صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5% تكاليف قضائية للدعاوى بحد أعلى مليون ريال
نشر في الوطن يوم 07 - 06 - 2020

بينما وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على مشروع نظام التكاليف القضائية، اطلعت «الوطن» على المشروع الذي يشمل سريان أحكام نظامه على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم ما عدا 6 أنواع منها، في حين ستودع مبالغ التكاليف القضائية في حساب جار لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ولوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.
دعاوى لا يشملها المشروع
لفت المشروع المترقب صدوره رسميا إلى أن أحكام النظام لن تنطبق على عدد من الدعاوى مثل: الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
تكاليف قضائية
بين المشروع أن لمجلس الوزراء إضافة أي دعوى أو طلب إلى الدعاوى والطلبات المستثناة، وله كذلك إقرار سريان أحكام النظام على أي منها، كما له تعديل الحد الأعلى للتكاليف القضائية المفروضة. وجاء في المشروع فرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
شطب الدعوى
حسب المادة ال4 إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، فتكون التكاليف القضائية في حال نظرها مجدداً ما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، بشرط أن يقدم طلب الاستمرار في الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر، على أن يتحمل المدعي تكاليف نظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
دعوى بطلان حكم
وفقاً للمادة ال5 من المشروع فإنه ستفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، وبحد أعلى مليون ريال. فيما فُرض في المادة السادسة تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لفرض التكاليف القضائية واستيفائها في الدعوى التي يتعدد فيها المدعون أو المدعى عليهم.
تكاليف بقيمة 10 آلاف
بحسب المادة ال7 فستفرض تكاليف قضائية على عدد من الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال وفقاً لما تحدد اللائحة وهي: طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة، وطلبات الإدخال من الخصوم، وطلبات الرد، وطلب أحد الخصوم في السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وأي طلبات تحددها اللائحة.
تكاليف بقيمة 1000 ريال
في المادة ال8 من المشروع فرضت تكاليف قضائية لعدد من الطلبات بمبلغ لا يزيد على ألف ريال وهي: طلب ذوي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية، أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب ذوي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية، وطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
تحديد مبالغ التكاليف القضائية
أوضحت المادة ال11 أن الإدارة المختصة ستقوم بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما تقتضي به اللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى، ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وبينت المادة الثانية عشرة أمهال طالب الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر مدة 30 يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة لسداد التكاليف، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويعد الحكم نهائياً.
تحمل التكاليف
بحسب المادة ال13 فإن المحكوم عليه يتحمل قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام على غير ذلك، دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء، أما إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك.
رفع مستوى العدالة
أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي أن مشروع التكاليف القضائية الذي أنجزته وزارة العدل جاء ليساهم في رفع مستوى العدالة ويحقق أهداف المملكة في رؤيتها، ويجب أن تحدد التكاليف وتقسم على فئات القضايا بحسب مبالغها، وأن يكون سداد التكاليف شرطا لقيد الدعاوى دون الطلبات.
إيجابيات وسلبيات
سرد المهايلي إيجابيات المشروع مثل الحد من الدعاوى والطلبات الكيدية، وتقليص مدد التقاضي والمساهمة في رفع إنجاز القضايا، والمساهمة في رفع كفاءة العملية القضائية ورفع جودة الأحكام والقرارات، والتشجيع على الصلح وتفعيله بشكل أكبر، أما السلبيات المحتملة زيادة الكلفة المالية على المتداعيين، ومنع بعض الفئات من غير القادرين على تحمل التكاليف المالية من رفع الدعاوى.
المقصود بالتكاليف
أوضح المحامي المهايلي أنه يقصد بالتكاليف القضائية: المبالغ المالية التي يدفعها المكلف سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو متداخلاً إلى الإدارة المختصة بتحصيلها وفقا لأحكام النظام.
دعاوى لا يشملها المشروع
الدعاوى الجزائية العامة
الدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها
الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم
الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر
الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
عدم جواز فرض تكاليف قضائية على 3 فئات
المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون من والمستحقون عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
الوزارات والأجهزة الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.