أمير تبوك يطلع على التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    مدرب ميلان يُعلن انتقال ثيو هيرنانديز إلى الهلال    أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"    مكاسب النصر من رحيل دوران إلى فنربخشة    مهاجم الهلال.. أمل أوسيمين وفكرة فلاهوفيتش    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    ألمانيا تسجل 2137 حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات العام الماضي    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال خمس سنوات الماضية    الشؤون الإسلامية في جازان تُطلق الدورة العلمية الأولى بجامع راجحي صبيا    الخارجية الفلسطينية ترحب بما تضمنه بيان قمة "بريكس" بشأن القضية الفلسطينية    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    القيادة تهنيء الحاكم العام لجزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع عالمية لابتكار "أداة تثبيت الأنسجة"    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    الجحدلي وعبدالمعين يزفان سلطان وحنين    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    "تاسي" يغلق على ارتفاع    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    (1.7) مليون سجل تجاري في المملكة    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    السلمي مديراً للإعلام الرقمي    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    الهلال.. مشاركة مشرفة تجسد الطموح والهوية    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تنتهي الخصومة؟
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 12 - 2011

من المعروف قانونيًا أن النهاية الطبيعية للدعوى هي صدور حكم في موضوعها يحسم النزاع بحيث لا يقبل بعد ذلك إثارته، ولكنها قد تنتهي بعارض من العوارض يضع حدًا للخصومة قبل وصولها إلى تلك النهاية القضائية، وقد ورد في المراجع المتخصصة كنظرية الدعوى الكثير من هذه العوارض كما سيأتي، وذلك بسبب كثرة الإجراءات وتعقيدها، إلا أن هناك عوارض متصورة في الفقه الإسلامي وعوارض إضافية لدى أهل القانون.
أولًا: العوارض المتصورة في الفقه الإسلامي:
لم تحصر هذه العوارض إلا أنه يمكن استنتاجها من القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في التقاضي ونظر الدعاوى، ومن بعض الفروع الفقهية التي ذكروها ضمن الاستقراء والتتبع، ومن ذلك ما يلي:
1- التنازل عن الدعوى والخصومة:
فالمدعي هو من إذا ترك الخصومة فلا يجبر عليها، لكونه تمت بإرادته، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا بمعنى التنازل، ولكن عند الترك المؤقت فلا بد من مبرر لتركه حتى لا يضر بخصمه عند تأخير مطالبته وتعليقه وإلا فيلزم بتقرير الترك من عدمه وإلا لربما عد لاحقًا من باب سقوط الحق بالتقادم المنطلق من باب عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه من باب الإقرار الضمني بالتنازل أو يقدم بينة على خلاف هذه المخرجات. وقد جاء في حاشية الباجوري: (إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم، فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد، بل له الإنصراف وترك الخصومة بالكلية) ج2 ص401.
ولكن يلاحظ هنا بأن المدعي الأصلي في الدعوى قد يصبح في مركز المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع صحيح للدعوى الأصلية، ولذلك فإن ما سبق يقتضي ألا يسمح للمدعي الأصلي أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفعًا لهذه الدعوى إلا إذا أذن بذلك، والمالكية قيدوا الترك بخلاف حالة إنكار المدعى عليه للدعوى فلا يجوز ترك المدعي لدعواه إلا بموافقة خصمه، وحيئنذ لو رفض الاتمام فيحكم القاضي بأن لا حق له، وهذه تسمى: (دعوى قطع النزاع).
2- حدوث ما يجعل بعض شروط الدعوى متخلفة:
وهي عند: (عدم المصلحة في متابعة المدعي لدعواه): كأن يرتفع سبب الخصومة كموت الصغير المتنازع على حضانته أو وفاة الزوج المطالب بالخلع منه.
وعند: (انتهاء التنازع قبل الحكم): كأن يتنازل المدعي عن دعواه أو الصلح أو تسليم المدعى عليه بالحق المدعى به خارج المحاكمة.
ثانيًا: العوارض الواردة في القانون:
تنقضي الخصومة لأسباب متعددة، ترجع للإهمال أو مخالفة التنظيمات، كالشطب في المرة الثانية ونحوه، فالانقضاء يكون موضوعيًا ويكون إجرائيًا، فالموضوعي يعني انتهاء السبب الموجب لها كالوفاة ونحوه، وأما ترك الخصومة فيعد من الإجرائي، ويعد الانقضاء الإجرائي انتهاء للخصومة من الناحية الشكلية بما لا يؤثر في موضوع الدعوى، فالموضوعي تنتهي به إلى غير رجعة بخلاف الإجرائي، والإجرائي قد يكون انقضاءً تامًا أو ناقصًا، فالتام بصدور الحكم لتنتهي الخصومة من الناحيتين الشكلية والموضوعية، والناقص يقصد به انتهاء إجراءات الخصومة قبل انتهائها من الناحية الموضوعية، وللناقص صور منها:
1- بطلان صحيفة الدعوى لعيب في تحريرها أو إعلانها، أو لتكرر غياب المدعي بلا عذر، أو الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم بعدم قبول الدعوى كمن لم يكن له صفة أو غيره وأصر بالاعتراض، ولكن قد لا تعد هذه من الناقص لكونها لم تولد أصلًا فكيف تنقضي، فهي موانع للانعقاد ابتداءً.
2- شطب الدعوى للمرة الأولى وعدم إعادتها أو امتنع المدعي عن تنفيذ أوامر المحكمة فتعتبر الدعوى كأن لم تكن، وسقوط الخصومة لعدم السير فيها أو لتقادمها والمدة محل اختلاف قانوني. وتختلف العوارض القانونية من بلد لآخر حسب السيادة الوطنية، كما تختلف من حالة لأخرى حسب الفروق بينها، ويبقى أن الطبيعي بين الناس هو وفاء الحقوق بلا مخاصمة قضائية، ولكن عند حصول النزاع وتعذر الصلح فيكون حينئذ الخيار الحاسم والنهائي في التقاضي، وحينما يزداد مستوى الإيمان في المجتمع فيحصل الإنصاف والقسط بينهم ولا يلجؤون للقضاء، وعند العكس يحصل العكس حيث تكثر الخصومات في المحاكم وتتوالد القضايا وتتقطع حبال الود والصلح بين الناس، وحينما يلتزم الناس بتوجيهات الشريعة ونصوص القانون والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحفز على الوفاء بالواجب والقيام بالحقوق وتذم من ينكر ويخاصم فيها؛ فإن الخصومات يقل عددها، ولكن حينما يقل الإيمان والأمانة واحترام الآخر وحقوقه وتخالف حتى التقاليد الإيجابية الواردة في أخلاقيات الوفاء فتكون النتيجة المزيد من تخاصم الناس، وحسبنا توجيه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن)، ولو بادر الناس بالتصالح والتسامح لخفت الخصومات والضغائن في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.