95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    نحو 2030 خالٍ من الأورام.. خبراء يكشفون عن طفرة سعودية في علاج السرطان    محطات الوقود وفوضى الدخول العكسي    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة الدولة ذات السيادة
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2014

يعد مبدأ حصانة الدولة ذات السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي العام فهو يعني حرية الدولة في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية دون تدخل من أي دولة أجنبية. ولا يتصور تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع إذا لم يكن للدولة حصانة أمام القضاء الأجنبي، فالحصانة ضمانة حقيقية لتكريس مفهوم سيادة الدولة في المجتمع الدولي وهي الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول. ومن جهة أخرى فإن مبدأ حصانة الدول يُعد من القواعد الآمرة في مجال القانون الدولي ولا يمكن لأي دولة مخالفته فهو ملزم لجميع الدول.
ويبدو أن أول من استعمل كلمة السيادة هو J.Bodin في كتابه "الكتب الستة للجمهورية" الصادر عام 1576م وعرّف فيه السيادة، كما ارتبط ظهور مصطلح السيادة لترسيخ مبدأ حصانة الدولة بظهور القانون الدولي الخاص في إيطاليا في القرون الوسطى بسبب تطور العلاقات الدولية وتشابكها، ثم امتد إلى فرنسا وهولندا وانجلترا، وانتشر في العديد من دول العالم إلى أن جاءت الثورة الفرنسية في عام 1789م وبلورت فكرة الدولة وفكرة السيادة.
ويسري نطاق مبدأ حصانة الدولة على الدول ذات السيادة وفقا للقانون الدولي العام، فهي وحدها من تتمتع بالحصانة وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة...".
وقد شرعت الكثير من الدول مبدأ الحصانة في قوانينها المحلية، وبالتالي تلتزم الدولة بتطبيق الحصانة بناءً على قوانينها المحلية وكذلك القانون الدولي العام.
وتعرف حصانة الدولة بعدم خضوع قراراتها أو ممارساتها لاختصاص القضاء الأجنبي، ويقتصر ذلك على الأعمال والقرارات السيادية، أما الأعمال التجارية فإنها تخرج عن نطاق الحصانة القضائية. وفي هذا الخصوص فإن قوانين مبدأ الحصانة غالباً ما تستثني تطبيق الحصانة إذا كان محل النزاع أمر تجاري وليس سياديا. كما تضطر الدول إلى التنازل عن حصانتها في نطاق الأعمال التجارية، وإلا سيؤدي ذلك إلى عدم دخول كثير من الأشخاص في أي علاقة تجارية مع دولة ما خوفاً من عدم تنفيذ الدولة التزاماتها التعاقدية والتمسك بمبدأ حصانة الدول أمام القضاء والدفع به لشطب أي دعوى ترفع ضدها. وهذا ما يدعو الأفراد أو الشركات إلى إدراج نص صريح في العقود التي تبرمها مع الشركات على جواز تسوية النزاع باللجوء إلى المحاكم أو هيئات التحكيم، وأن الدولة المعنية تتنازل عن الحصانة في حال نشوب نزاع مع الطرف الآخر. ولقد باشرت العديد من القضايا السيادية التي انتهت برفض الدعاوى المقامة من المدَّعين ضد الدولة أو ممثليها، وكان الرفض بناءً على مبدأ حصانة الدولة ورأيت عن كثب ومن واقع الممارسة العملية مدى قدسية هذا المبدأ أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن حصانة الدولة تنطبق بذات القدر على الأفراد الذين يمثلونها، لأن الدولة لا تستطيع التصرف إلا من خلال مسئوليها فتصرفاتهم هي تصرفات الدولة وحصانة الدولة فيما يتعلق بهم أمراً أساسياً بالنسبة لمبدأ حصانة الدولة. وبناء على ذلك لو تمت مقاضاة مسئولي الدولة فسيكون قانون حصانة الدولة غير ذي أثر وبلا قيمة، إذ كيف يعقل مقاضاة الفرد الذي يتصرف نيابة عن الدولة وأن لا يتمتع بالحصانة كما هو الحال بالنسبة للدولة.
وختاماً فإن رجال القانون القدامى قد ابلوا بلاءً حسناً في هذا الجانب من خلال تأكيدهم على وجود واحترام هذا المبدأ؛ حفاظاً على سيادة الدولة وتجسيده في القوانين المحلية لتنظيم علاقات الدول مع بعضها البعض وتبادل الاحترام بينها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.