المصالح الوطنية السعودية    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    "ورث" يختتم برنامجًا لتأهيل كوادر وطنية في توثيق التراث    النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    سحب ورياح نشطة على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    استقبال البلاغات على مدار الساعة بكل اللغات    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    ترمب يعلن عن عقد قمة سلام تاريخية بين أرمينيا وأذربيجان    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    %83 من القراء هجروا المجلات    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    عرض صقر يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات    الأسبوع الخامس يعيد رسم ملامح المنافسة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في "محمية الإمام تركي الملكية"    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    «المساحة الجيولوجية»: رصد زلزال في الإمارات بقوة 3.4 درجات    ترامب: مستعد للقاء بوتين حتى لو رفض الأخير لقاء زيلينسكي    تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي    ريال مدريد يواصل مقاطعته لحفل الكرة الذهبية    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    مفاجأة في خطبة الجمعة    البرازيل والهند تتوافقان على "الدفاع عن التعددية" في وجه رسوم ترمب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    أمانة منطقة عسير توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد بحضور وزير البلديات والإسكان    جمعية التوفيق للأيتام تنظم حفل تعارف للأيتام    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    منتخب الناشئات تحت 17 عاماً يشارك في تصفيات كأس آسيا 2026    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    «تصميم الحياة»... خارطة طريق لتفادي التيه الذهني والمهني    تشكيل الهلال المتوقع بعد وصول نونيز    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    قوى و مساند تحققان نتائج متقدمة في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    احتفال الفرا وعمران    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    مفردات من قلب الجنوب 9    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 23 متهما سعوديا
نشر في البلاد يوم 25 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً , والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة أحد الأوكار وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالآمن وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على اثنين منهم وسجن البقية من ست سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:-
1- إدانة المدعي عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعي عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم بالقطيعة وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعي عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وست أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعي عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعي عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعي عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن ثلاث وعشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف وغرامة مالية قدرها خمسة 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
7- إدانة المدعي عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
8- إدانة المدعي عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
9- إدانة المدعي عليه السابع والخمسين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
10- إدانة المدعي عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
11- إدانة المدعي عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
12- إدانة المدعي عليه الستين والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
13- إدانة المدعي عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
14- إدانة المدعي عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
15- إدانة المدعي عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن ستة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
16- إدانة المدعي عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
17- إدانة المدعي عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن ثمانية عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادة (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
18- إدانة المدعي عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
19- إدانة المدعي عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
20- إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
21- إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
22- إدانة المدعي عليه السبعين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
23- إدانة المدعي عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.