إحساس مواطن    ابتداءً من أول فبراير.. فتح السوق المالية لجميع المستثمرين الأجانب    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    المملكة ترسخ مكانتها العالمية في الاتصالات والتقنية    انطلاق معرض الصناعات بمكة    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    نيكولاس: أنا بريء.. وتقييم أمريكي: رجاله أقدر على القيادة.. منشقون عن مادورو يخططون لتأسيس «قيادة عليا»    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 "السعودية" في جدة    في ختام الجولة 15 بدوري يلو.. العلا في ضيافة الرائد.. والزلفي يواجه جدة    كانسيلو يقترب من البارسا.. وليفاندوفسكي يرفض الهلال    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    «الشورى» يطالب جامعات بتطوير الحوكمة والتحول الرقمي    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    المملكة توزّع (510) سلال غذائية في مدينة فيض آباد بأفغانستان    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    فليك: مواجهة أتلتيك بلباو صعبة ونسعى لتحقيق الفوز    الأخضر تحت 23 عامًا يتغلّب على منتخب قرغيزستان    سوريا: وفاة طفل وإصابة آخر إثر قذيفة أطلقها «قسد» في حلب    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    بطاقات الائتمان تتصدر القروض الاستهلاكية بنمو سنوي 10.48%    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 "السعودية" في جدة    الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في المملكة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    Nestle تسحب حليب الرضع    بازار طهران يشعل موجة احتجاجات غير مسبوقة    إحباط تهريب (41.000) قرص "إمفيتامين" باستخدام طائرة مسيرة في تبوك    فتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية.. الراجحي يحصد المركز الثالث في المرحلة الثانية.. والعطية يتصدر الترتيب العام    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    أيام أحمد الربيعان    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    دعني أعتذر    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري    "حديقة القمر" بصبيا.. ملتقى الخبرات لتعزيز جودة الحياة وصناعة السياحة الشتوية    أمانة تبوك تنفذ أكثر من 19,500 ألف زيارة ميدانية خلال شهرين لتحسين المشهد الحضري    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير عام مراكز التنمية .    الخنبشي يؤكد استقرار الاوضاع في محافظة حضرموت ويستغرب تشوية الحقائق    عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل يستقبل الفائزين من جامعة حفر الباطن    انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    جبل النور    مليون زائر يشهدون على عناية المملكة بالقرآن الكريم    واحة الأمن نموذج وطني يجمع الأمن والتنمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحصانة السيادية: المملكة تكسب قضية أخرى
نشر في اليوم يوم 14 - 03 - 2016

يُعتبر مبدأ الحصانة السيادية واحدًا من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي، نظراً لارتباطه الوثيق بمسائل تمس سيادة الدول ومكانتها في المجتمع الدولي، وتطبيق هذا المبدأ واحترامه مرهون بما تمارسه الدول، من خلال أنظمتها القانونية وممارساتها القضائية، بما يتفق معه ويحفظ له مكانته وأهميته واستقلاله في تنظيم وحفظ العلاقات الدولية، والمحافظة على سيادة واستقلال الدول واحترامها لبعضها، تماشياً مع مبادئ وقوانين الحصانة السيادية.
ومبدأ الحصانة السيادية يعني عدم خضوع دولةٍ ذات سيادة، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، استناداً إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، إذ إن من المعلوم، بداهة وقانوناً، أن فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى يمثل انتهاكاً وإخلالاً بمبدأ السيادة. ولذا أدرك خبراء القانون منذ أكثر من أربعة قرون ضرورة إسداء الحصانة السيادية لكل دولة بغية تنظيم العلاقات بين الدول ومنعًا للفوضى التي لا شك من حدوثها في غياب تلك الحصانة.
وبموجب أحكام القانون الدولي تتأسس الحصانة السيادية على مبدأ السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول، وفي هذا الشأن نصّت المادة الأولى من النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412ه، على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة...».
