نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تنتهي الخصومة؟
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 12 - 2011

من المعروف قانونيًا أن النهاية الطبيعية للدعوى هي صدور حكم في موضوعها يحسم النزاع بحيث لا يقبل بعد ذلك إثارته، ولكنها قد تنتهي بعارض من العوارض يضع حدًا للخصومة قبل وصولها إلى تلك النهاية القضائية، وقد ورد في المراجع المتخصصة كنظرية الدعوى الكثير من هذه العوارض كما سيأتي، وذلك بسبب كثرة الإجراءات وتعقيدها، إلا أن هناك عوارض متصورة في الفقه الإسلامي وعوارض إضافية لدى أهل القانون.
أولًا: العوارض المتصورة في الفقه الإسلامي:
لم تحصر هذه العوارض إلا أنه يمكن استنتاجها من القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في التقاضي ونظر الدعاوى، ومن بعض الفروع الفقهية التي ذكروها ضمن الاستقراء والتتبع، ومن ذلك ما يلي:
1- التنازل عن الدعوى والخصومة:
فالمدعي هو من إذا ترك الخصومة فلا يجبر عليها، لكونه تمت بإرادته، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا بمعنى التنازل، ولكن عند الترك المؤقت فلا بد من مبرر لتركه حتى لا يضر بخصمه عند تأخير مطالبته وتعليقه وإلا فيلزم بتقرير الترك من عدمه وإلا لربما عد لاحقًا من باب سقوط الحق بالتقادم المنطلق من باب عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه من باب الإقرار الضمني بالتنازل أو يقدم بينة على خلاف هذه المخرجات. وقد جاء في حاشية الباجوري: (إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم، فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد، بل له الإنصراف وترك الخصومة بالكلية) ج2 ص401.
ولكن يلاحظ هنا بأن المدعي الأصلي في الدعوى قد يصبح في مركز المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع صحيح للدعوى الأصلية، ولذلك فإن ما سبق يقتضي ألا يسمح للمدعي الأصلي أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفعًا لهذه الدعوى إلا إذا أذن بذلك، والمالكية قيدوا الترك بخلاف حالة إنكار المدعى عليه للدعوى فلا يجوز ترك المدعي لدعواه إلا بموافقة خصمه، وحيئنذ لو رفض الاتمام فيحكم القاضي بأن لا حق له، وهذه تسمى: (دعوى قطع النزاع).
2- حدوث ما يجعل بعض شروط الدعوى متخلفة:
وهي عند: (عدم المصلحة في متابعة المدعي لدعواه): كأن يرتفع سبب الخصومة كموت الصغير المتنازع على حضانته أو وفاة الزوج المطالب بالخلع منه.
وعند: (انتهاء التنازع قبل الحكم): كأن يتنازل المدعي عن دعواه أو الصلح أو تسليم المدعى عليه بالحق المدعى به خارج المحاكمة.
ثانيًا: العوارض الواردة في القانون:
تنقضي الخصومة لأسباب متعددة، ترجع للإهمال أو مخالفة التنظيمات، كالشطب في المرة الثانية ونحوه، فالانقضاء يكون موضوعيًا ويكون إجرائيًا، فالموضوعي يعني انتهاء السبب الموجب لها كالوفاة ونحوه، وأما ترك الخصومة فيعد من الإجرائي، ويعد الانقضاء الإجرائي انتهاء للخصومة من الناحية الشكلية بما لا يؤثر في موضوع الدعوى، فالموضوعي تنتهي به إلى غير رجعة بخلاف الإجرائي، والإجرائي قد يكون انقضاءً تامًا أو ناقصًا، فالتام بصدور الحكم لتنتهي الخصومة من الناحيتين الشكلية والموضوعية، والناقص يقصد به انتهاء إجراءات الخصومة قبل انتهائها من الناحية الموضوعية، وللناقص صور منها:
1- بطلان صحيفة الدعوى لعيب في تحريرها أو إعلانها، أو لتكرر غياب المدعي بلا عذر، أو الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم بعدم قبول الدعوى كمن لم يكن له صفة أو غيره وأصر بالاعتراض، ولكن قد لا تعد هذه من الناقص لكونها لم تولد أصلًا فكيف تنقضي، فهي موانع للانعقاد ابتداءً.
2- شطب الدعوى للمرة الأولى وعدم إعادتها أو امتنع المدعي عن تنفيذ أوامر المحكمة فتعتبر الدعوى كأن لم تكن، وسقوط الخصومة لعدم السير فيها أو لتقادمها والمدة محل اختلاف قانوني. وتختلف العوارض القانونية من بلد لآخر حسب السيادة الوطنية، كما تختلف من حالة لأخرى حسب الفروق بينها، ويبقى أن الطبيعي بين الناس هو وفاء الحقوق بلا مخاصمة قضائية، ولكن عند حصول النزاع وتعذر الصلح فيكون حينئذ الخيار الحاسم والنهائي في التقاضي، وحينما يزداد مستوى الإيمان في المجتمع فيحصل الإنصاف والقسط بينهم ولا يلجؤون للقضاء، وعند العكس يحصل العكس حيث تكثر الخصومات في المحاكم وتتوالد القضايا وتتقطع حبال الود والصلح بين الناس، وحينما يلتزم الناس بتوجيهات الشريعة ونصوص القانون والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحفز على الوفاء بالواجب والقيام بالحقوق وتذم من ينكر ويخاصم فيها؛ فإن الخصومات يقل عددها، ولكن حينما يقل الإيمان والأمانة واحترام الآخر وحقوقه وتخالف حتى التقاليد الإيجابية الواردة في أخلاقيات الوفاء فتكون النتيجة المزيد من تخاصم الناس، وحسبنا توجيه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن)، ولو بادر الناس بالتصالح والتسامح لخفت الخصومات والضغائن في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.