عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    ارتفاع أسعار النفط    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع اتفاقيات تنموية في القصيم    الذهب ينخفض بعد محادثات "إيجابية" بين الصين وأمريكا    استشهاد 16 فلسطينيًا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    العميد على بعد خطوة من التتويج    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل الإثبات أمام القضاء السعودي
نشر في اليوم يوم 07 - 02 - 2016

مما لاشك فيه أن وجود الحق لا يكفى للمطالبة به، وإنما يجب على صاحب هذا الحق إثباته حتى يقضى له بهذا الحق، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق بالحديث عن وسائل الإثبات المعمول بها أمام القضاء في المملكة العربية السعودية، وهى: (الإقرار، والشهادة، واليمين، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة)، فالإثبات هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة أو النظام على حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية.
وسوف يقتصر الحديث في هذا المقال على الإقرار والشهادة، على أن يتم الحديث عن وسائل الإثبات الأخرى في المقالات القادمة بإذن الله.
الإقرار
الإقرار هو إخبار عن ثبوت حق للغير على النفس، وينقسم إلى إقرار قضائي (وهو إخبار الخصم أمام القضاء بحق عليه لآخر أثناء الدعوى المتعلقة به أمام القضاء)، وإقرار غير قضائي (وهو إخبار بحق خارج مجلس القضاء، أو أمام القضاء، ولكن في دعوى لا تتعلق بموضوع الإقرار)، ولا ينتج الأخير أثراً إلا إذا تم إثباته بطريقة أخرى من طرق الإثبات.
ويشترط في الإقرار أن يكون المُقر مكلفاً، ومختاراً، وغير محجور عليه، وجاداً لا هازلاً أو كاذباً، وأن يكون المُقر به معلوماً، وأن يكون سبب الاستحقاق مقبولاً عقلاً ولا يكذبه ظاهر الحال، وأن تكون الصيغة منجزة، ودالة على الجزم.
والاقرار الصحيح المتوافر الشروط والأركان يعتبر حجة على المقر فقط، لأن حجيته قاصرة غير متعدية للغير، وهو بهذا الاعتبار أقوى الأدلة وسيدها في الاثبات، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار فيما يتعلق بحقوق العباد، فإذا أقر الشخص مرة واحدة لا يُقبل منه الرجوع، ولكن يُسمع منه سبب الرجوع، فإن كان معتبراً قُبل منه، وإلا فلا يقبل منه الرجوع عن الإقرار، أما حقوق الله فإنه يقبل الرجوع فيها.
والاقرار يعد وحدة واحدة لا يتجزأ على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا اذا انصب على وقائع متعددة، فإن الاقرار في هذه الحالة يعتبر اقرارين وليس اقرارا واحداً.
الشهادة
الشهادة وهى إخبار الشخص بحق للغير على الغير على وجه الجزم في مجلس القضاء، وهي مشروعة للشاهد في التحمل والأداء، ومشروع للقاضي أن يطلب الشهود، ومشروع للمدعي أن يأتي بالشهود، وهي فرض كفاية لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه).
ويشترط في الشهادة لتحملها أن يكون الشاهد عاقلاً، مميزاً، مبصراً، وعالماً لما يشهد به، كما يشترط لأدائها أن يكون الشاهد بالغاً، عاقلاً، حراً، مسلماً، ناطقاً، ضابطاً، عدلاً، يقظاً، غير متهم في شهادته، أو محدود في قذف، وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء، وأن تؤدى الشهادة بلفظ أشهد، فإذا ثبت أمام القاضي أداء الشهادة بإجراءاتها الشرعية، فقد ثبت الحق، ويلزم القاضي إنفاذه، وهو المعمول به في المحاكم السعودية، وإذا اقتضى الأمر التثبت من عدالة الشهود فللقاضي أن يطلب المرجحات كاليمين أو تزكية الشهود، ويطلب للشهادة أربعة رجال في الزنا فقط، وثلاثة رجال في دعوى الفقر والإعسار، ورجلان اثنان في العقوبات من الحدود والقصاص غير الزنا، وما ليس بعقد وليس بمال كالنكاح والوكالة وغيرها، ورجل وامرأتان في المال كالدين، وما يقصد به المال كالبيع وغيره، ورجل ويمين المدعي في المال كالدين وما يقصد به المال كالبيع وغيره، ورجل واحد في الديانة كرؤية هلال رمضان، وفيما يشهد به أهل الخبرة كالطبيب في تقدير الجروح، وتقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء.
ويترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ألا يحكم القاضي بموجب الشهادة بعدما يتأكد من سبب الرجوع، كما يترتب على الرجوع عن الشهادة ان كانت في حد أو قصاص إن كان الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ، فإنه لا يجوز استيفاؤه والتنفيذ على المحكوم عليه؛ لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة، والرجوع هنا شبهة طاهرة، فلم يجز الاستيفاء لقيامها، وإن كان الرجوع على مال أو عقد استوفي المال لأن القضاء قد تم، وليس هذا مما يسقط بالشبهة وعلى الشهود ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ولا يرجعون على المحكوم له.
ويلاحظ أن شهادة النساء والصبيان وغير المسلمين فيما لا يصح شهادتهم فيه تعتبر قرينة مؤيدة لمن كانت الشهادة في صالحه، ويعود تقدير هذا واعتباره للقاضي ناظر الدعوى، وتسمع شهادة كل شاهد بمجلس القضاء على انفراد وبحضور الخصوم دون باقي الشهود، كما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، كما أن شهادة الشهود في المحاكم الشرعية تؤدى شفاهة غير مكتوبة، إلا اذا اذن القاضي بذلك، كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من ذات النظام (تؤدى الشهادة شفهياً، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى)، كما يمكن للقاضي سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتمحيصا لصدق شهادتهم. وفى نهاية هذا المقال، نأمل أن نكون قد قدمنا مختصرا عن بعض وسائل الإثبات في النظام السعودي، وسيكون الحديث عن وسائل الإثبات الأخرى في المقالات القادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.