أمير نجران يطلع على مشروع توثيق وتطوير الإجراءات الإدارية بإمارة المنطقة بالشراكة مع معهد الإدارة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر    رئيس الوزراء الباكستاني يرحب بقبول الرئيس الأمريكي طلب تمديد وقف إطلاق النار    الشؤون الدينية تدشن الدورة العلمية "إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في المسجد الحرام    طريق الحج الشامي مسار تاريخي    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    روبوت يتفوق على البشر    مادة نباتية تثبط التهاب الأمعاء    حيل بسيطة تعزز الذاكرة الحسية    المملكة تدين مخططاً إرهابياً استهدف وحدة الإمارات    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    ارتفاع أسعار الذهب    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    المملكة تتصدر الخليج لصافي شراء الأجانب للأسهم ب2.6 مليار دولار    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    مدينة غامضة تحت المحيط    الذهب الأسود.. حين يتحول النفط إلى تجربة إنسانية    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    أكدت الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصعيد.. إيران تتوعد برد حاسم مع اقتراب انتهاء الهدنة    مؤشرات لونية توضح كثافة المطاف والمسعى    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    دعم الدور الصناعي للمرأة    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعيات العمومية بين القانون والمصلحة العامة
نشر في الوطن يوم 30 - 04 - 2012

يعلم الجميع أن هدف صياغة القواعد أو المواد القانونية في التشريعات واللوائح هو تحقيق مصالح مهمة لولاها لم تكن لتصاغ هذه المواد، وبالتالي نصوص هذه المواد ليست على سبيل النصح والإرشاد وإنما الإلزام. وإذا كان نص المادة ملزماً فإن تعطيله ليس مخالفة للقانون فحسب وإن كان ذلك معيباً في حد ذاته وإنما هو تعطيل أيضاً للمصلحة والغاية التي صيغت وشرعت من أجلها المادة، والذي سيؤدي إلى خلل في أداء المؤسسة الخاضعة لذلك التشريع أو تعطيل مصالحها. وهو ما ينطبق في رأيي تماماً على قرار جدولة اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الأدبية في مواعيد متفرقة خارج المدة المحددة في اللائحة الذي شرعت إدارة الأندية في تنفيذه بدءا من أدبي جازان بتاريخ 16 أبريل، ذلك القرار الذي يهمل نصاً ملزماً، بصيغة آمرة، ليس فيه ما يتيح العدول عن حكمه، هو نص المادة 18 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية التي تنص على: (تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس المجلس خلال 45 يوماً من بداية السنة المالية الجديدة...)، هدف هذا الاجتماع توضحه المادة التي بعدها وهو إقرار الخطة والميزانية.. دعونا نتأمل نتائج عدم اجتماع الجمعيات في بداية السنة المالية، نحن أمام خيارين: أولهما/ عدم تنفيذ الخطط وإيقاف صرف الميزانيات لحين إقرارها في الاجتماع المجدول من قبل أعضاء الجمعيات العمومية، وفي ذلك تعطيل للمؤسسات الثقافية. وثانيهما/ تنفيذ الخطط وصرف الميزانيات دون إقرارها من الجمعيات لحين الاجتماع المجدول لإقرار خطط وميزانيات نفذ وصرف جزء كبير منها، وهو ما يحصل في أنديتنا كخطأ مركب فيه مخالفة لنص ملزم في اللائحة، وتنفيذ لخطط وميزانيات دون إقرار، وعدم احترام لحق الجمعيات العمومية المخولة بإقرار الخطط والميزانيات، ورسم سياسات الأندية حسب نص المادتين 19، 16 من نصوص اللائحة الأساسية.
المبررات القانونية لهذه الجدولة، والتي أوردها أحد قانونيي الوزارة في اجتماع جمعية أدبي جازان تتمثل في المادتين 38 و39 من اللائحة تحت بند أحكام عامة: التبرير الأول المادة 38: (تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها)، وأرى أن هذا تبرير غير منطقي، لأن التفسير للمبهم والغامض، وليس للواضح. والتعديل لا يكون إلا بنص آخر أو تشريع آخر يراعي المصلحة التي وجد من أجلها ذلك النص أو التشريع السابق. التبرير الآخر المادة 39: (إذا طرأ أمرٌ لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة)، وأرى أن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي ليس أمرا طارئاً لم ينص عليه في اللائحة، بل حدد بزمن حسب المادة 18، وإذا اعتبرنا (عدم الاجتماع) أمراً طارئاً وغير منصوص عليه فعلينا ألا نغفل أنه في الأصل مخالفة أو تعطيل لنص المادة 18، وكما تنص المادة 39 التي تورد كتبرير قانوني لتلك الجدولة على أن أي قرار يجب أن يراعي المصلحة العامة، فإني أرى ما تراه اللائحة السارية المفعول أن المصلحة العامة في أن تعقد الجمعيات بموعدها في بداية السنة المالية الجديدة، وألا تنفذ الخطط أو تصرف الميزانيات إلا بإقرار أعضاء الجمعيات العمومية وذلك جوهر تجربة الانتخابات.
وإذا كانت جدولة اجتماعات الجمعيات العمومية أمراً حتمياً فليكن ضمن الفترة الزمنية التي تنص عليها اللائحة، أو كانت المشكلة في أن الوزارة ليس لديها ما يكفي من المراقبين للقيام بالمهمة في وقتها القانوني، ولا تستطيع تعيين مراقبين جدد، واختارت التعديل في النص فلا مشاحاة في ذلك، لأن من يملك سلطة وضع النص يملك سلطة إلغائه وتعديله شريطة ألا يتعارض ذلك مع القانون والمصلحة العامة للأندية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.