أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    نباتات عطرية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    الفلسطينيون يحيون الذكرى ال77 للنكبة: لن نرحل.. لا للتهجير والتوطين والوطن البديل    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قضائي للحد من الدعاوى الكيدية وإنهاء المنازعات بالصلح
نشر في المدينة يوم 15 - 07 - 2017

تدرس وزارة العدل مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية مكون من 19 مادة ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، حيث تختص مادتاه الأولى والثانية بتحديد طبيعة المشروع ونطاقه وآليات تحقيق أهدافه.
وتتضمن المادة الثالثة من المشروع تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات، التي تقدم للمحاكم ولا يسري على الدعاوى التي يتم تقديمها لدى المحاكم، التي تتعلق بالجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ والدعوى، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
تقدير التكاليف
أما المادة الرابعة للمشروع تختص بتقدير التكاليف القضائية على الدعاوى حيث تفرض تكاليف على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير، التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
شطب الدعوى
وتقضي المادة الخامسة للمشروع على حق المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة (25%) من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال – على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
وأكدت المادة السادسة عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام بفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه وتفرض تكاليف على المتدخل، متضمنًا للمدعي بحسب قسطه من الدعوى فيما شرحت المادة السابعة فرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام (طلب الاستئناف والنقض والتماس وإعادة النظر – الطلبات العارضة – طلبات الإدخال من الخصوم – طلبات الرد – طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة – طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة – طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية – طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية).
وبينت المادة الثامنة عدم فرض تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
مضمون الطلب
وتضمنت المادة التاسعة بأن لا يخل فرض التكاليف القضائية من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن تعديلًا للدعوى.
أما المادة العاشرة فأشارت إلى أنه إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم المعترض عليه فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
تقدير التكاليف
وحددت المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال 10 أيام من تاريخه.
وأقرت المادة الثانية عشرة عدم تحويل المدعى لدفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، ويكون تحصيلها وفقًا لإجراءات والقواعد، التي تحددها اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على مراعاة الأحكام المقررة في التعويض ويتحملها الطرف الخاسر أو إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحون التكاليف القضائية بالتساوي ما يتفق على غير ذلك.
تخفيض 25%
وبينت المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بينما أوضحت المادة الخامسة عشرة تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
وتطرقت المادة السادسة عشرة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب وطلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد وإذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
حالات الإعفاء
أما المادة السابعة عشرة فبينت حالات الإعفاء الواردة في المادة 21 من نظام إيرادات الدولة وهم المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف وطلب الاستئناف إذا حكم بتعديل حكم المستأنف والدعاوى، التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى بالحقوق الخاصة، التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية والدعاوى، التي يصدر فيها حكم المحكمين والدعاوى، التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية والحالات، التي تقضي الأنظمة الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها.
حساب خاص
أما المادة الثامنة عشرة فنصت على أنه إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، فيما أقرت المادة السادسة عشرة أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
أبرز ما في المواد المقترحة
عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال
إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها
فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه
لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة
يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ
تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة
إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف
إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.