فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    مستجدات الغدد والأمراض بالمؤتمر الطبي الثالث    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظّم ملتقى "التسامح" تحت عنوان: التسامح لغة الحضارات وجسر التواصل    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    رينارد ما بين (الكليشيه) و(البقشيش)    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الأندية الأدبية في مشرحة القانون المدني
المحامي عسيري ينتقد تعارض بعض المواد وضبابية أخرى وقصورها في توضيح العقوبات
نشر في الوطن يوم 23 - 06 - 2010

بنظرة القانوني تفحص المحامي القاص عبدالعزيز عسيري (مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف سابقا)، اللائحة الجديدة للأندية الأدبية التي كشفت تفاصيلها وزارة الثقافة والإعلام الجمعة المنصرمة. وأكد عسيري ل"الوطن" أن اللائحة بصفة عامة "تدل على جهد واضح في إخراجها بالشكل المرضي لجميع المثقفين والأدباء في المملكة". وأضاف: ولكن بالطبع العمل البشري لا يمكن أن يكون كاملا، وفي هذا الإطار أود طرح بعض الملاحظات القانونية على اللائحة التي أرى أنها تستحق المراجعة أو النقاش حولها وهي:
أولا: في المادة السادسة جاء في شروط العضوية العاملة (أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة) وكنت أتمنى أن تحدد اللائحة المؤهل العلمي بشكل واضح ، لأن ترك الأمر عائما وتبعا لرؤية مجلس إدارة ربما يسبب بعض الإشكاليات والاجتهادات.
كذلك في نفس المادة وفي شروط العضو المشارك جاء شرط العمر للسعودي المقيم في منطقة النادي "أن لا يقل عمر العضو عن 20 عاما، وأن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر" مطابقا لشروط العضو العامل، وكان من المفترض حسب رأيي، منح الشباب والشابات الذين تقل أعمارهم أو أعمارهن عن 20 عاما، والذين بالطبع لم يحصلوا بعد على مؤهل علمي مرتفع، ولم يصدروا كتابا أو أكثر، العضوية المشاركة، لأن في ذلك تحقيقا للمادة الرابعة (الفقرة الخامسة) التي تنص على (تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها) حيث إن تشجيع المواهب لا يمكن أن يتم دون إشراكهم فعليا في نشاطات النادي، والعضوية المشاركة هي المفتاح الحقيقي لتقريبهم من النادي، كذلك يمكن استثناؤهم من رسوم العضوية بحكم صغر أعمارهم أو أعمارهن، فمن الواضح أن المادتين السادسة والرابعة متضادتان في هذه النقطة.
ثانيا: في المادة الثانية عشرة الفقرة الرابعة جاء النص الخاص بإنهاء العضوية كما يلي عند (صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية) حيث أعتقد أن في هذه المادة عقابا جديدا على مثقف أو أديب حدث له خطأ ما في حياته، فهذه المادة ستؤدي إلى عزلته عن المجتمع وإقصائه بدلا من احتوائه، ولهذا الأمر نتائج عكسية على المثقف والأديب وعلى المجتمع، خصوصا أننا نعرف حساسية المبدع عند إقصائه. وحقيقة كنت أود لو أدرج بدل هذه المادة نص صريح في باب العقوبات حول السرقات الأدبية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث تنهى عضوية أي عضو عامل أو مشارك ثبت ممارسته للسرقة الأدبية أو انتهاك الحقوق الفكرية.
ثالثا: في المادة السادسة عشرة التي تتعلق بالجمعية العمومية حيث ورد (الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه) وبالتالي وحسب هذه المادة يقتصر دور الجمعية العمومية على هاتين المهمتين، دون أن يكون لها حق تعديل اللائحة، حيث أستأثر بهذا الحق الوزير حسب المادة السابعة والثلاثين من اللائحة الأساسية، وكان الأولى إعطاء الجمعية العمومية هذا الحق لأنها أدرى بمصالح النادي، وتحقيقا للاستقلالية المطلوبة وتفعيلا للشخصية الاعتبارية للنادي، فاستئثار الوزير بهذا الحق يجعل الوضع غير مستقر وقلق، إذ لا يمكن تجاهل نزعة مؤسسات المجتمع المدني للاستقلال بشؤونها.
رابعا: المادة العشرون من اللائحة الأساسية، تضمنت أن (اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، النظامي) ثم عادت المادة نفسها وأشارت إلى أنه (في حال عدم اكتمال النصاب يحدد موعد آخر خلال شهر،ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين). أي إن الاجتماع الثاني يكون نظاما بنفس عدد الاجتماع الأول، وهذا الأمر غير منطقي أبدا، لأنه إذا لم يتحقق النصاب القانوني في المرة الأولى فمن باب أولى ألا يتحقق في المرة الثانية، مما يوجب تعديل هذه المادة، بأن يكون النصاب القانوني للمرة الثانية أقل من النصاب القانوني في المرة الأولى، لأن الأندية الأدبية ستكون في مأزق حقيقي في حال طبقت المادة 20 كما هي الآن، ولم تعقد الجمعية العمومية في المرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهذا محتمل الحدوث جدا، ومن المفترض أن اللائحة تعالج هذه الحالة. كذلك أشارت هذه المادة إلى أنه في حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس النادي، وأرى أن تضاف عبارة (أو من ينوب عنه في حال غيابه، لأن احتمال عدم حضور رئيس النادي لأي ظرف أمر وارد).
خامسا: في المادة الخامسة والثلاثين الخاصة بحل مجلس إدارة النادي، اللائحة لم تفصح عن الآلية التي سيدار بها النادي خلال فترة الاستقالة أو نقصان عدد مجلس الإدارة عن النصاب القانوني وعقد الجمعية العمومية. وأرى إضافة ما يشير صراحة إلى حق وزارة الثقافة والإعلام في تكليف من يدير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة جديد، دون الركون إلى المادة الثامنة والثلاثين التي تنص على (أن للوزير اتخاذ القرار المناسب، إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة) فهذه العبارة فضفاضة وتحتمل الكثير من التأويل.
سادسا: في لائحة الانتخابات، تم تجاهل توضيح الكيفية أو الجهة التي ستفصل بين مرشح ما، ولجنة الانتخابات في حال رفضت اللجنة استمارة ترشيح أحد الأعضاء، فهل قرار لجنة الانتخابات في الاستبعاد قرار نهائي أم لا؟. وهل يحق للمرشح التقدم بتظلم لأي جهة أخرى؟. كل هذه الأسئلة لم تجب عليها لائحة الانتخابات.
سابعا: في المادة 20 من لائحة الانتخابات، الخاصة بالإعلان عن المرشحين، لم توضح هذه المادة صراحة عقوبة مخالف شروط الإعلان الواردة في اللائحة، فالمفترض الإفصاح عن أن العقوبة هي الاستبعاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.