محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    أبها يهزم الاتحاد بثلاثية قاسية في رحلة الهروب من الهبوط    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الجمركي في دول المجلس.. خطوة رائدة لانعاش الاقتصاد في المنطقة
اجراءات حاسمة لتطبيقه بالشكل والوجه الأمثل
نشر في اليوم يوم 12 - 04 - 2003

قرر المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دروته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي 21 و22 من ديسمبر 2002م مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير 2003م واقر الاجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد تمثلت هذه الاجراءات والخطوات فيما يلي:
اولا: موعد اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير عام 2003م.
ثانيا: أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
1 هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم (الضرائب) الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم (ضرائب) جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
2 يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الاسس التالية:
أ تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ب نظام (قانون) جمركي موحد.
ج اعتماد لوائح وانظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة.
د توحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير في دول المجلس.
ه ظ نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
و انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية او غير جمركية مع الاخذ في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
ز معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
ثانيا: نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس:
تعتبر نقطة الدخول الواحدة من اهم الاسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي ومن اهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي:
1 يعتبر اي منفذ جمركي بري او بحري او جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الاجنبية لأي دولة عضو.
2 يقوم اول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي باجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الاعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
3 توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس.
4 وضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والاعفاءات الخاصة التي تتمتع بالاعفاء من الرسوم الجمركية.
5 البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الاعضاء ومسموح استيرادها في الدول الاخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها او عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لاراضي الدول الاعضاء التي تمنع استيرادها.
6 البضائع الاجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الاخرى معاملة البضائع الاخرى.
ثالثا: توحيد التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي:
1 تحدد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي ويعمل بها اعتبارا من الاول من يناير 2003م.
2 تعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية 417 سلعة (بند فرعي) وفق البيان المرفق (مرفق رقم 1) بالاضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس.
3 يتم العمل بالضرائب (الرسوم) الجمركية (المئوية والنوعية) على التبغ ومشتقاته في الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي بواقع 100% (محتويات الفصل 24 من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق) ويؤخذ بالحد الاعلى للرسوم النوعية او الوزن في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، وتعتبر الايرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كايرادات أي سلعة اخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الايرادات الجمركية المشتركة للدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي.
رابعا: النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون:
تطبق الدول الاعضاء النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية في جميع ادارات الجمارك فيها.
خامسا: استيفاء الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
يتم تحصيل الرسوم الجمركية في اول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الاول من يناير 2003م ويتم توزيع انصبة الدول الاعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الاولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقا للآلية التالية. تتبع الآلية التالية لانتقال السلع بين الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الايرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس (التي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد اقصى:
اذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الاول:
أ الارساليات الكاملة:
1 تتم الاجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد - المعاينة - التفتيش - استيفاء الرسوم الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في اول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي.
2 يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال اجراءاتها الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية عليها الى مقصدها النهائي مباشرة او عبر دولة عضو او اكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي.
3 يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الاعضاء.
ب الارسالية غير الكاملة:
اذا كانت البضاعة المراد انتقالها بين دول المجلس جزءا من ارسالية تمت اجراءاتها الجمركية في مركز الدخول، ويرغب المستورد في نقل جزء منها الى دولة اخرى من دول المجلس او عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية الى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للاغراض الاحصائية المتفق عليه في اطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الاصلي بعد ترصيصها.
2 تسجل المراكز الجمركية البيئية على خلفية البيان الجمركي للاغراض الاحصائية ما يفيد بدخول البضاعة او خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الاعضاء.
ج اذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية:
البضائع الاجنبية التي يكون مصدرها الاسواق المحلية للدول الاعضاء وتكون قاصدة لدولة عضوة مباشرة او عبر دولة عضو اخرى، يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقا للاتي:
1 البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل عام 1/1/2003م التي يكون مصدرها اسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع.
2 البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م وقدم مستوردها شهادات جمركية صادرة من منفذ الدخول الاول تثبت دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي فيكتفى بالرسوم التي تم استبفاؤها في المنفذ الاول.
3 البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م ولم يثبت مستوردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي.
4 السلع التي ترد الى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارة حرة مع دولة اخرى، يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة اخرى.
5 لاغراض المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للاغراض الاحصائية المتفق عليه في اطار المجلس.
6 يستوفى البيان الجمركي للاغراض الاحصائية من قبل مالك البضاعة او من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشآها.
7 يقوم جمرك الدخول والخروج التي تمر به البضاعة باعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان.
8 يتم تعبئة البيان الجمركي للاغراض الاحصائية بالحاسب الآلي حسب الامكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومات دقيقة لجهاز المقاصة.
9 لاغراض المقاصة يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين بانه في حالة انتقال السلع الاجنبية من الاسواق المحلية تعتمد القيمة عند نقطة الدخول الاولى، بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الاولى, ومراعاة تسهيل الاجراءات والنماذج المطلوبة.
