ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد نقل التكنولوجيا يرتب التزاماً قانونيا بين المانح والمستورد
باحث سعودي في دراسة قانونية:
نشر في اليوم يوم 29 - 08 - 2004

تناول الباحث السعودي احمد بن غازي فيصل بصراواني في رسالته التي حملت عنوان "الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا" وحصل على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً في القانون التجاري من كلية الحقوق جامعة القاهرة مفهوم الالتزام بالضمان ومضمونه في عقد نقل التكنولوجيا.
واوضح الباحث ان الالتزم هو الحق الشخصي، وموضوعه القيام بعمل او الامتناع عن عمل، اما عقد نقل التكنولوجيا يرتب التزاماً بوصفه رابطة قانونية بين شخصين, واساس هذا الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا هو نشأته وميلاده، كما انه الاتفاق الذي يتعهد فيه مورد التكنولوجيا بنقل معلومات فنية خاصة بانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل آلات او اجهزة او لتقديم خدمات، ومحل هذا الالتزام هو اصطلاح النقل للتكنولوجيا ويكون هذا النقل داخلياً او خارجياً.
المصطلح
وفي معرض تفسيره لمصطلح النقل اوضح انه وضع المعلومة التقنية السرية في حيازة الاخرين مقابل التزام هؤلاء بمقابل مادي وعدم البوح بهذه الاسرار دون اجازة من صاحبها، ويكون سبب هذا الالتزام هو العقد، والهدف من العقد هو الحصول على التكنولوجيا نفسها من الناحية العملية والتي تعتبر وسيلة تمويل الافكار والنظريات والاكتشافات العلمية الى اختراعات وابتكارات في مجال الانتاج.
ويطبق على هذا الالتزام احكام القانون الوطني في الدول المستوردة كالقانون المصري الذي ينص صراحة على تطبيق القانون المصري على عقد نقل التكنولوجيا الذي يجري في مصر. كما يتحدد الالتزام في تطبيق قانون الدولة المستوردة للتكنولوجيا ويتم في بعض الاحيان اختيار الاطراف قانوناً يطبق على العقد..
وعرف الالتزام على انه الحق الشخصي، اما الضمان فهو حماية هذا الحق.
فالضمان ينصب على حماية الالتزام وهذه الحماية تنصب عند عدم احترام شرط منصوص عليه بوضوح او عدم ملائمة التنفيذ لما هو منصوص عليه او متفق عليه، اي ضمان حسن التنفيذ.
الضمانات
والضمان على النحو السابق اشتمل على فئتين: ضمان واحب ينص عليه القانون وهو الضمان الذي ينص عليه القانون حماية للطرفين في التعاقد. وضمان يتفق عليه اطراف التعاقد وهو ما يرد في العقد باتفاق الطرفين. واساس الحماية في الضمان في المسؤولية العقدية ويستند كلاهما على الرابطة العقدية فبدون الرابطة العقدية لا ينشأ اصلاً الضمان.
واشار الى ان الالتزام بضمان نقل عناصر التكنولوجيا يشمل ضمان نقل العناصر غير المادية مثل نقل المعرفة واشترط ان يواكب هذا الالتزام التنازل عن نقل قانوني للتكنولوجيا يسمح للمستورد باستخدامها بحيث يمكن المستورد من اكتساب حق او حقوق على هذه التكنولوجيا لان الاساس لاي نقل او تداول تكنولوجي يرتبط بنقلها او تداولها قانوناً. كما يضمن مورد التكنولوجيا نقل العناصر المادية للمستورد حيث يتعهد بتوريد المواد اللازمة لتنفيذ العقد من المعدات والالات بناء لما هو منصوص عليه في العقد خلال فترة التجربة. وكذلك الالتزام بضمان المساعدات الفنية سواء في حالة النص في عقد نقل التكنولوجيا او عدم النص.
مايترتب على الالتزام
اما ما يترتب عليه الالتزام بالضمان وتتعلق اهمية هذا الالتزام بالجوانب القانونية ان الاهمية القانونية للالتزام بالضمان التي تبدو في تنفيذ مستلزمات عقد نقل التكنولوجيا وحسن تنفيذ هذا العقد وتحقيق النتييجة المرجوة منه وخاصة اذا نظرنا الى طرفي العقد احدهما عارف بمهنته والطرف الاخر يجهل اصول هذه المهنة، ومن هنا تكمن اهميته في ضمان المخاطر التي قد تكون محتملة بعد التعاقد كما لو طبقت المسؤولية العقدية، ولكن الالتزام بالضمان يتجاوز ذلك عند انعدام الخطأ فجوهره: هو حماية اطراف التعاقد كما انه يتعرض للاهمية الاقتصادية للالتزام بالضمان لانه يؤدي درواً هاماً في البنيان الاقتصادي فاي استثمار لا يتم الا بعد ان يتلقى كل من مصدر ومستورد.
صور الالتزام
واستعرض الباحث صور الالتزام بالضمان فأوضح ان اولها الضمانات الميسرة من القواعد العامة كضمان التعرض والاستحقاق، فيلتزم بها مورد التكنولوجيا بالامتناع عن كل ما يشوب استقرار حيازة مستورد التكنولوجيا يمكنه من استغلال التكنولوجيا، وهذا الامتناع من جانب مصدر التكنولوجيا هو التزام عليه بالامتناع ضماناً لفعله الشخصي اضافة التزامه بان يدفع كل من تعرض لمستورد التكنولوجيا من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً او قانونياً وكذا ضمان العيوب الخفية فاذا ظهر في عقد التكنولوجيا عيباً من العيوب الخفية وطبقاً للقواعد العامة فيضمن البائع هذه العيوب ويتم الرجوع عليه بدعوى الضمان او ان يطلب تنفيذ المشتري وتنفيذ البائع لالتزامه او التعويض الناتج عن العيوب الخفية ويجوز فسخ العقد مع التعويض اذا كانت هذه العيوب من الجسامة التي لا يمكن تداركها.
