سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبده علي الخبراني    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    بسبب مونديال الأندية..الجوير يبتعد عن منتخب السعودية في الكأس الذهبية        مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    فريق "نيسان فورمولا إي" يحقق فوزًا ومركزًا ثانيًا وانطلاقة من المركز الأول في سباقي موناكو المزدوجين    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لتعديل شروط ترخيص شركات الاستقدام و8 اعتراضات على اللائحة الجديدة
مطالب بخفض رأس المال المدفوع من 50 مليونا إلى مليوني ريال
نشر في الوطن يوم 21 - 04 - 2011

قدمت لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة 8 اعتراضات على مشروع لائحة ترخيص شركات الاستقدام ووثيقة الإجراءات المصاحبة لها، التي طرحتها وزارة العمل لاستطلاع آراء مكاتب الاستقدام في المملكة، فيما دعت إلى تعديل بعض شروط ترخيص شركات الاستقدام.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة محسن العميري في تصريح إلى "الوطن" أن شروط منح الترخيص بالمادة الرابعة تنص على "أن تعطى الأولوية لمكاتب الاستقدام المرخص لها بتأسيس هذه الشركات" فيما ترى اللجنة أن النشاط يخص مكاتب الاستقدام الحالية، لذا يفترض تعديل العبارة لتصبح (على أن تقوم مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا بتأسيس هذه الشركات).
وذكر أن المادة نفسها حددت رأس المال المدفوع لشركات الاستقدام بما لا يقل عن 50 مليون ريال وأن تؤسس شركات الاستقدام وفقا لترخيص يصدر عن وزارة التجارة وفقا لأحكام نظام الشركات التجارية السعودي، مبينا أن الوزارة حددت رأس المال بمليوني ريال فكيف تحدد لائحة شركات الاستقدام رأس المال بخمسين مليونا لكل ترخيص.
وأشار إلى أن اللجنة ذكرت في اعتراضها أن اللائحة نصت على أن لا يقل عدد المؤسسين المساهمين في شركة الاستقدام عن 30 مساهما، فيما ينص نظام الشركات التجارية على (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة)، داعيا إلى الالتزام بأقل عدد منصوص عليه في نظام الشركات السعودي وهو خمسة مساهمين على الأقل وأن لا يتم حصر عدد شركات الاستقدام على خمسة فقط، بل يتم فتح المجال للجميع بتأسيس شركات.
وأبان أن اللائحة ذكرت أنه سيتم الاكتتاب في رأس مال الشركة بشكل كامل، وسوف تدفع قيمته نقدا، فيما تقترح اللجنة أن يتم الالتزام بطريقة حصة الشريك كما هو منصوص عليه في نظام الشركات.
وأوضح أن اللائحة أشارت إلى أن المادة التاسعة الفقرة (ز) من اللائحة (الترخيص النهائي) نصت على وجود (ضمان بنكي نهائي بمبلغ يعادل 10% من رأس مال الشركة)، مبينا أن اللجنة تقترح أن يتم الاكتفاء ب3% من رأس المال فقط، وفي حال تم إصدار تأشيرات تأجير للشركة يتم وضع مبلغ ثابت على كل تأشيرة شريطة أن لا يزيد على 20% من رسم الدولة للتأشيرة.
وأفاد بأن اللجنة اقترحت تعديل لائحة الإجراءات المصاحبة وخاصة الجزئية التي تنص على أنه (لن يتم إلزام أي من المؤسسين بمن فيهم أصحاب مكاتب الاستقدام بحد أدنى أو أقصى لنسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة)، حيث إن عدم تحديد حد أدنى أو أقصى سيؤدي إلى احتكار البعض لمجلس الإدارة بمقدار حصته من مشاركته في رأس مال الشركة.
وقال: إن اللائحة ذكرت في الفقرة (و) أنه في حال عدم مشاركة أصحاب مكاتب الاستقدام في شركات الاستقدام فإنه سوف يتم سلبهم حق ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير، موضحا أنه لا يجوز للوزارة بأي حال من الأحوال سلب حق مكتسب لأي مكتب منصوص عليه في لوائح سابقة ما لم يتم إلغاء هذا الحق من صاحب الصلاحية أو إلغاء اللائحة كاملة، وهذا لم يتم في الحالتين.
وأشار إلى أن اللائحة أوضحت أن أحد الأسس التي سوف يتم على أساسها تحديد عدد التأشيرات الممنوحة لشركات الاستقدام بغرض تقديم تأجير خدمات عمالية للغير هو احتساب معدل التأشيرات المستعملة من قبل كل مكتب استقدام خلال السنوات السابقة وفي هذا تناقض مع البند رقم (4) رأس المال (بأن وزارة العمل لن تلجأ إلى عملية تقييم لأصول أو لشهرة مكاتب الاستقدام التي يقرر أصحابها المشاركة في تأسيس شركات استقدام).. وبالتالي لن يحق لأصحاب مكاتب الاستقدام تقديم هذه القيمة كحصتهم العينية في الاكتتاب برأس المال.
وأوضح أن المادة السابعة عشرة (سحب وإلغاء الترخيص) الفقرة (ط) من اللائحة نصت على (إذا ثبت أنها منعت مفتشي الوزارة من أداء مهمتهم بالتفتيش أو أثارت العراقيل التي تمنعهم من أدائها)، مشيرا إلى أن العبارة مفتوحة بشكل واسع وليس هناك ما يحكمها وتجعل شركات الاستقدام لاحقا تحت رحمة وهوى مفتشي وزارة العمل فيما تقترح اللجنة إلغاءها نظرا لوجود ضمان بنكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.