رسوم الأراضي البيضاء.. خطوة نحو عدالة سكنية    ضبط شخصين تقدما بطلب إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص خارج المملكة    إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    حلول مبتكرة لتعزيز الصحة    محافظ الطائف يلتقي مسؤولي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي ال47 للمجلس الوزاري الخليجي    Google تحذر 1.8 مليار مستخدم    Youtube Premium مخفض لشخصين    نائب وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية التركي يترأسان الاجتماع الأول للجنة السياسية والدبلوماسية    نخبة آسيا عهد جديد لقلعة الكؤوس    أخضر الصالات تحت 20 عامًا يُقيم معسكرًا تدريبيًا في الدمام استعدادًا لأولمبياد آسيا    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    هيئة الصحفيين تنظم ورشة عمل " الذكاء الاصطناعي وتفعيل القوالب الصحفية "    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    سرك في بير    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 30 مليار ريال في فبراير 2025    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    فهد بن سلطان يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك    أمير الجوف يلتقي أهالي محافظة صوير    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية        مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة التابعين لمحافظة صوير ويلتقي الأهالي    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    ضمن رؤية إستراتيجية تكرّس الوجود في القطاع.. إسرائيل.. من التوغل المؤقت للاحتلال الكامل لغزة    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد نقل التكنولوجيا يرتب التزاماً قانونيا بين المانح والمستورد
باحث سعودي في دراسة قانونية:
نشر في اليوم يوم 29 - 08 - 2004

تناول الباحث السعودي احمد بن غازي فيصل بصراواني في رسالته التي حملت عنوان "الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا" وحصل على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً في القانون التجاري من كلية الحقوق جامعة القاهرة مفهوم الالتزام بالضمان ومضمونه في عقد نقل التكنولوجيا.
واوضح الباحث ان الالتزم هو الحق الشخصي، وموضوعه القيام بعمل او الامتناع عن عمل، اما عقد نقل التكنولوجيا يرتب التزاماً بوصفه رابطة قانونية بين شخصين, واساس هذا الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا هو نشأته وميلاده، كما انه الاتفاق الذي يتعهد فيه مورد التكنولوجيا بنقل معلومات فنية خاصة بانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل آلات او اجهزة او لتقديم خدمات، ومحل هذا الالتزام هو اصطلاح النقل للتكنولوجيا ويكون هذا النقل داخلياً او خارجياً.
المصطلح
وفي معرض تفسيره لمصطلح النقل اوضح انه وضع المعلومة التقنية السرية في حيازة الاخرين مقابل التزام هؤلاء بمقابل مادي وعدم البوح بهذه الاسرار دون اجازة من صاحبها، ويكون سبب هذا الالتزام هو العقد، والهدف من العقد هو الحصول على التكنولوجيا نفسها من الناحية العملية والتي تعتبر وسيلة تمويل الافكار والنظريات والاكتشافات العلمية الى اختراعات وابتكارات في مجال الانتاج.
ويطبق على هذا الالتزام احكام القانون الوطني في الدول المستوردة كالقانون المصري الذي ينص صراحة على تطبيق القانون المصري على عقد نقل التكنولوجيا الذي يجري في مصر. كما يتحدد الالتزام في تطبيق قانون الدولة المستوردة للتكنولوجيا ويتم في بعض الاحيان اختيار الاطراف قانوناً يطبق على العقد..
وعرف الالتزام على انه الحق الشخصي، اما الضمان فهو حماية هذا الحق.
فالضمان ينصب على حماية الالتزام وهذه الحماية تنصب عند عدم احترام شرط منصوص عليه بوضوح او عدم ملائمة التنفيذ لما هو منصوص عليه او متفق عليه، اي ضمان حسن التنفيذ.
الضمانات
والضمان على النحو السابق اشتمل على فئتين: ضمان واحب ينص عليه القانون وهو الضمان الذي ينص عليه القانون حماية للطرفين في التعاقد. وضمان يتفق عليه اطراف التعاقد وهو ما يرد في العقد باتفاق الطرفين. واساس الحماية في الضمان في المسؤولية العقدية ويستند كلاهما على الرابطة العقدية فبدون الرابطة العقدية لا ينشأ اصلاً الضمان.
