وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    أجواء ممطرة على معظم المناطق    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيق العدالة الناجزة بقطع النزاعات
نشر في الوطن يوم 12 - 06 - 2017


محمد العيسى
جاء القضاء لحفظ حقوق الناس، وحمايتها من الأضرار، وتحقيق العدالة الناجزة، وقطع النزاعات وإنهائها، والأخير هو أبرز أهداف القضاء؛ ولو صاحب تحقيقه شيء من الحزم بقصد تحقيق العدالة لأكبر وأوسع شريحة ممكنة؛ كاعتبار المدعي عاجزا عن إحضار بينته عند تجاوز عدد من الإمهالات -غالبا ما تكون ثلاثة-؛ لذا فأي حجرة أو عثرة تحول دون تحقيق هذا الهدف مهم إزالتها.
وقد عملت القوانين الدولية والأنظمة المحلية المنظمة لعملية الترافع على تحقيق هدف قطع النزاع، ومن ذلك ما ورد في نظام المرافعات الشرعية بنسختيه القديمة والحديثة من شطب الدعوى عند غياب المدعي، وترك الخصومة.
وهنا أودّ أن أربط بين هدف القضاء وبين هاتين المسألتين وما شابههما؛ وذلك أن المتأمل في مسائل شطب الدعاوى الواردة في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 في 22/ 1/ 1435 أو ترك الخصومة الواردة في المادة 92 من ذات النظام أو وقف الخصومة الواردة في المادة 86 -والتي حدّت الوقف بحد أعلى لا يتجاوز ستة أشهر ويعد المدعي بعد ذلك تاركا لدعواه-، نجد أنها بحالتها الراهنة لا تؤدي لقطع النزاع؛ وذلك أن تمكين المدعي من إعادة السير في دعواه بعد حفظها أو تقريره لتركها أو بعد شطبها مرة أو اثنتين أو أكثر أو بعد أن عُد تاركا لدعواه يعني إبقاء النزاع معلقا بعد أن دخل دائرة القضاء، وليس قطعا له، فيٓلحق بالمدعى عليه ضررٌ لا حد لنهايته؛ حيث إن كثيرا من الشركات تعتبر الدعاوى المرفوعة عليها ضمن التقارير والموازنات المالية السنوية -اضطرارا- كديون محتملة؛ ولو كان صاحب الدعوى قد شطبت دعواه منذ سنة أو سنتين أو عدته المحكمة تاركا لدعواه؛ لاحتمال إرجاعها في أي لحظة.
كما أن أتعاب محامي المدعى عليه أو ما يسمى بمحامي الدفاع لا يمكن استيفاؤها إن كانت معلقة على النجاح أو تحميلها أو جزء منها على الخصم ما دام أن الدعوى مشطوبة أو محفوظة لحين رغبة المدعي إعادة السير فيها.
وعند التأمل في بعض القوانين الأخرى، والتي قد يكون نظام المرافعات قد اقتبس منها شيئا من الأحكام نجد أن ذلك غير موجود بتاتا، وقد عولج بسقوط الحق بالتقادم.
وأعلم ما يرد على سقوط الحق بالتقادم من إشكال شرعي وآراء العلماء فيه، إلا أني أعتقد أن القول بعدم اعتبار التقادم مسقطا للحق يجب أن يكون محصورا فيمن لم يتقدم للقضاء بعد، أما بعد قيد الدعوى فاعتبار شطب الدعوى شطبا نهائيا بعد مضي مدة كافية دون إعادتها، أو عند شطبها عدد كذا و كذا، أو بعد تقريره ترك الخصومة أو حفظها مدة كافية هو المحقق للعدالة الناجزة؛ وعليه فيتمكن المحاسبون من إصدار التقارير والموازنات الدقيقة، ويستطيع المحامون قبض أتعابهم لكون النتيجة المأمولة قد تحققت، ويمكن أيضا مطالبة المدعي بتحمل جزء من الأتعاب التي حققت ضررا وخسارة على المدعى عليه.
وتكرر الشطب أكثر من كذا وكذا أو حفظ الدعوى مدة كذا وكذا لا يحتمل إلا أحد أمور ثلاثة: أولها تنازل المدعي عن دعواه. ثانيها قصد إضرار المدعى عليه وكيدية دعواه، ثالثها قيام عذر قاهر منعه من مواصلة دعواه.
وإصدار حكم يقضي بسقوط الدعوى وحقه فيها يتماشى مع الاحتمالين الأول والثاني، ونظر العذر القاهر من قبل المحكمة على سبيل التماس إعادة النظر يعالج الثالث؛ بحيث يكون له الحق بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بإسقاط حقه في الدعوى ويكون للمحكمة تقدير قبول العذر من حيث كونه قاهرا أو أنه يدخل في تفريط المدعي أو عبثه.
وقد أقر المنظم سقوط حق الادعاء المبدئي إذا مضت سنة على انتهاء علاقة العامل برب العمل، ولئن كان ذلك فيمن لم يتقدم بدعواه بعد، فهو فيمن تقدم وتركها معلقة أولى وأحرى.
وقد وقفت على دعوى اتهم فيها المدعي خصمه بتهم لا يمكن إثباتها وبعد مرور سنة -وقبل تهيؤها للحكم- علم أنه عاجز عن إثباتها ولكن صدور الحكم فيها قد يلزمه بدفع أتعاب المحاماة لخصمه الذي طالب فيها من الجلسة الأولى، فلجأ المدعي لتقرير حفظ الدعوى وتعليقها حتى لا يطالبه الخصم بالأتعاب فيتعذر بعدم انقضاء الدعوى الأصلية.
وقد دار ذلك في ذهني مرارا إبّان عملي قاضيا، وزادت قناعتي به حين انتقلت للطرف الآخر من منصة القضاء، وعند استشعاري لنظرة القاضي أو الجهاز الإشرافي على القضاء الساعي لتحقيق متطلعات الوطن وولاة الأمور بتحقيق رؤية 2030، أَجِد أنه علاوة على ما يحققه هذا التعديل من عدالة ناجزة، فإنه يعين على خفض تدفق القضايا، ويساعد على تقليص تراكم المعاملات التي تؤثر سلبا على عمل أصحاب الفضيلة القضاة والعجلة العدلية ويصرفهم عن تحقيق المقاصد العظمى من القضاء.
القاضي السابق بالمحكمة العامة بالرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.