أهالي محافظة طريب يطلقون مبادرة عودة سوق الاثنين الشعبي يوم الاثنين القادم    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في البرنامج التوعوي للوقاية من التدخين    الذهب الجديد    رؤية 2030 والسيادة الرقمية    إعلان الفائزين ب «جائزة اليونسكو الفوزان الدولية» التي تدعمها المملكة    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    رسالة من رياض محرز إلى جماهير الأهلي    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    جودة التداوي والكسب المادي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    اليوم السبت .. انطلاق بطولة الخليج للناشئين    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    "سترونج إندبندنت وومن"    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخاب والفرز
نشر في اليوم يوم 10 - 10 - 2004

لجنة الانتخاب والفرز: هي لجنة يناط بها الإشراف على تسجيل المرشحين ،وإجراء الاقتراع، وفرز أصوات الناخبين، وإعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات ؛ وذلك في حدود اختصاصها المكاني.
المادة الخامسة عشرة :
1. يختار الناخبون في موعد الاقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
2. يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار عدداً من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية.
المادة السادسة عشرة :
يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته. وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع، وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفهياً لأعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.
المادة السابعة عشرة :
على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الانتخابية لإعاقته بدنياً، تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته. ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب.
المادة الثامنة عشرة :
يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من أنها خالية، ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب والفرز.
المادة التاسعة عشرة :
مع مراعاة ماورد في المادة ( العشرين ) من هذه اللائحة، تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، فإن بقي في مقر الاقتراع إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم. فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته. وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.
المادة العشرون :
توقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
1. إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. وفي هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لإكمال العدد المطلوب.
2. إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي.
و يجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.
المادة الحادية والعشرون :
تعد باطلة جميع أوراق الاقتراع المتضمنة أصواتاً معلقة على شرط، أو التي يختار فيها أي ناخب عدداً من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصيته أو تدل عليه، وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للاقتراع.
المادة الثانية والعشرون :
1. تفرز لجنة الانتخاب والفرز؛ أصوات الناخبين. ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز.
2. تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضراً تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
3. عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم، يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
المادة الثالثة والعشرون :
تنشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية، وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.\
الطعون والتظلمات الانتخابية
لجنة الطعون و التظلمات: هي لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والبت فيها.
ورقة الاقتراع : ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين، وفقا للعدد المحدد لكل دائرة انتخابية.
الاقتراع: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
موعد الاقتراع: التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
المادة الرابعة والعشرون :
تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى "لجنة الطعون و التظلمات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع .
المادة الخامسة والعشرون :
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة و نهائية. وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها. وللجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.
المادة السادسة والعشرون :
لكل ناخب أو مرشح في أي دائرة انتخابية، أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية، لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. ويقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه.
المادة السابعة والعشرون :
لكل ناخب أو مرشح ، أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم ، و يقدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.