سادسا: المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي الدول المجلس وفقا للمراحل التالية:
المرحلة الاولى:
تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني (بداية شهر يناير 2003م) وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2003م), وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء على العمل على استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي وفقا لما يلي:
1- تلغي اجراءات التصدير واعادة التصدير والعبور الترانزيت في المراكز الجمركية البينية في الدول الاعضاء.
2 يتم في مراكز الدخول البينية في اي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الاجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من انه سبق ان استوفيت الرسوم الجمركية عليها, وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة او تلك التي تقصدها.
3- التأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة.
4- تطبق الاجراءات المذكورة اعلاه على البضائع الاجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الاعضاء او تلك المنقولة من اسواق احدى الدول الاعضاء للدول الاعضاء الاخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في اطار المجلس للسلع الاجنبية المنقولة بين الدول الاعضاء.
5 البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الاحصائي.
6 ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الاجراءات في هذه المرحلة.
المرحلة الثانية:
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004م وتستمر لمدة عام نهاية شهر ديسمبر 2004م ،وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء على تدعيم روابط اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الايجابية للمرحلة الاولى وفقا لما يلي:
1 يستمر العمل في مراكز الدخول في اي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الاجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من انه سبق ان استوفيت الرسوم الجمركية عليها, ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدول التي تعبرها تلك البضاعة او تلك التي تقصدها.
2 تلغى اجراءات التأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به في الدول المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة, باستثناء الاجراءات الواردة بالمادة الاولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
3- تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الاجنبية المنقولة من اسواق احدى الدول الاعضاء للدول الاعضاء الاخرى والبيان الاحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع.
4 ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الاجراءات.
المرحلة الثالثة:
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2005م ويتم فيها الغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الاعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس, مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (د) من المادة الاولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وان تعطي المراحل الانتقالية مجالا لادارات الجمارك بالدول الاعضاء للتكيف مع الوضع الجديد, ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولا للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس.
ثامنا: السماح للمخلصين الجمركيين بممارسة مهنة التخليص في الدول الاعضاء:
يتم السماح للمخلصين الجمركيين من مواطني دول المجلس ببمارسة مهنة التخليص الجمركي في الدول الاعضاء وفقا لما ورد في المادة 109 من النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس التي تغعطي الحق لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الاعضاء.
تاسعا: النظم الداخلية للاستيراد والتصدير واعادة التصدير والعبور ترانزيت في الدول الاعضاء:
تعالج القضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات تنقل البضائع في دول المجلس في الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة على النحو التالي:
1 الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية:
تقتصر الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية على ما يتضمنه النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس المقر من المجلس الاعلى, والغاء اية استثناءات اخرى ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي.
2 الاعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية: تأخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ان تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
3 توفر المعلومات الخاصة بالسجل التجاري في المراكز الجمركية عند العمل بالاتحاد بالجمركي لدول المجلس:
اهمية توافر المعلومات الرئيسية التالية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لاغراض الفسح الجمركي وفقا للآلية المتفق عليها في اطار المجلس.
1 اسم المنشأة.
2 مالك السجل.
3 رقم السجل ومصدره.
4 تاريخ السجل وصلاحيته.
4 الادخال والتصدير المؤقت:
تتم معالجة موضوع الادخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الاحكام الواردة في النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس.
5 رخص الاستيراد:
الغاء اشتراط الحصول مسبقا على رخص الاستيراد عند استيراد اي سلع عامة لاي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة.
6- البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة:
تتم معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة طبقا لما ورد بالنظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس.
7 التعامل مع الرسوم (الضرائب) التي تستوفى بالتأمين على البضائع الاجنبية عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة:
يتم استرجاع الرسوم الضرائب الجمركية التي تستوفى بالتامين على البضائع الاجنبية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق الآلية المتفق عليها في اطار المجلس.
8 ضوابط اعادة الضرائب (الرسوم) الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس.
يتم اعادة الضرائب الرسوم) الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب (الرسوم) الجمركية المستوفاة عليها وفقا لما ورد في المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس.
9 آلية معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
يتم معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقا لما يلي:
1 تعتبر دول مجلس التعاون في الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور (الترانزيت) وفق ذلك مع بقية الدول الاخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة.
2 عدم التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع فيمابين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
3 تطبيق الشروط والاجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) العربية التي ترتبط بها الدول الاعضاء, وذلك بالتعامل بالعبور (الترانزيت) مع العالم العالم.
4 ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في اول منفذ جمركي (بحري او بري او جوي) وتستكمل اجراءاتها الجمركية من معاينة وتفتيش واستيفاء الرسوم الجمركية عليها كغيرها من البضائع الاخرى.
5 يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة او المعاد تصديرها من اي من دول المجلس في وضع العبور الترانزيت, من اخر منفذ جمركي (بحري او بري او جوي).
6 تنتقل البضائع التي وردت اصلا لدول المجلس في وضع العبور (الترانزيت) لاي من دول المجلس الاخرى بعد اتمام اجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع الاخرى دون اي معوقات.
