وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعيات العمومية بين القانون والمصلحة العامة
نشر في الوطن يوم 30 - 04 - 2012

يعلم الجميع أن هدف صياغة القواعد أو المواد القانونية في التشريعات واللوائح هو تحقيق مصالح مهمة لولاها لم تكن لتصاغ هذه المواد، وبالتالي نصوص هذه المواد ليست على سبيل النصح والإرشاد وإنما الإلزام. وإذا كان نص المادة ملزماً فإن تعطيله ليس مخالفة للقانون فحسب وإن كان ذلك معيباً في حد ذاته وإنما هو تعطيل أيضاً للمصلحة والغاية التي صيغت وشرعت من أجلها المادة، والذي سيؤدي إلى خلل في أداء المؤسسة الخاضعة لذلك التشريع أو تعطيل مصالحها. وهو ما ينطبق في رأيي تماماً على قرار جدولة اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الأدبية في مواعيد متفرقة خارج المدة المحددة في اللائحة الذي شرعت إدارة الأندية في تنفيذه بدءا من أدبي جازان بتاريخ 16 أبريل، ذلك القرار الذي يهمل نصاً ملزماً، بصيغة آمرة، ليس فيه ما يتيح العدول عن حكمه، هو نص المادة 18 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية التي تنص على: (تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس المجلس خلال 45 يوماً من بداية السنة المالية الجديدة...)، هدف هذا الاجتماع توضحه المادة التي بعدها وهو إقرار الخطة والميزانية.. دعونا نتأمل نتائج عدم اجتماع الجمعيات في بداية السنة المالية، نحن أمام خيارين: أولهما/ عدم تنفيذ الخطط وإيقاف صرف الميزانيات لحين إقرارها في الاجتماع المجدول من قبل أعضاء الجمعيات العمومية، وفي ذلك تعطيل للمؤسسات الثقافية. وثانيهما/ تنفيذ الخطط وصرف الميزانيات دون إقرارها من الجمعيات لحين الاجتماع المجدول لإقرار خطط وميزانيات نفذ وصرف جزء كبير منها، وهو ما يحصل في أنديتنا كخطأ مركب فيه مخالفة لنص ملزم في اللائحة، وتنفيذ لخطط وميزانيات دون إقرار، وعدم احترام لحق الجمعيات العمومية المخولة بإقرار الخطط والميزانيات، ورسم سياسات الأندية حسب نص المادتين 19، 16 من نصوص اللائحة الأساسية.
المبررات القانونية لهذه الجدولة، والتي أوردها أحد قانونيي الوزارة في اجتماع جمعية أدبي جازان تتمثل في المادتين 38 و39 من اللائحة تحت بند أحكام عامة: التبرير الأول المادة 38: (تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها)، وأرى أن هذا تبرير غير منطقي، لأن التفسير للمبهم والغامض، وليس للواضح. والتعديل لا يكون إلا بنص آخر أو تشريع آخر يراعي المصلحة التي وجد من أجلها ذلك النص أو التشريع السابق. التبرير الآخر المادة 39: (إذا طرأ أمرٌ لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة)، وأرى أن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي ليس أمرا طارئاً لم ينص عليه في اللائحة، بل حدد بزمن حسب المادة 18، وإذا اعتبرنا (عدم الاجتماع) أمراً طارئاً وغير منصوص عليه فعلينا ألا نغفل أنه في الأصل مخالفة أو تعطيل لنص المادة 18، وكما تنص المادة 39 التي تورد كتبرير قانوني لتلك الجدولة على أن أي قرار يجب أن يراعي المصلحة العامة، فإني أرى ما تراه اللائحة السارية المفعول أن المصلحة العامة في أن تعقد الجمعيات بموعدها في بداية السنة المالية الجديدة، وألا تنفذ الخطط أو تصرف الميزانيات إلا بإقرار أعضاء الجمعيات العمومية وذلك جوهر تجربة الانتخابات.
وإذا كانت جدولة اجتماعات الجمعيات العمومية أمراً حتمياً فليكن ضمن الفترة الزمنية التي تنص عليها اللائحة، أو كانت المشكلة في أن الوزارة ليس لديها ما يكفي من المراقبين للقيام بالمهمة في وقتها القانوني، ولا تستطيع تعيين مراقبين جدد، واختارت التعديل في النص فلا مشاحاة في ذلك، لأن من يملك سلطة وضع النص يملك سلطة إلغائه وتعديله شريطة ألا يتعارض ذلك مع القانون والمصلحة العامة للأندية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.