تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة وشركة مرتبطة بإيران    القبض على يمني في جازان لتهريبه (234) كجم "قات"    جامعة سطام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "نفخر بها"    رئيس جامعة الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    السعودية الثانية عالميا في الحكومة الرقمية وفقا لمؤشر GTMI الصادر عن مجموعة البنك الدولي    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    فرع وزارة الصحة بالطائف يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    نعمة الذرية    في الشباك    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تصدر أحكاما ابتدائية ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين بتهم مختلفة
نشر في الجزيرة يوم 14 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: دعم المقاتلين في الخارج ماليا بمبالغ مالية ضخمة، متخذين إحدى المؤسسات الخيرية غطاء لهم, والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا, جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة, وحيازة الأسلحة والذخائر, حيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام, السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق, وغير ذلك من تهم, علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن ل13 آخرين من 10 سنوات إلى سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أشهر وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وثلاث سنوات وفقا للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه وفقا للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه وفقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر وفقا للمادة (10) من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
13. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثالث عشر لعدم كفاية الدليل.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة وحدة التخزين من نوع توشيبا المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
15. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنة واحدة بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل.
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما, وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.