القيادة تعزّي أمير وولي عهد الكويت.. وتهنئ رئيس الكونغو    أداء مطاري الجوف والقريات على طاولة فيصل بن نواف    استعراض "بيدي" لتأهيل الفتيات أمام سعود بن نايف    نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي    أمير جازان يستقبل مدير الشرطة والمرور بالمنطقة ويطلع على تقرير المرور    لاعب برشلونة يرد على النصر    شبكة القطيف الصحية تنظم دورة تخصصية في تمريض النساء والتوليد    رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية    نمو أصول صندوق الاستثمارات إلى 4.32 تريليون ريال وإيرادات 413 مليار ريال    حملة توعوية وتثقيفية على مغاسل الملابس بالظهران    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 58 شهيدًا    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون" في دورتها الرابعة    غرفة الشرقية تناقش دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشجير    فهد بن سعد بن فيصل يطلع على أبرز البرامج والإنجازات لتجمع القصيم الصحي    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية    أمير جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن عددًا من المشروعات بجامعة جازان    "الشمري": يزور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    السمنة مرض مزمن لا ضعف إرادة    لمسة وفاء.. سلطان بن أحمد السديري    الاحمدي يكتب.. جمَّلتها ياهلال    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني وأول برنامج صيفي لتعليم البيانو في المملكة    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    الملكية الفكرية ليست مائدة نقاش ديني.. بل مبدأ لا يُمس!    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    موجز    المملكة تقود تعاوناً دولياً لدعم الطاقة النظيفة    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصلَ العام لجمهورية العراق    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد يحاصر هواة «الدعاوى الكيدية»
نشر في المدينة يوم 05 - 06 - 2020

قطع نظام التكاليف القضائية الجديد الذي أقرّه مجلس الشورى فى جلسته الأخيرة قبل يومين الطريق أمام العدد المتزايد من الدعاوى الكيدية، كما فتح الباب للصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود، واستثنى النظام المكون من 19 مادة عدداً من الدعاوى، منها الدعاوى الجزائية العامة، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال.
واستهدف النظام رفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، إذ سيتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة وهو ما يضمن تجنب استخدام المرفق القضائي لأغراض غير مشروعة من خلال تقليص القضايا الكيدية، كما راعى ظروف المسجونين والموقوفين أمام المحكمة الجزائية، وإعفائهم من التكاليف والرسوم
ويُعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عدداً من الحالات، تتضمن المساجين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
أبرز ما جاء في النظام
-عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال.
-إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها.
-فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه.
-لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة
-يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف
-تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة.
-إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف.
-إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء.
أهداف النظام
* الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية.
* توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم.
* الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
ابرز مواد النظام الجديد المادة الرابعة:
تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
المادة الخامسة:
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط الا يتغير موضوعها او أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال -، على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
المادة الثامنة:
لا تفرض أي تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة بإطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
المادة التاسعة:
لا يخل فرض التكاليف القضائية لما ورد في المادة (السابعة) من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلاً للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها، وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلاً للطب الأصلي بزيادة.
المادة العاشرة:
إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى.
إذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
المادة الحادية عشرة:
لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض، يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها مالم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.
إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، مالم يتفق على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال انتهى الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
الباب الرابع
تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها
المادة الخامسة عشرة:
تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
المادة السادسة عشرة:
ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك ما يلي:
طلب تفسير لحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
طلب رد لقضاء إذا قبل طلب الرد.
إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
إضافة إلى حالات الإعفاء الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية فيما يلي:
المسجونون والموقفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوي التي تقام منهم أو عليهم.
طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.
الدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة مستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل.
الدعاوي المقدمة من الوزارات والاجهزة الحكومية.
الحالات التي تقضي الأجهزة الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية بإعفائها منها.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة:
إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.