نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    روسيا تحث على ضبط النفس مع حشد قوات أمريكية قرب إيران    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    أمانة المدينة ترفع جاهزيتها لرمضان ب 5700 كادر ميداني    مسؤولو مخابرات أوروبيون يشككون في فرص إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا خلال العام الجاري    الذهب يرتفع فوق 5000 دولار وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران    أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن للأسر المستحقة    من التأسيس.. إلى الرؤية    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    سموتريتش يدعو لتشجيع هجرة الفلسطينيين    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    تكافل اجتماعي    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 7 متهمين وإدانة 13 خططوا لصناعة سلاح بتقنية الليزر للقتال في العراق
نشر في الشرق يوم 13 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة؛ حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : دعم المقاتلين في الخارج مالياً بمبالغ مالية ضخمة متخذين أحد المؤسسات الخيرية غطاءً لهم والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة وحيازة الأسلحة والذخائر، وحيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام، السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن ل13 آخرين من 10 سنوات إلى سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمسة أشهر وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ثلاث سنوات وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر و يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
8. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر وفقاً للمادة (10) من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
13. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثالث عشر لعدم كفاية الدليل.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة وحدة التخزين من نوع توشيبا المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
15. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنه واحدة بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
16. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل.
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.