الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    «الذهب» يقترب من مستوى قياسي مع رهانات خفض الفائدة    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    الدبلوماسية البرلمانية في الشورى.. حضور فاعل عالمياً    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    تاريخ وتراث    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    منح العلا    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تنتهي الخصومة؟
نشر في المدينة يوم 30 - 12 - 2011

من المعروف قانونيًا أن النهاية الطبيعية للدعوى هي صدور حكم في موضوعها يحسم النزاع بحيث لا يقبل بعد ذلك إثارته، ولكنها قد تنتهي بعارض من العوارض يضع حدًا للخصومة قبل وصولها إلى تلك النهاية القضائية، وقد ورد في المراجع المتخصصة كنظرية الدعوى الكثير من هذه العوارض كما سيأتي، وذلك بسبب كثرة الإجراءات وتعقيدها، إلا أن هناك عوارض متصورة في الفقه الإسلامي وعوارض إضافية لدى أهل القانون.
أولًا: العوارض المتصورة في الفقه الإسلامي:
لم تحصر هذه العوارض إلا أنه يمكن استنتاجها من القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في التقاضي ونظر الدعاوى، ومن بعض الفروع الفقهية التي ذكروها ضمن الاستقراء والتتبع، ومن ذلك ما يلي:
1- التنازل عن الدعوى والخصومة:
فالمدعي هو من إذا ترك الخصومة فلا يجبر عليها، لكونه تمت بإرادته، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا بمعنى التنازل، ولكن عند الترك المؤقت فلا بد من مبرر لتركه حتى لا يضر بخصمه عند تأخير مطالبته وتعليقه وإلا فيلزم بتقرير الترك من عدمه وإلا لربما عد لاحقًا من باب سقوط الحق بالتقادم المنطلق من باب عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه من باب الإقرار الضمني بالتنازل أو يقدم بينة على خلاف هذه المخرجات. وقد جاء في حاشية الباجوري: (إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم، فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد، بل له الإنصراف وترك الخصومة بالكلية) ج2 ص401.
ولكن يلاحظ هنا بأن المدعي الأصلي في الدعوى قد يصبح في مركز المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع صحيح للدعوى الأصلية، ولذلك فإن ما سبق يقتضي ألا يسمح للمدعي الأصلي أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفعًا لهذه الدعوى إلا إذا أذن بذلك، والمالكية قيدوا الترك بخلاف حالة إنكار المدعى عليه للدعوى فلا يجوز ترك المدعي لدعواه إلا بموافقة خصمه، وحيئنذ لو رفض الاتمام فيحكم القاضي بأن لا حق له، وهذه تسمى: (دعوى قطع النزاع).
2- حدوث ما يجعل بعض شروط الدعوى متخلفة:
وهي عند: (عدم المصلحة في متابعة المدعي لدعواه): كأن يرتفع سبب الخصومة كموت الصغير المتنازع على حضانته أو وفاة الزوج المطالب بالخلع منه.
وعند: (انتهاء التنازع قبل الحكم): كأن يتنازل المدعي عن دعواه أو الصلح أو تسليم المدعى عليه بالحق المدعى به خارج المحاكمة.
ثانيًا: العوارض الواردة في القانون:
تنقضي الخصومة لأسباب متعددة، ترجع للإهمال أو مخالفة التنظيمات، كالشطب في المرة الثانية ونحوه، فالانقضاء يكون موضوعيًا ويكون إجرائيًا، فالموضوعي يعني انتهاء السبب الموجب لها كالوفاة ونحوه، وأما ترك الخصومة فيعد من الإجرائي، ويعد الانقضاء الإجرائي انتهاء للخصومة من الناحية الشكلية بما لا يؤثر في موضوع الدعوى، فالموضوعي تنتهي به إلى غير رجعة بخلاف الإجرائي، والإجرائي قد يكون انقضاءً تامًا أو ناقصًا، فالتام بصدور الحكم لتنتهي الخصومة من الناحيتين الشكلية والموضوعية، والناقص يقصد به انتهاء إجراءات الخصومة قبل انتهائها من الناحية الموضوعية، وللناقص صور منها:
1- بطلان صحيفة الدعوى لعيب في تحريرها أو إعلانها، أو لتكرر غياب المدعي بلا عذر، أو الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم بعدم قبول الدعوى كمن لم يكن له صفة أو غيره وأصر بالاعتراض، ولكن قد لا تعد هذه من الناقص لكونها لم تولد أصلًا فكيف تنقضي، فهي موانع للانعقاد ابتداءً.
2- شطب الدعوى للمرة الأولى وعدم إعادتها أو امتنع المدعي عن تنفيذ أوامر المحكمة فتعتبر الدعوى كأن لم تكن، وسقوط الخصومة لعدم السير فيها أو لتقادمها والمدة محل اختلاف قانوني. وتختلف العوارض القانونية من بلد لآخر حسب السيادة الوطنية، كما تختلف من حالة لأخرى حسب الفروق بينها، ويبقى أن الطبيعي بين الناس هو وفاء الحقوق بلا مخاصمة قضائية، ولكن عند حصول النزاع وتعذر الصلح فيكون حينئذ الخيار الحاسم والنهائي في التقاضي، وحينما يزداد مستوى الإيمان في المجتمع فيحصل الإنصاف والقسط بينهم ولا يلجؤون للقضاء، وعند العكس يحصل العكس حيث تكثر الخصومات في المحاكم وتتوالد القضايا وتتقطع حبال الود والصلح بين الناس، وحينما يلتزم الناس بتوجيهات الشريعة ونصوص القانون والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحفز على الوفاء بالواجب والقيام بالحقوق وتذم من ينكر ويخاصم فيها؛ فإن الخصومات يقل عددها، ولكن حينما يقل الإيمان والأمانة واحترام الآخر وحقوقه وتخالف حتى التقاليد الإيجابية الواردة في أخلاقيات الوفاء فتكون النتيجة المزيد من تخاصم الناس، وحسبنا توجيه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن)، ولو بادر الناس بالتصالح والتسامح لخفت الخصومات والضغائن في المجتمع.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.