مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة    رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إتمام مشروع سد النهضة    ترمب: اتصالي مع بوتين لم يحقق تقدمًا وأريد أن أرى أهل غزة آمنين    إحباط تهريب (3000) قرص "إمفيتامين" في الشرقية    نادي الصقور السعودي يعلن عن فعالياته لعام 2025    دروس قيادية من يوشع عليه السلام    ليفربول يفتح دفتر التعازي في وفاة جوتا    من الخطوط الهندسية إلى عبير الزهور    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال    وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    مدير شرطة عسير يقلد عايض القحطاني رتبة «رائد»    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقف الخصومة وانقطاعها وتركها (1)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 30 - 11 - 2017

تقضي القاعدة العامة في أنظمة المرافعات أن افتتاح الخصومة يترتب على إثره سير إجراءات الدعوى سيرا عاديا وطبيعيا وفقا للمألوف من الأمور لحين الفصل فيها بحكم منهٍ لها، ولكن استثناء من ذلك فهناك عوارض للخصومة قد تطرأ أثناء السير في الدعوى، تؤدي إلى عدم السير فيها أو انقضائها بغير حكم في موضوعها، وذلك وفق شروط وضوابط محددة. وقد تناول نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الباب السابع منه عوارض الخصومة، وتناول وقف الخصومة وانقطاعها وتركها.
ويعني وقف الخصومة، تعليق السير في الدعوى خلال مدة زمنية محددة، بناء على اتفاق طرفي الخصومة أو النزاع (المدعي والمدعى عليه) أو بناء على حكم من القاضي، بحيث تظل الدعوى قائمة رغم وقفها ولكنها تدخل في حالة من الركود يتعطل السير في الدعوى على إثرها.
وقد أجازت المادة (86) من نظام المرافعات الشرعية اتفاق الخصوم على عدم السير في الدعوى إلى أجل معلوم، وهو ما يُعرف بالوقف الاتِفاقي، وفي هذا الصدد نصت على أنه: «يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُد المدعي تاركا دعواه».
ويتضح من المادة أعلاه أن المنظم يقرُ ويجيز الوقف الاتفاقي للخصومة - إن قبلت المحكمة ذلك - نزولا على رغبة وإرادة الأطراف المتنازعة التي ربما تنصرف نحو تسوية النزاع الناشب بينهم بطريق الصلح على سبيل المثال بديلا عن التقاضي.
ولكن إقرار المنظِم لهذا النوع من أنواع وقف الخصومة جاء مشروطا بموافقة واتفاق جميع أطراف الدعوى على عدم السير فيها - إذا كان النزاع بين أكثر من طرفين - إلى جانب ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر يتم البدء في احتسابها من تاريخ إقرارِ المحكمة لهذا الاتفاق.
أما إذا رغب أحد الأطراف في مواصلة السير في الدعوى واستكمال إجراءاتها قبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها (ستة أشهر) فيلزم في هذه الحالة موافقة باقي الأطراف مجتمعين حتى يمكن للمحكمة الاستجابة لهذا الطلب وتلبيته، أما إذا رفض أحد الأطراف ذلك، فإن المحكمة تمتنع في هذه الحالة عن قبول الطلب المقدم إليها بالسير في إجراءات الدعوى، ولا يكون أمام المتقدِم بالطلب سوى الانتظار لحين انتهاء الأجل المقرر.
وفي حال انتهاء الأجل أو المدة المقررة لوقف الخصومة، ومُضي مدة زمنية أخرى لا تتجاوز عشرة أيام (أي مضي ستة أشهر وعشرة أيام) ولم يعاود الخصوم السير في الدعوى ومطالبة المحكمة باستمرار إجراءات الدعوى، فإن المدعي في هذه الحالة يعدُ تاركا لدعواه، ويترتب على إثر ذلك شطب الدعوى طالما لم يحضر المدعى عليه ويطالب المحكمة بعدم شطبها.
وهناك نوع آخر لوقف الخصومة نصت عليه المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية وهو الوقف القضائي، حيث نصت هذه المادة على أنه: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى».
ويُفهم من هذه المادة أن الوقف القضائي للخصومة يتم بناء على قرار المحكمة من تلقاء نفسها، إذا رأت ضرورة لوقف السير في الدعوى المنظورة مؤقتا وتعليق إصدار حكمها لحين الفصل في مسألة أخرى بقضية أخرى لم يصدر بشأنها حكم.
وتُعزى أسباب الوقف هنا إلى وجود قضية أخرى مرتبطة بالقضية المنظورة والتي تم تعليق السير فيها، سواء أكانت القضية المرتبطة بها موجودة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها، وبالتالي فبمجرد الفصل والبت فيها وإصدار الحكم، فإن الأثر المترتِب على ذلك هو أن يقوم الخصوم بمعاودة السير في الدعوى بعد تعليقها المؤقت؛ نظرا لزوال سبب وقف الخصومة، وبناء عليه تقوم المحكمة بالسير في إجراءات الدعوى وإصدار حكمها.
وسوف نواصل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب والأحكام الخاصة بانقطاع الخصومة وتركها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.