جامعة الملك سعود تُنظّم المؤتمر السعودي الدولي للأبحاث الصيدلانية والابتكار "مسير"    "خيرية العوامية" تحقق إيرادات 10.6 مليون ريال خلال 2024    اتفاقية جديدة بين مؤسسة سلطان الخيرية واليونسكو لتعزيز اللغة العربية عالميًا    "مركزي القطيف" ينظم ندوة تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة    أمير الحدود الشمالية يدفع أكثر من 4000 خريج من جامعة الحدود الشمالية لسوق العمل    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "مينا للصحة" تفتتح أول مركز متخصص بالصحة المهنية في الرياض    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    كبير آسيا    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    8.4 مليار تمويل سكني    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد: نظام التكاليف القضائية.. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية
نشر في الوئام يوم 31 - 08 - 2021

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، على نظام التكاليف القضائية.
وجاء بالمادة الرابعة، أن تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بميلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التغيير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
وفي المادة الخامسة، إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر -بحسب الحال- على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
ونصت المادة السادسة، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام، تفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، وتفرض تكاليف على المتدخل منضما للمدعي بحسب قسطه مع الدعوى.
وجاء في المادة السابعة بباب التكاليف القضائية على الطلبات، أن تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظم، ومن تلك الطلبات، طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وفي المادة الثامنة، لا تفرض أي تكاليف قضائئة على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة، وبالمادة التاسعة لا يخل فرض التكاليف القضائية وفقا لما ورد في المادة السابعة من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلا للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلا للطلب الأصلي بزيادة.
وجاء في المادة العاشرة إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى، وإذا قضت المحكمة المختصة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى، وفي المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة ويجوز الاعتراض على التقدير خلال عشرة أيام من تاريخه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ويكون قراره غير قابل للطعن.
ونصت المادة الثانية عشرة من باب تحصيل التكاليف القضائية، لا يجول دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، وفي المادة الثالثة عشرة، مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفق على غير ذلك، اما المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص في نظام التنفيذ.
أما المادة الخامسة عشرة في باب تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها، جاء بها تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وفي المادة السادسة عشرة ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب، طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي المادة السابعة عشرة، إضافة لحالات الإعفاء الورادة في المادة الحادية والعشرين من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية ما لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بجانب الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين، والدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل المستثنون منه المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل، والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية، والحالات التي تقضي الأنظمة الأخرى والعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها منها، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وفي المادة الثامنة عشرة، إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، وتنص المادة التاسعة عشرة على أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.