المملكة تواصل تميزها العالمي في تطبيق المبادئ الأخلاقية وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي    موسكو تحذر واشنطن وسول وطوكيو من تشكيل تحالف أمني ضد كوريا الشمالية    المملكة تواصل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المتضررة من حرائق ريف اللاذقية بسوريا    القبض على هندي ومواطن لترويجهما «الإمفيتامين» في المدينة المنورة    بيولي يتولى تدريب نادي فيورنتينا الإيطالي    "معهد الابتكار بجامعة أم القرى يستقبل طلاب "موهبة من مدارس الفلاح" في جولة علمية تعريفية"    رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد منظومة الدفاع الجوي «ثاد»    "ختام ملتقى خريجي البلقان في تيرانا بتأكيد الشراكة التعليمية والثقافية مع الجامعات السعودية"    فريق Redline البريطاني يحرز أولى بطولات مونديال الرياضات الإلكترونية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح الشثري    تدريب طلاب موهبة على DNA في المختبرات بتجارب واقعية    موسم جدة 2025 يطلق فعاليات الصيف    ضبط 10 مكاتب مخالفة في قطاع السفر والسياحة بالرياض    مدرب القادسية يتحدث عن طموحاته    الاتفاق يستهل تدريباته بقياسات بدنية    إعلان نتائج التخصصات ذات الشروط الخاصة عبر منصة قبول    جامعة جازان تنمّي قدرات الطلبة الموهوبين في الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إثرائي وطني    ضبط (21058) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأرصاد: عوالق ترابية في جازان والرؤية الأفقية تتدنى إلى 1 كم    اكتشاف أربعة أنواع فرعية من التوحد مرتبطة بمتغيرات جينية وسمات متقاربة    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نوفو نورديسك وجمعية القلب السعودية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية    تايلاند تسجّل 40 إصابة بجدري القرود    استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شققًا وخيامًا للنازحين في قطاع غزة    المركزي الروسي يخفض أسعار صرف الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل    وزيرا خارجية أستراليا والصين يبحثان العلاقات الثنائية    دعوة مليون مواطن ومواطنة للتسجيل في برنامج متخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    مشاري بن جلاله عريساً    كريستال بالاس ينافس في دوري المؤتمر وليون بالدوري الأوروبي    أخضر السلة يكسب نظيره العماني في البطولة الخليجية تحت 16 عامًا    باريديس يعود إلى فريق بداياته بوكا جونيورز    السعودية تتخذ خطوات تعزز أمن الطاقة العالمي وتدعم استقرار الأسواق    خطيب المسجد النبوي: الإخلاص لله واتباع سنة نبيه أصلان لا يصح الإيمان إلا بهما    خطيب المسجد الحرام: التوبة والرحمة بالمذنبين من كمال الإيمان والغلو في الإنكار مزلق خطير    ثيو هيرنانديز: سعيد باللعب لأكبر نادي في السعودية    نسك من الحجوزات إلى الخدمات والخصومات للحجاج والمعتمرين    من قلب أفريقيا إلى السعودية: الغبار الأفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    48 ألف عينة بيولوجية في مختبرات وقاية    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قضائي للحد من الدعاوى الكيدية وإنهاء المنازعات بالصلح
نشر في المدينة يوم 15 - 07 - 2017

تدرس وزارة العدل مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية مكون من 19 مادة ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، حيث تختص مادتاه الأولى والثانية بتحديد طبيعة المشروع ونطاقه وآليات تحقيق أهدافه.
وتتضمن المادة الثالثة من المشروع تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات، التي تقدم للمحاكم ولا يسري على الدعاوى التي يتم تقديمها لدى المحاكم، التي تتعلق بالجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ والدعوى، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
تقدير التكاليف
أما المادة الرابعة للمشروع تختص بتقدير التكاليف القضائية على الدعاوى حيث تفرض تكاليف على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير، التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
شطب الدعوى
وتقضي المادة الخامسة للمشروع على حق المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة (25%) من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال – على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
وأكدت المادة السادسة عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام بفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه وتفرض تكاليف على المتدخل، متضمنًا للمدعي بحسب قسطه من الدعوى فيما شرحت المادة السابعة فرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام (طلب الاستئناف والنقض والتماس وإعادة النظر – الطلبات العارضة – طلبات الإدخال من الخصوم – طلبات الرد – طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة – طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة – طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية – طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية).
وبينت المادة الثامنة عدم فرض تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
مضمون الطلب
وتضمنت المادة التاسعة بأن لا يخل فرض التكاليف القضائية من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن تعديلًا للدعوى.
أما المادة العاشرة فأشارت إلى أنه إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم المعترض عليه فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
تقدير التكاليف
وحددت المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال 10 أيام من تاريخه.
وأقرت المادة الثانية عشرة عدم تحويل المدعى لدفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، ويكون تحصيلها وفقًا لإجراءات والقواعد، التي تحددها اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على مراعاة الأحكام المقررة في التعويض ويتحملها الطرف الخاسر أو إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحون التكاليف القضائية بالتساوي ما يتفق على غير ذلك.
تخفيض 25%
وبينت المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بينما أوضحت المادة الخامسة عشرة تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
وتطرقت المادة السادسة عشرة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب وطلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد وإذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
حالات الإعفاء
أما المادة السابعة عشرة فبينت حالات الإعفاء الواردة في المادة 21 من نظام إيرادات الدولة وهم المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف وطلب الاستئناف إذا حكم بتعديل حكم المستأنف والدعاوى، التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى بالحقوق الخاصة، التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية والدعاوى، التي يصدر فيها حكم المحكمين والدعاوى، التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية والحالات، التي تقضي الأنظمة الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها.
حساب خاص
أما المادة الثامنة عشرة فنصت على أنه إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، فيما أقرت المادة السادسة عشرة أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
أبرز ما في المواد المقترحة
عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال
إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها
فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه
لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة
يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ
تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة
إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف
إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.