أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة.. والأسهم تحقق مكاسب متباينة    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    كاتس: إسرائيل «لن تنسحب من غزة»    مصرع رئيس أركان الجيش الليبي في تحطم طائرة قرب أنقرة    روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف    حالة تأهب قصوى في غرب البلاد.. هجوم جوي روسي يقطع كهرباء كييف    المملكة ترحب وتثمن جهود مسقط.. اتفاق تبادل 2900 أسير بين الحكومة اليمنية والحوثيين    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    النصر يواجه الزوراء بحثاً عن «العلامة الكاملة»    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    النجوم أكثر لمعانًا في الشتاء    مجلس الوزراء يرحب بالقرار الأميركي إلغاء العقوبات المفروضة على سورية    اليوسف يتفقد محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    جامعة نورة تُنظِّم ملتقى «تعليم اللُّغة العربية» في الذكاء الاصطناعي    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    بسمة تنضم إلى الجزء الثاني من «النص»    جدة تحتضن أكبر عروض «الهوت كوتور» في السعودية    10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    تحذيرات عالمية من«الإنفلونزا الخارقة»    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    التضامن الإنساني من القيم إلى صناعة الاستقرار    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    المدينة المنورة تحتضن افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي    أصدرت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً في وكالة التراخيص والامتثال    كونتي بعد التتويج: تجربتنا في السعودية رائعة.. ومدينة نابولي سعيدة بهذا اللقب    كأول جمعية متخصصة بالمنطقة.. "يمنّاكم" لرعاية الأحداث بجازان تعقد لقاءها التشغيلي الأول    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    الداخلية السعودية تسهم في إحباط محاولتي تهريب 200 كيلوجرام من المخدرات بسلطنة عمان    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد يحاصر هواة «الدعاوى الكيدية»
نشر في المدينة يوم 05 - 06 - 2020

قطع نظام التكاليف القضائية الجديد الذي أقرّه مجلس الشورى فى جلسته الأخيرة قبل يومين الطريق أمام العدد المتزايد من الدعاوى الكيدية، كما فتح الباب للصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود، واستثنى النظام المكون من 19 مادة عدداً من الدعاوى، منها الدعاوى الجزائية العامة، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال.
واستهدف النظام رفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، إذ سيتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة وهو ما يضمن تجنب استخدام المرفق القضائي لأغراض غير مشروعة من خلال تقليص القضايا الكيدية، كما راعى ظروف المسجونين والموقوفين أمام المحكمة الجزائية، وإعفائهم من التكاليف والرسوم
ويُعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عدداً من الحالات، تتضمن المساجين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
أبرز ما جاء في النظام
-عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال.
-إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها.
-فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه.
-لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة
-يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف
-تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة.
-إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف.
-إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء.
أهداف النظام
* الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية.
* توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم.
* الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
ابرز مواد النظام الجديد المادة الرابعة:
تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
المادة الخامسة:
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط الا يتغير موضوعها او أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال -، على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
المادة الثامنة:
لا تفرض أي تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة بإطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
المادة التاسعة:
لا يخل فرض التكاليف القضائية لما ورد في المادة (السابعة) من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلاً للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها، وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلاً للطب الأصلي بزيادة.
المادة العاشرة:
إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى.
إذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
المادة الحادية عشرة:
لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض، يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها مالم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.
إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، مالم يتفق على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال انتهى الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
الباب الرابع
تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها
المادة الخامسة عشرة:
تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
المادة السادسة عشرة:
ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك ما يلي:
طلب تفسير لحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
طلب رد لقضاء إذا قبل طلب الرد.
إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
إضافة إلى حالات الإعفاء الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية فيما يلي:
المسجونون والموقفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوي التي تقام منهم أو عليهم.
طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.
الدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة مستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل.
الدعاوي المقدمة من الوزارات والاجهزة الحكومية.
الحالات التي تقضي الأجهزة الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية بإعفائها منها.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة:
إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.