نائب أمير المدينة يطلع على جاهزية المياه للحج ويكرم المتقاعدين    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولرئيس التنفيذي لمطارات الدمام    الدمام تستضيف معرض " سيريدو 2026 " للتطوير والتمليك العقاري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول بن ثنيان آل سعود    دورتموند يؤكد عمله على إعادة جادون سانشو للفريق    نائب أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلّم التقرير السنوي    انطلاق «قراءة النص» وتكريم قدس    سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الثامنة    أمير حائل يطّلع على الخطة الإستراتيجية لجامعة حائل    أمانة الشرقية تُفعّل يوم الصحة العالمي بمبادرة توعوية لتعزيز جودة الحياة    القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان    قراءة النص 22 يواصل رصد جماليات الأدب السعودي في ظل الرؤية في جلسته الثانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يكرّم صنّاع التميز وشركاء النجاح لعام 2025 في ليلة وفاء إعلامية    نادي الثقافة والفنون بصبيا يسلط الضوء على "ظاهرة التفاهة" في أمسية "فتنة الوهم" الاستثنائية    السعودية ترحب بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لوقف إطلاق النار    الأمير تركي الفيصل: جامعة الفيصل تترجم رؤية الملك فيصل في بناء الإنسان وتعزيز المعرفة    بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي    الأردن تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى    سعر اوقية الذهب يرتفع الى 4812.49 دولار    تدمير سبعة صواريخ وسقوط حطام في محيط منشآت للطاقة    «السياحة»: نمو كبير في عدد السيّاح المحليين بنسبة 16% في الربع الأول من 2026    المملكة تدين اقتحام وتخريب القنصلية الكويتية في البصرة    ترمب يعلّق قصف إيران أسبوعين وطهران تفتح هرمز    المنظومة الطبيعية ترسخ ريادة المملكة عالميًا    «أمانة جازان».. 120 ألف جولة رقابية    التزام سعودي بدعم استقرار القطاع السياحي الخليجي    رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المتأهلين إلى كأس آسيا السعودية 2027    نمو قياسي لأنشطة الذكاء الاصطناعي.. 1.89 مليون سجل تجاري في السعودية    حتى نزاهة لا يرضيها هذا    طالبها بفتح «هرمز».. ترمب يرسل التحذير الأخير لإيران: حضارة ستموت ولن تعود    دعم للوساطة الباكستانية واستعداد لدور بناء.. الصين تدعو لاغتنام فرصة السلام    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    المرور: 5 اشتراطات لسلامة قائدي الدراجات الآلية    تصعيد متبادل على جبهة الجنوب اللبناني.. غارات إسرائيلية وضربات لحزب الله تطال مستوطنات    صندوق النقد يؤكد متانة اقتصادات «التعاون»    موجز    في لقاءات مقدمة من الجولة ال 29 بدوري روشن… الهلال يستقبل الخلود.. والأهلي ضيفاً على الفيحاء    النصر لن يكون بطل الدوري    وزيرا الطاقة والثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود    تامر حسني يشعل زفافاً دولياً على طريقته    حسين فهمي بطل فيلم صيني    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    59.1 مليون ريال لتطوير وتأهيل 29 جامعاً ومسجداً    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام متجدد يجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد.. وقمة بين باريس وليفربول    نادي العيون.. حلم مدينة وفرحة صعود    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    دواء جديد يخفض ضغط الدم المستعصي    المملكة تؤكد التزامها بالتنسيق الخليجي لدعم استقرار القطاع السياحي    الشورى يقر نظام العمل التطوعي الخليجي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    رئيس وزراء باكستان يجدد لولي العهد دعم بلاده للمملكة تجاه اعتداءات إيران    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    الدعم المؤذي    حرب في السماء.. والأرض أمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 7 متهمين وإدانة 13 خططوا لصناعة سلاح بتقنية الليزر للقتال في العراق
نشر في الشرق يوم 13 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة؛ حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : دعم المقاتلين في الخارج مالياً بمبالغ مالية ضخمة متخذين أحد المؤسسات الخيرية غطاءً لهم والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة وحيازة الأسلحة والذخائر، وحيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام، السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن ل13 آخرين من 10 سنوات إلى سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمسة أشهر وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ثلاث سنوات وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر و يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
8. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر وفقاً للمادة (10) من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
13. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثالث عشر لعدم كفاية الدليل.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة وحدة التخزين من نوع توشيبا المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
15. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنه واحدة بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
16. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل.
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.