7 البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في احدى الدول الاعضاء وفق قائمة البضائع المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس, يتم انتقالها من دولة عضوة الى دولة عضوة اخرى او اكثر وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها لتنقل هذه البضائع داخل دول المجلس, والتي تضمن وصولها للدولة المستوردة لها اذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.
وعاشرا آلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس:
يتم العمل بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدى المجلس وفقا للضوابط المتفق عليها في اطار المجلس.
حادي عشر معالجة رسوم البضائع ذات الطبيعة الخاصة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الاعضاء ومسموح استيرادها في الدول الاخرى, يتم استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها او عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لاراضي الدول الاعضاء التي تمنع استيرادها, وان تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها, وتصبح هذه الايرادات من حق الدولة التي تستوردها, وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للاتحاد الجمركي, وان تعمل الدول الاعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب الرسوم التي تستوفى عليها.
ثاني عشر ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية : تمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون اعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي وفقا للضوابط المتفق عليها في اطار المجلس, على ان يقوم المنفذ الجمركي في اي دولة من الدول الاعضاء بالمجلس والذي استوردت البضائع عن طريقة بتسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في اي دولة من دول المجلس.
13 معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الاعضاء في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: الاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوع استيرادها في جميع الدول الاعضاء, وقائمة موحدة للسلع المقيد استيرادها في جميع الدول الاعضاء, ويكون لكل دولة قائمتها الخاصة بها من السلع الممنوعة والمقيدة تراعي من قبل بقية الدول الاعضاء الاخرى عند انتقال السلع بين دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
14 قيود وشروط استيراد وفسح الادوية والمستحضرات الطبية:
منح مهلة اربعة وعشرين شهرا كحد اقصى لتطبيق اجراءات موحدة لاستيراد وفسح الادوية والمستحضرات الطبية بالدول الاعضاء في نقطة الدخول الواحدة عند البدء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس, على ان تقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للادوية والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد للادوية في ظل اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
15 قيود وشروط استيراد المواد الغذائية:
منح مهلة ستة وثلاثين شهرا كحد اقصى للوصول الى شروط موحدة لاستيراد المواد الغذائية لتطبيقها في نقطة الدخول الواحدة عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس, على ان تقوم لجنة سلامة الاغذية بدول المجلس بالاتفاق على آلية موحدة لاجراءات حركة انتقال السلع الغذائية الاجنبية بين دول المجلس, والاسترشاد بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة المحلية بدول المجلس, مع ضرورة ايجاد مراكز ومختبرات فنية متطورة في الدول الاعضاء سواء داخل الدولة او على مراكز الحدود, لضمان سرعة انسياب هذه السلع والحيلولة دون تلفها في المراكز الجمركية.
16 معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في احدى الدول الاعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في احدى الدول الاعضاء الاخرى:
تستوفي الرسوم الجمركية على وسائط النقل والمركبات الآلية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتتخذ كامل الاجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة, ويتم انتقالها بين الدول الاعضاء دون استيفاء رسوم جمركية عليها كغيرها من البضائع الاخرى.
17 البيان الجمركي الموحد:
يتم العمل بالبيان الجمركي الموحد (استيراد تصدير اعادة تصدير تصدير مؤقت ترانزيت المناطق الحرة لاغراض الاحصاء) في جميع ادارات الجمارك بدول المجلس وذلك في الاغراض الجمركية والاحصائية.
18 تأهيل المنشآت الصناعية لاعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية: الغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الاول من يناير 2003م.
ثالث عشر: تطبيق المواصفات والمقاييس في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة:
يتم تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك الى ان يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة, بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
رابع عشر: حماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية والتعويضية:
أ اعطاء الحق للدول الاعضاء التي تفرض حاليا رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م, على ان يتم الاتفاق بين الدول الاعضاء خلال عام 2003م على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعية من قبل الدول الاعضاء.
ب يستوفي منفذ الدخول الاول نسبة 5% (حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الايرادات الجمركية على الدول الاعضاء خلال الفترة الانتقالية) اذا لم تكن السلعة محمية في الدولة, ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة.
ج تكون نسبة ال 5% التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الاول خاضعة لنظام المقاصة.
د اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية كقانون (نظام) استرشادي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الاول من يناير 2003م.
خامس عشر: اجراءات تسجيل التجارة البينة بين دول المجلس للاغراض الاحصائية:
أ - يكون البيان الاحصائي ضمن انواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آليا والمتضمن عدة بيانات وهي: (بيان الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور الترانزيت).
ب يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد عند العمل به للاغراض الاحصائية سواء بتلوينها بلون محدد او بتلوين الخط المطبوع به البيان.
ج استمرار عمل الدول الاعضاء التي لا تملك نظاما آليا جمركيا بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للاغراض الاحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي.
د يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للاغراض الاحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وقد كلف المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين اللجان الوزارية المختصة بمضاعفة الجهود لمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركي خلال عام 2003م لضمان حسن سير العمل به, والعمل على تقليص الفترات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها, وعلى تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس, وازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها.
نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية
معاملة السلع المنتجة في دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.