ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الفنلندي Serral يتوج بلقب StarCraft II    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    رحيل زياد الأسطورة    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى يوم استقلال بلديهما    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    هلال صفر يزين سماء المملكة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يطالب وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة
نشر في الوئام يوم 30 - 04 - 2015

طالب مجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية.جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس أكد على قراره السابق الذي يطالب الوزارة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى قرر إحالة اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ19/9/1428ه, المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري , استناداً للمادة 23 من نظام المجلس إلى لجنة خاصة , وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعدم ملاءمة دراسة المقترح.
وكان عضو المجلس الدكتور حسام العنقري اقترح تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها.
كما اقترح العنقري زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث سنوات إلى ست سنوات بما يجعله أكثر نضجاً وتجربة، وتخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية.
من جانبها بررت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح بأن مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقيق الخبرات والمهارات التي يتلقاها القضاة.
وأضافت اللجنة في رأيها أن المجلس الأعلى للقضاء قد نظم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي أصدره وبدأ بالعمل به فعلياً بحيث لا يعين القاضي في المدن الرئيسية بالمناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: " تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة ، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن التسديد مماطلاً ، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة"،جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
من جانب آخر قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها .
كما ينص التعديل على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لصالحه ، من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها.وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى ، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.وأكد التعديل أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يطالب وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.