واضاف ان هناك صورا للضمانات المستمدة من عقد نقل التكنولوجيا مثل صور الضمان المستمدة من عقد الترخيص الصناعي وهو اتفاق يقع بموجبه الطرف المرخص له الطرف المرخص له حقاً من حقوق الملكية او حقوق المعرفة خلال فترة معينة طبقاً لشروط محددة مقابل مبلغ دوري نظير استغلال المرخص له لهذا الحق. فان المرخص يضمن للمرخص له طبقاً للقواعد العامة العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق الا ان هذه الضمانات لا تكون كافية في مثل هذه العقود حيث يضطر المتعاقدان وخاصة المورد الى تشديد الضمان بالاتفاق فيما بينهما وفي صلب العقد بضمان المرخص لمطابقة لما يورده من المعلومات ومعرفة فنية لهذا الذي يورده للمستورد وان يضمن للمستورد له انها مطابقة لكافة المواصفات، كما ان هناك صورا للضمانات المستمدة من عقود البحث فعقد البحث سواء كان البحث اساسيا او تطبيقيا او تطويريا لا يلتزم فيه الباحث بضمان النتيجة المحددة وكفاءة او فعالية فنية ولا قابلية النتائج ان تكون محلاً للاقتراع اذا ما قام بتنفيذ العقد حسب الشروط والمواصفات المطلوبة منه فهو اذا لا ينطبق عليه وصف عقد المقاولة.
وعن صور الضمان المستمدة من عقود تسليم المفتاح فاشار الى انه يشتمل على ضمان عمليات توريد الالات والمعدات والتجهيزات وضمان اعمال البنية الاساسية والهندسة المعمارية وضمان توريد طرق التصنيع كما يتصف له هذا العقد من تعدد وتشتمل آليات الضمان تجارب واختبارات الاستلام والقبول والاختبارات الميكانيكية بدون انتاج وبانتاج القبول.
كما تناول الباحث طبيعة الالتزام فاشار الى ان القانونيين يختلفون حول تفسير طبيعة الالتزام بالضمان وفكرة عقد نقل التكنولوجيا والعقد الاداري، حيث يرى البعض ان عقود نقل التكنولوجيا التي تحددها الدولة مع الطرف الاخر من الشركات الخاصة الاجنبية من طبيعتها انها عقود ادارية تمارس الدولة سلطة اكبر على الطرف الاخر باعتبار ذلك مظهراً من مظاهر سيادتها. في حين يرى اخرون ان عقد نقل التكنولوجيا هو عقد من عقود القانون الخاص ويبرر هذا الرأي بأن متطلبات التجارة الدولية تجعل الدولة لكي تحقق مصالحها وتحتفظ بعلاقاتها ان تكون شخصاً عادياً بعيداً عن فكرة السيادة والتي قد تثير قلاقل سياسية.
طبيعة عقد نقل التكنولوجيا
ويرى الباحث ان عقد نقل التكنولوجيا هو من العقود المركبة ذات الطبيعة الخاصة فهو يشمل احياناً بعض الصفات الادارية اذا كانت الدولة طرفاً في هذا العقد وبعض الصفات الخاصة اذا لم تكن الدولة طرفاً في هذا العقد ويترتب على الالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا ان المسؤولية العقدية وهي التي تنشأ من العقد نفسها الذي يولد التزامات على طرفيه بموجب الشروط الواردة به ينشأ عن تخلفها او الاخلال بها مسؤولية احد اطراف هذه المسؤولية تستوجب التعويض او التنفيذ العيني والمسؤولية التقصيرية وهي المسئولية التي لا تنشأ عن العقد ولكنها تنشأ بفعل المشروع حيث يرتب المسئولية بافتراض الخطأ من المسؤولية ويترتب على هذا الخطأ التعويض نتيجة الفعل الضار الذي افترضه المشروع.
اما نتائج المسئولية المترتبة على الاخلال بالالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا التنفيذ والدفع بعدم التنفيذ هو المقابل لعدم تنفيذ الطرف الاخر للعقد فعدم التزام احد الاطراف بتنفيذ العقد او اخلاله ببعض شروط التعاقد تقتضي العدالة ان يمتنع الطرف الاخر تنفيذ التزاماته حتى يقوم الطرف المقابل بتنفيذ التزاماته.
ويشترط للتمسك به طبقاً للقواعد العامة ان يكون الالتزام محددا بعقد ملزم لجانبين وان يكون الالتزام الذي لم ينفذ مستحق الاداء حالاً ومحققاً لمبدأ اعط وخذ كما لا يجوز ان يترتب على ذلك التعسف في استعمال الحق على وجه يتعارض مع حسن النية في تنفيذ العقود والدفع بعدم التنفيذ يتم عادة ودياً او قضائياً.
واوضح ان هناك قواعد عامة للحصول على التعويض لدفع الضرر الواقع نتيجة المسئولية المدنية سواء كانت مسئولية تقصيرية او مسئولية تعاقدية وهو جزاء الاخلال بالتزام هذا تقتضي القواعد العامة للحصول على التعويض كما انه يجوز الفسخ في حالة الاخلال بالالتزام طبقاً لاحكام القانون.
تجدر الاشارة الى أن لجنة الحكم على الرسالة ضمت الدكتور محمد مختار بربري استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة والدكتور رضا محمد عيد الاستاذ بجامعة القاهرة، واشرف عليها الدكتورة سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة.
احمد بصراواني
استخدام تكنولوجيا الاخرين تستوجب عقودا ملزمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.