وفي هذا السياق فإن الحصانة السيادية لا تقتصر على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر نفسه، على قادة الدول وممثليها ووكلائها، ولا يسمح المقام بالتوسع في هذا الجانب في هذه المقالة الموجزة عن موضوع خصب كالذي نحن بصدده الآن.
وقد رُفعت ضد حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقدين المنصرمين عدة قضايا أمام بعض محاكم الدول الأجنبية، ومنها على سبيل المثال، دعاوى كيدية رفعت ضد حكومة المملكة وأشخاص سعوديين، أمام محاكم أمريكية، على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، فقد زعم المدّعون أن الحكومة السعودية مسؤولة عن وقوع هذه الأحداث، نظرًا لإشرافها على نشاطات بعض الجمعيات التي تمول وتساند الأنشطة والجماعات الإرهابية، وبالتالي تتحمل هذه المسؤولية ولو كانت غير مباشرة.
ومن هذه القضايا، قضية بورنيت ضد البركة للاستثمار والتطوير، المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وقضية شركة التأمين الفيدرالية وآخرون ضد المملكة العربية السعودية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001م. وقد دفع الجانب السعودي بقانون الحصانة السيادية واتكأ عليه لشطب هذه القضايا. وقد نجحت المملكة ولله الحمد مرات عديدة في إقناع المحاكم الأجنبية، خصوصًا الأمريكية، برفض دعاوى المدعين استنادًا لقوانين الحصانة التي تمنع خضوع دولة ذات سيادة لقضاء دولة أخرى.
وتتواصل الأحكام الصادرة لصالح حكومة المملكة تباعاً، حيث أيّدَ يومَ الخميس الماضي 1/6/1437ه الموافق 10 مارس 2016م، قاضي محكمة الولايات المتحدة لمقاطعة نيويورك الجنوبية عدم مثول المملكة العربية السعودية كمدعى عليه في دعوى مقامة من أهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود أية علاقة بين حكومة المملكة، أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
كما رفضت المحكمة ادعاءات أحد المعتقلين المدعو زكريا موسوي، الذي ادعى بأن أميراً سعودياً ساعد في تمويل الجماعات الإرهابية في هجمات برج التجارة العالمي. وتمسك أحد القضاة بأن محامي الادعاء لم يقدم أدلة كافية لدعم موقفه، وبالتالي فإن حكومة المملكة تتمتع بالحصانة السيادية ولا يمكن مقاضاتها.
كما استبعد القاضي اللجنة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك من الدعوى، لنفس الأسباب القانونية المشار إليها أعلاه.
وجدير بالذكر أن إحدى المحاكم الأمريكية أصدرت حكمًا ضد إيران بدفع مبلغ 7.5 مليار دولار كتعويض لأهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وتضمن الحكم تعويضا بقيمة 2 مليون دولار لورثة كل متوفى، بالإضافة إلى 6.88 مليار كتعويض عن الأضرار المعنوية. وقد اتكأت المحكمة في ذلك على أن إيران فشلت في تقديم الدفوع في الدعاوى التي تشير إلى أنها قامت بمساعدة مرتكبي هذه الهجمات، وبالتالي تتحمل المسؤولية.
وفي هذا الخصوص، نود أن نشيد بدولة القانون الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق القوانين على الوجه الأمثل دون تحيّز أو محاباة لطرف على حساب طرف آخر، حيث أثبتت هذه الأحكام سلامة موقف المملكة من أية ادعاءات باطلة يروج لها أعداؤها للنيل من مكانتها المرموقة في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك على مستوى العالم.
وختامًا فإن الحصانة السيادية تعد بمثابة الامتياز الممنوح للدولة ولممثليها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقوانين الوطنية في هذا الخصوص، بغرض المحافظة على سيادة واستقلال الدول تجاه بعضها البعض.
حفظ الله بلادنا وكفاها شر المغرضين والحاسدين إنه سميع مجيب.
الحصانة السيادية تسري على قادة الدول وممثليها ووكلائها بالخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.