واشار الى ان الالتزام بضمان نقل عناصر التكنولوجيا يشمل ضمان نقل العناصر غير المادية مثل نقل المعرفة واشترط ان يواكب هذا الالتزام التنازل عن نقل قانوني للتكنولوجيا يسمح للمستورد باستخدامها بحيث يمكن المستورد من اكتساب حق او حقوق على هذه التكنولوجيا لان الاساس لاي نقل او تداول تكنولوجي يرتبط بنقلها او تداولها قانوناً. كما يضمن مورد التكنولوجيا نقل العناصر المادية للمستورد حيث يتعهد بتوريد المواد اللازمة لتنفيذ العقد من المعدات والالات بناء لما هو منصوص عليه في العقد خلال فترة التجربة. وكذلك الالتزام بضمان المساعدات الفنية سواء في حالة النص في عقد نقل التكنولوجيا او عدم النص.
مايترتب على الالتزام
اما ما يترتب عليه الالتزام بالضمان وتتعلق اهمية هذا الالتزام بالجوانب القانونية ان الاهمية القانونية للالتزام بالضمان التي تبدو في تنفيذ مستلزمات عقد نقل التكنولوجيا وحسن تنفيذ هذا العقد وتحقيق النتييجة المرجوة منه وخاصة اذا نظرنا الى طرفي العقد احدهما عارف بمهنته والطرف الاخر يجهل اصول هذه المهنة، ومن هنا تكمن اهميته في ضمان المخاطر التي قد تكون محتملة بعد التعاقد كما لو طبقت المسؤولية العقدية، ولكن الالتزام بالضمان يتجاوز ذلك عند انعدام الخطأ فجوهره: هو حماية اطراف التعاقد كما انه يتعرض للاهمية الاقتصادية للالتزام بالضمان لانه يؤدي درواً هاماً في البنيان الاقتصادي فاي استثمار لا يتم الا بعد ان يتلقى كل من مصدر ومستورد.
صور الالتزام
واستعرض الباحث صور الالتزام بالضمان فأوضح ان اولها الضمانات الميسرة من القواعد العامة كضمان التعرض والاستحقاق، فيلتزم بها مورد التكنولوجيا بالامتناع عن كل ما يشوب استقرار حيازة مستورد التكنولوجيا يمكنه من استغلال التكنولوجيا، وهذا الامتناع من جانب مصدر التكنولوجيا هو التزام عليه بالامتناع ضماناً لفعله الشخصي اضافة التزامه بان يدفع كل من تعرض لمستورد التكنولوجيا من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً او قانونياً وكذا ضمان العيوب الخفية فاذا ظهر في عقد التكنولوجيا عيباً من العيوب الخفية وطبقاً للقواعد العامة فيضمن البائع هذه العيوب ويتم الرجوع عليه بدعوى الضمان او ان يطلب تنفيذ المشتري وتنفيذ البائع لالتزامه او التعويض الناتج عن العيوب الخفية ويجوز فسخ العقد مع التعويض اذا كانت هذه العيوب من الجسامة التي لا يمكن تداركها.
واضاف ان هناك صورا للضمانات المستمدة من عقد نقل التكنولوجيا مثل صور الضمان المستمدة من عقد الترخيص الصناعي وهو اتفاق يقع بموجبه الطرف المرخص له الطرف المرخص له حقاً من حقوق الملكية او حقوق المعرفة خلال فترة معينة طبقاً لشروط محددة مقابل مبلغ دوري نظير استغلال المرخص له لهذا الحق. فان المرخص يضمن للمرخص له طبقاً للقواعد العامة العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق الا ان هذه الضمانات لا تكون كافية في مثل هذه العقود حيث يضطر المتعاقدان وخاصة المورد الى تشديد الضمان بالاتفاق فيما بينهما وفي صلب العقد بضمان المرخص لمطابقة لما يورده من المعلومات ومعرفة فنية لهذا الذي يورده للمستورد وان يضمن للمستورد له انها مطابقة لكافة المواصفات، كما ان هناك صورا للضمانات المستمدة من عقود البحث فعقد البحث سواء كان البحث اساسيا او تطبيقيا او تطويريا لا يلتزم فيه الباحث بضمان النتيجة المحددة وكفاءة او فعالية فنية ولا قابلية النتائج ان تكون محلاً للاقتراع اذا ما قام بتنفيذ العقد حسب الشروط والمواصفات المطلوبة منه فهو اذا لا ينطبق عليه وصف عقد المقاولة.
