القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة لمدة 6 إضافية    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    موجز    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    النصر يتصدر بالمحلي    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الثقافة والإعلام يعتمد لائحة الأندية الأدبية بعد تعديلها
نشر في المدينة يوم 07 - 05 - 2011

اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اللائحة الأساسية واللائحة المالية واللائحة الانتخابية للأندية الأدبية بعد تعديلها من اللجنة المشكلة من معاليه وضمت بعض رؤساء الأندية الأدبية.
وفيما يلي نص اللوائح:
* المادة الأولى:
تُطبّق هذه اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة.
* المادة الثانية: التعريف.
* المادة الثالثة: مصطلحات اللائحة
* المادة الرابعة: الأهداف:
نشر الأدب والثقافة باللغة العربية الفصحى. إبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامة. توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء. التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها. العمل على حفظ وتعزيز الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة، فيما يتصل باختصاص النادي.
* المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف:
إقامة الندوات والمحاضرات. إقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية. تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات. إصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية. طباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية. إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة. تشكيل اللجان المتنوعة لدعم أنشطة النادي. رصد الجوائز للأعمال الإبداعية. العمل على إنشاء صندوق للأدباء. وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة.
* المادة السادسة : “العضوية”.. تنقسم العضوية إلى:
أولاً: عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو: سعودي الجنسية مقيم في المنطقة ولا يقل عمره عن 24 سنة ودفع رسوم العضوية وأن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين: أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة أو أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين.
ثانياً: عضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو: من السعوديين المقيمين خارج المنطقة أو من غير السعوديين وأن تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة.
ثالثاً: عضوية شرفية: تُمنح للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً.
* المادة السابعة:
تُمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
* المادة الثامنة: حقوق العضو العامل وواجباته: حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة وحق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته والمشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
* المادة التاسعة: حقوق العضو المشارك وواجباته: حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة، والحصول على جميع إصدارات النادي.
* المادة العاشرة: حقوق العضوية الشرفية وواجباتها: يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية بما يخدم أهداف النادي.
* المادة الحادية عشرة:
يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي على ضوء الاستمارة المعدّة لذلك ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه وفي حال رُفض طلب العضوية تُذكر أسباب ذلك.
* المادة الثانية عشرة:
تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية: الاستقالة، أو مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً حسب المادة الخامسة عشرة، أو التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد بعد الإشعار الخطي ورقياً أو إلكترونياً، أو الوفاة.
* المادة الثالثة عشرة: إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة تصبح عضويته عضوية مشاركة على أن يبلغ مجلس الإدارة خطياً بانتقاله.
* المادة الرابعة عشرة: لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.
* المادة الخامسة عشرة: يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي: التنبيه خطياً، إيقاف العضوية مؤقتاً وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية.
“الجمعية العمومية”
* المادة السادسة عشرة: الجمعية العمومية هي التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه.
* المادة السابعة عشرة: تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين السارية عضويتهم.
* المادة الثامنة عشرة: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين.
* المادة التاسعة عشرة: تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية ومنها : الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة وخطط العمل للعام الجديد. المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية.
* المادة العشرون:
يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين وفي حال عدم حضور أكثر من الثلث يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ربع الأعضاء وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
* المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو التصويت أو الانتخاب.
* المادة الثانية والعشرون:
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً.
* المادة الثالثة والعشرون:
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في أحوال معينة. ويعد الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي.
* المادة الرابعة والعشرون:
تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي: الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها، إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة، ما يحال من وزير الثقافة والإعلام.
* المادة الخامسة والعشرون:
تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع.
* المادة السادسة والعشرون:
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية نظامياً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
“مجلس الإدارة”
* المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي.
* المادة الثامنة والعشرون:
يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً إدارياً ومسؤولاً مالياً وبحضور وإشراف من الوزارة. ويشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية.
* المادة التاسعة والعشرون: يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. وتكوين اللجان العاملة في النادي. وتكوين لجان ثقافية في المحافظات والمراكز الواقعة في محيط النادي. والنظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء. ووضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي. ودعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. واعتماد التقرير السنوي العام. والموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة . و انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. والموافقة على تعيين الموظفين. وأي اختصاصات أخرى يخوّل بها من قبل الجمعية العمومية. والموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. والموافقة على صرف المكافآت المالية.
* المادة الثلاثون: “مهام هيئة مجلس الإدارة”
الرئيس: إدارة شؤون النادي، ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة، والقيام بما يفوّضه به مجلس الإدارة من أعمال.
نائب الرئيس: القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على عمل اللجان في النادي، وإعداد التقرير السنوي للنادي.
المسئول الإداري: القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية التي تدخل في اختصاصه، والاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه، وإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتسجيل محاضر جلساتهما، والدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس.
المسؤول المالي: اقتراح ميزانية النادي بالتنسيق مع الرئيس، ومتابعة إدارة موارد النادي، وتحصيل الإيرادات، والإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي وعهده، واقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي.
* المادة الحادية والثلاثون:
يُعقد مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
* المادة الثانية والثلاثون:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله.
* المادة الثالثة والثلاثون:
يعد عضو المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير.
* المادة الرابعة والثلاثون:
في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتاً في انتخابات مجلس الإدارة وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي.
* المادة الخامسة والثلاثون: يُحل مجلس الإدارة في حالتين: إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك، أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف وفي كلتا الحالتين يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق.
* المادة السادسة والثلاثون: “رسوم العضوية”: 300 ريال سنوياً للعضو العامل، و200 ريال للعضو المشارك.
“أحكام عامة”
* المادة السابعة والثلاثون:
تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها.
* المادة الثامنة والثلاثون:
إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.
* المادة التاسعة والثلاثون:
تلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.