رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: دعوات الرئيس ترمب لخفض الفائدة لا تؤثر على عملنا على الإطلاق    51 مليونا تضع النصر في مأزق بيولي    أسبوع القلعة مطرز بالذهب    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    محافظ الطائف يقلد القحطاني رتبة لواء    الأهلي النخبوي يحتفل بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بثنائية في التعاون    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في روسيا    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    175 % ازدياد مصابي السرطان بالأحساء    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    الخريف يجتمع بقادة شركة إيرباص    نهائي التصفيات الآسيوية للبولو ينطلق غداً في الرياض    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر ابريل 2025    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    رئيس سوريا يصل إلى باريس    أمريكا قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا قريبا على متن رحلة عسكرية    نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد جمعة"    جامعة الملك سعود تُنظّم المؤتمر السعودي الدولي للأبحاث الصيدلانية والابتكار "مسير"    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريب تعقد جمعيتها العمومية العادية    "مركزي القطيف" ينظم ندوة تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة    جسور ثقافية تربط الرياض ببكين في ندوة مشتركة بجامعة الأميرة نورة    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    8.4 مليار تمويل سكني    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين 23 متهماً
نشر في اليوم يوم 24 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً , والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة أحد الأوكار وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالآمن وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على اثنين منهم وسجن البقية من ست سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:-
1- إدانة المدعي عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعي عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم بالقطيعة وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعي عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وست أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعي عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعي عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعي عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن ثلاث وعشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف وغرامة مالية قدرها خمسة 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
7- إدانة المدعي عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
8- إدانة المدعي عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
9- إدانة المدعي عليه السابع والخمسين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
10- إدانة المدعي عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
11- إدانة المدعي عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
12- إدانة المدعي عليه الستين والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
13- إدانة المدعي عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
14- إدانة المدعي عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
15- إدانة المدعي عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن ستة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
16- إدانة المدعي عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
17- إدانة المدعي عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن ثمانية عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادة (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
18- إدانة المدعي عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
19- إدانة المدعي عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
20- إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
21- إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
22- إدانة المدعي عليه السبعين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
23- إدانة المدعي عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.