وعن صور الضمان المستمدة من عقود تسليم المفتاح فاشار الى انه يشتمل على ضمان عمليات توريد الالات والمعدات والتجهيزات وضمان اعمال البنية الاساسية والهندسة المعمارية وضمان توريد طرق التصنيع كما يتصف له هذا العقد من تعدد وتشتمل آليات الضمان تجارب واختبارات الاستلام والقبول والاختبارات الميكانيكية بدون انتاج وبانتاج القبول.
كما تناول الباحث طبيعة الالتزام فاشار الى ان القانونيين يختلفون حول تفسير طبيعة الالتزام بالضمان وفكرة عقد نقل التكنولوجيا والعقد الاداري، حيث يرى البعض ان عقود نقل التكنولوجيا التي تحددها الدولة مع الطرف الاخر من الشركات الخاصة الاجنبية من طبيعتها انها عقود ادارية تمارس الدولة سلطة اكبر على الطرف الاخر باعتبار ذلك مظهراً من مظاهر سيادتها. في حين يرى اخرون ان عقد نقل التكنولوجيا هو عقد من عقود القانون الخاص ويبرر هذا الرأي بأن متطلبات التجارة الدولية تجعل الدولة لكي تحقق مصالحها وتحتفظ بعلاقاتها ان تكون شخصاً عادياً بعيداً عن فكرة السيادة والتي قد تثير قلاقل سياسية.
طبيعة عقد نقل التكنولوجيا
ويرى الباحث ان عقد نقل التكنولوجيا هو من العقود المركبة ذات الطبيعة الخاصة فهو يشمل احياناً بعض الصفات الادارية اذا كانت الدولة طرفاً في هذا العقد وبعض الصفات الخاصة اذا لم تكن الدولة طرفاً في هذا العقد ويترتب على الالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا ان المسؤولية العقدية وهي التي تنشأ من العقد نفسها الذي يولد التزامات على طرفيه بموجب الشروط الواردة به ينشأ عن تخلفها او الاخلال بها مسؤولية احد اطراف هذه المسؤولية تستوجب التعويض او التنفيذ العيني والمسؤولية التقصيرية وهي المسئولية التي لا تنشأ عن العقد ولكنها تنشأ بفعل المشروع حيث يرتب المسئولية بافتراض الخطأ من المسؤولية ويترتب على هذا الخطأ التعويض نتيجة الفعل الضار الذي افترضه المشروع.
اما نتائج المسئولية المترتبة على الاخلال بالالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا التنفيذ والدفع بعدم التنفيذ هو المقابل لعدم تنفيذ الطرف الاخر للعقد فعدم التزام احد الاطراف بتنفيذ العقد او اخلاله ببعض شروط التعاقد تقتضي العدالة ان يمتنع الطرف الاخر تنفيذ التزاماته حتى يقوم الطرف المقابل بتنفيذ التزاماته.
ويشترط للتمسك به طبقاً للقواعد العامة ان يكون الالتزام محددا بعقد ملزم لجانبين وان يكون الالتزام الذي لم ينفذ مستحق الاداء حالاً ومحققاً لمبدأ اعط وخذ كما لا يجوز ان يترتب على ذلك التعسف في استعمال الحق على وجه يتعارض مع حسن النية في تنفيذ العقود والدفع بعدم التنفيذ يتم عادة ودياً او قضائياً.
واوضح ان هناك قواعد عامة للحصول على التعويض لدفع الضرر الواقع نتيجة المسئولية المدنية سواء كانت مسئولية تقصيرية او مسئولية تعاقدية وهو جزاء الاخلال بالتزام هذا تقتضي القواعد العامة للحصول على التعويض كما انه يجوز الفسخ في حالة الاخلال بالالتزام طبقاً لاحكام القانون.
تجدر الاشارة الى أن لجنة الحكم على الرسالة ضمت الدكتور محمد مختار بربري استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة والدكتور رضا محمد عيد الاستاذ بجامعة القاهرة، واشرف عليها الدكتورة سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة.
احمد بصراواني
استخدام تكنولوجيا الاخرين تستوجب عقودا ملزمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.