الأخضر تحت15 يخسر من سلوفينيا في بطولة ديلي نازيوني    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    مدرب الطائي: سوء الحظ وراء الخسارة أمام الفيحاء    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    كيسيه: لم نتوقع صعوبة المباراة.. ولن نفرط في أي نقطة    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    492 ألف برميل نفط يومياً وفورات يومية    نار «الأصلية» أم هجير «التشاليح» ؟    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو    سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    تحول تاريخي    الأخضر تحت 23 عاماً يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    مقال «مقري عليه» !    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام سوسيداد    مانشستر سيتي يضرب برايتون برباعية نظيفة    النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر البرلمان العربي    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    حزمة الإنفاق لأوكرانيا تشكل أهمية لمصالح الأمن الأمريكي    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    النفع الصوري    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد: نظام التكاليف القضائية.. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية
نشر في الوئام يوم 31 - 08 - 2021

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، على نظام التكاليف القضائية.
وجاء بالمادة الرابعة، أن تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بميلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التغيير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
وفي المادة الخامسة، إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر -بحسب الحال- على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
ونصت المادة السادسة، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام، تفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، وتفرض تكاليف على المتدخل منضما للمدعي بحسب قسطه مع الدعوى.
وجاء في المادة السابعة بباب التكاليف القضائية على الطلبات، أن تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظم، ومن تلك الطلبات، طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وفي المادة الثامنة، لا تفرض أي تكاليف قضائئة على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة، وبالمادة التاسعة لا يخل فرض التكاليف القضائية وفقا لما ورد في المادة السابعة من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلا للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلا للطلب الأصلي بزيادة.
وجاء في المادة العاشرة إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى، وإذا قضت المحكمة المختصة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى، وفي المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة ويجوز الاعتراض على التقدير خلال عشرة أيام من تاريخه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ويكون قراره غير قابل للطعن.
ونصت المادة الثانية عشرة من باب تحصيل التكاليف القضائية، لا يجول دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، وفي المادة الثالثة عشرة، مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفق على غير ذلك، اما المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص في نظام التنفيذ.
أما المادة الخامسة عشرة في باب تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها، جاء بها تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وفي المادة السادسة عشرة ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب، طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي المادة السابعة عشرة، إضافة لحالات الإعفاء الورادة في المادة الحادية والعشرين من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية ما لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بجانب الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين، والدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل المستثنون منه المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل، والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية، والحالات التي تقضي الأنظمة الأخرى والعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها منها، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وفي المادة الثامنة عشرة، إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، وتنص المادة التاسعة عشرة على أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.