محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول "وعلين نوبيين"    تعيين الدكتور سعود بن سعيد مديرًا عامًا لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية    "إثراء" يختتم مهرجان الصغار بحضور 100 ألف زائر    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين"    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    أكثر من 95 ألف زائر وزائرة لعروض فعاليات مهرجان "بيت حائل 2025"    وكيل إمارة المدينة يدشن فعاليات لدعم ذوي الإعاقة    إنقاذ مريض توقفت وظائف قلبه في مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء    223 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أحد بالمدينة    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام البريطاني بجدة    المرور يوضح الحالات التي تستوجب تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة حفاظًا على السلامة    وزير الخارجية: مؤتمر تنفيذ حل الدولتين يأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية    خلو السعودية رسميا من مرض أنيميا الخيل المعدي    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    زين السعودية تحقق نموا في أرباحها بنسبة 28%    بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الاسنان والمهن الفنية الهندسية    مشروع جديد لشبكات المياه يخدم 10 أحياء في الخرج بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    الفيفي إلى عش الزوجية    "الداخلية": ضبط 22 ألف مخالف في أسبوع    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تبرئ 7 وتدين 13 سعوا لصناعة سلاح «ليزري» للقتال في العراق
نشر في الوئام يوم 13 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : دعم المقاتلين في الخارج مالياً بمبالغ مالية ضخمة متخذين أحد المؤسسات الخيرية غطاءً لهم, والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين امنياً, جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة, وحيازة الأسلحة والذخائر, حيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام, السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق , وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن ل13 آخرين من 10 سنوات إلى سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمسة أشهر وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ثلاث سنوات وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر و يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
8. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر وفقاً للمادة (10) من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
13. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثالث عشر لعدم كفاية الدليل.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة وحدة التخزين من نوع توشيبا المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
15. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنه واحدة بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
16. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل.
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما, وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية تبرئ 7 وتدين 13 سعوا لصناعة سلاح «ليزري» للقتال في العراق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.