نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على تبرعهم السخي لحملة "الجود منا وفينا"    تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد مكاسب قوية    مراقب فلسطين بالأمم المتحدة: فلسطين ملك لشعبها وليست محل مساومة أو بيع    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    السعودية: 22.3 مليار ريال فائضاً تجارياً    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    تقويض الحلول    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    أمام خادم الحرمين الشريفين.. الأمراء والمسؤولون المعينون حديثاً يتشرفون بأداء القسم    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    أمير القصيم :تدشين حملة «الجود منّا وفينا» يجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ العطاء وتعزيز الاستقرار السكني    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    تكافل اجتماعي    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين مجموعة من مثيري الفتنة والتكفيريين
نشر في اليوم يوم 08 - 05 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة, حيث أدين متهم بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية، ونشره مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة - على حد قوله - بالحقوق العامة وإدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع, وتقرر تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
كما أدين متهم آخر بتأييده عدد من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، وإدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
وفي قضية أخرى أدانت المحكمة متهما بحيازته وتخزينه في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات بدون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام مكافحة المخدرات لعام 1426ه.
وحكمت المحكمة بتعزير المتهم على ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتعزيره بجلده تسع وسبعين جلدة دفعة واحدة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء ًمن تاريخ المصادقة على الحكم.
فيما أدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة, وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر ، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في (العراق) وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة ، وقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.
وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته.
كما أدانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات بمدينة الرياض، التي يجتمع بها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله واستضافته بمنزله لعدد من الموقوفين والمطلوبين أمنياً والمشبوهين وتستره عليهم وإيواؤه أحد الموقوفين وتستره عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً في حادثة إطلاق نار على الجهات الأمنية بجدة وتبنيه لبعض الأفكار المنحرفة وعدم الإبلاغ عنه وتمويل الإرهاب من خلال تقديم مبالغ مالية لبعض المطلوبين والمنسقين لأجل تسهيل سفر المغرر بهم إلى الخارج وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ابتداءً من تاريخه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه ابتداءً من انتهاء محكوميته.
من جهة أخرى أدانت المحكمة متهمًا بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه.
وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة 8 أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال المدنية ، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر, و منعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم.
وبإعلان الحكم قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.