الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان «حل الدولتين»    قصف وتفجير روبوتات مفخخة في غزة وسط تعتيم كامل وصمت دولي    المملكة تقدم دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بمبلغ 1.38 مليار ريال    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    إنزاغي.. مذنب أم ضحية؟!    خدمة رقمية لإيصال المياه للمشاريع    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    الأمم المتحدة تحذر من (دمار).. غوتيريش: يجب أن لا يخشى العالم إسرائيل    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    تداول يواصل هبوطه الأسبوعي    جيسوس يساند لاعبه وسط الانتقادات    ولي العهد يهنئ إيدي راما بأدائه اليمين رئيساً لوزراء ألبانيا    تعادل الحزم والفتح سلبياً    ابن زيدان يفاجئ والده ويحمي عرين الجزائر    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق المسلسل الكرتوني "الرهيبين"    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    اليمامة الصحفية تنظم فعالية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير الأحساء    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة صيتة    شرطة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر    كسوف جزئي نادر غير مرئي عربيا    201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    ضمان الزواج    ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج مؤتمر حل الدولتين وتفعيل الجهود الدولية    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الثانية    «الداخلية»: العلم السعودي .. مجدٌ متين .. وعهدٌ أمين    الجدية في طلب العلم النهوض وميزان الحضارة    واجبات ومحظورات استخدام علم المملكة    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفان في لجنة الانتخابات خلف دعاية إعلانية في مرحلة قيد الناخبين
إجراءات المرحلة الثانية للانتخابات البلدية
نشر في اليوم يوم 27 - 01 - 2005

تستعد جميع المناطق بالمملكة للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية وذلك بترشيح اعضاء المجالس بعد انتهاء مرحلة قيد الناخبين.
(اليوم) تنشر الاحكام العامة للدوائر واللجان الانتخابية واجراءات قيد المرشحين ولجنة الانتخاب والفرز والطعون.
الفصل الثالث: الدوائر
واللجان الانتخابية
المادة الرابعة:
تنشأ الدوائر الانتخابية في اول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوما على الاقل من موعد الاقتراع. ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة, وعدد الاعضاء المراد انتخابهم فيها. وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربع صحف يومية.
المادة الخامسة:
تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى (اللجنة العامة للانتخابات) تتولى متابعة اعمال اللجان الانتخابية. ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.
المادة السادسة:
تشكل بقرار وزاري لجنة او اكثر في كل منطقة تسمى (لجنة الاشراف المحلية) ترتبط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة, وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.
المادة السابعة:
تشكل بقرار وزاري لجنة او اكثر في نطاق كل بلدية تسمى (لجنة قيد الناخبين) للاشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن اربعة بمن فيهم الرئيس.
المادة الثامنة:
تشكل بقرار وزاري لجنة او اكثر في نطاق كل بلدية تسمى (لجنة الانتخاب والفرز) للاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز اصوات الناخبين وذلك في حدود اختصاصها المكاني. على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي او نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى امانة سرها. ويتولى امين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها, ويوقعها رئيس اللجنة وجميع اعضائها.
الفصل الخامس: قيد المرشحين
المادة الثانية عشرة:
لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة ايام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين. ويقدم الترشيح كتابة الى لجنة الانتخاب والفرز وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص, وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الاقل من موعد الاقتراع, ولا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح ان يختار احد الناخبين, ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز. وعلى المرشح ان يقدم الى اللجنة كتابة اسم وكيله قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاقتراع.
المادة الرابعة عشرة:
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح. ويقدم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان قائمة المرشحين.
الفصل السادس: الانتخاب والفرز
المادة الخامسة عشرة:
1- يختار الناخبون في موعد الاقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
2- يكون الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز لاي ناخب ان يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية.
المادة السادسة عشرة:
يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته, وعلى الناخب ان يتجه الى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع, وان يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع ان يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع ان يبديه شفهيا لاعضاء اللجنة وحدهم, ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.
المادة السابعة عشرة:
على كل ناخب ان يباشر حقه الانتخابي بنفسه. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور الى مقر الدائرة الانتخابية لاعاقته بدنيا, تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت اعاقته. ولا يحق لاي شخص ان يكون مفوضا عن اكثر من ناخب.
المادة الثامنة عشرة:
يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من انها خالية, ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الانتخاب والفرز.
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من هذه اللائحة, تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء, فان بقي في مقر الاقتراع الى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم, تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي اولئك الناخبون بأصواتهم. فان ادلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع, اعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور ادلاء الناخب الاخير بصوته. وفي جميع الاحوال يجب اثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها.
المادة العشرون:
توقف اجراءات الانتخاب في نطاق اي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
1- اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. وفي هذه الحالة يعين - بقرار وزاري - من يلزم لاكمال العدد المطلوب.
2- اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها.
المادة الحادية والعشرون:
تعد باطلة جميع اوراق الاقتراع المتضمنة اصواتا معلقة على شرط, او التي يختار فيها اي ناخب عددا من الاعضاء يتجاوز العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية, او التي تحمل اي علامة تشير الى شخصيته او تدل عليه, وكذلك الاصوات المثبتة على غير الاوراق المخصصة للاقتراع.
المادة الثانية والعشرون:
1- تفرز لجنة الانتخاب والفرز اصوات الناخبين. ويحق للمرشحين او وكلائهم حضور عملية الفرز.
2- تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضرا تدون فيه اسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم, ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم, ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها, ويرسل المحضر مع اوراق الاقتراع الى الوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية.
3- عند تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم, يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم او حضور وكلائهم, وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ استكمال فرز الاصوات, ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
المادة الثالثة والعشرون:
تنشر اسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربع صحف يومية, وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.
الفصل السابع: الطعون
والتظلمات الانتخابية
المادة الرابعة والعشرون:
تشكل لجنة او اكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى (لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية) من ثلاثة اعضاء برئاسة مستشار شرعي او نظامي, ويصدر بتسمية اعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد الاقتراع.
المادة الخامسة والعشرون:
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون, والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع اقوال الاطراف, وتصدر قراراتها بالاغلبية وتكون مسببة ونهائية. وتثبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اليها. وللجنة ان تستبعد اي ناخب او مرشح, وان تقرر بطلان فوز اي مرشح, ولها اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.
المادة السادسة والعشرون:
لكل ناخب او مرشح في اي دائرة انتخابية ان يتظلم امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار. وله ان يطعن في ادراج اي اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين او قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية, لعدم اكتمال الشروط المقررة او عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة, وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الجدول او القائمة محل الطعن. ويقدم الطعن او التظلم كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمنا السبب الذي استند عليه.
المادة السابعة والعشرون:
لكل ناخب او مرشح ان يطلب خلال خمسة ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ابطال انتخاب اي منهم ويقدم الطلب كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملا على الاسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.
الفصل الثامن: احكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:
تعد الوزارة نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين واوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق اغراضها.
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع واثارة الفتنة او اي نزاع طائفي او قبلي او اقليمي او الاساءة الى اي من الناخبين او المرشحين بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لاغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية.
المادة الثلاثون:
حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة, وله في ذلك ان يستعين برجال الشرطة.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة الاختصاصات النظامية, يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك ايقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.