سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لتعديل شروط ترخيص شركات الاستقدام و8 اعتراضات على اللائحة الجديدة
مطالب بخفض رأس المال المدفوع من 50 مليونا إلى مليوني ريال
نشر في الوطن يوم 21 - 04 - 2011

قدمت لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة 8 اعتراضات على مشروع لائحة ترخيص شركات الاستقدام ووثيقة الإجراءات المصاحبة لها، التي طرحتها وزارة العمل لاستطلاع آراء مكاتب الاستقدام في المملكة، فيما دعت إلى تعديل بعض شروط ترخيص شركات الاستقدام.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة محسن العميري في تصريح إلى "الوطن" أن شروط منح الترخيص بالمادة الرابعة تنص على "أن تعطى الأولوية لمكاتب الاستقدام المرخص لها بتأسيس هذه الشركات" فيما ترى اللجنة أن النشاط يخص مكاتب الاستقدام الحالية، لذا يفترض تعديل العبارة لتصبح (على أن تقوم مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا بتأسيس هذه الشركات).
وذكر أن المادة نفسها حددت رأس المال المدفوع لشركات الاستقدام بما لا يقل عن 50 مليون ريال وأن تؤسس شركات الاستقدام وفقا لترخيص يصدر عن وزارة التجارة وفقا لأحكام نظام الشركات التجارية السعودي، مبينا أن الوزارة حددت رأس المال بمليوني ريال فكيف تحدد لائحة شركات الاستقدام رأس المال بخمسين مليونا لكل ترخيص.
وأشار إلى أن اللجنة ذكرت في اعتراضها أن اللائحة نصت على أن لا يقل عدد المؤسسين المساهمين في شركة الاستقدام عن 30 مساهما، فيما ينص نظام الشركات التجارية على (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة)، داعيا إلى الالتزام بأقل عدد منصوص عليه في نظام الشركات السعودي وهو خمسة مساهمين على الأقل وأن لا يتم حصر عدد شركات الاستقدام على خمسة فقط، بل يتم فتح المجال للجميع بتأسيس شركات.
وأبان أن اللائحة ذكرت أنه سيتم الاكتتاب في رأس مال الشركة بشكل كامل، وسوف تدفع قيمته نقدا، فيما تقترح اللجنة أن يتم الالتزام بطريقة حصة الشريك كما هو منصوص عليه في نظام الشركات.
وأوضح أن اللائحة أشارت إلى أن المادة التاسعة الفقرة (ز) من اللائحة (الترخيص النهائي) نصت على وجود (ضمان بنكي نهائي بمبلغ يعادل 10% من رأس مال الشركة)، مبينا أن اللجنة تقترح أن يتم الاكتفاء ب3% من رأس المال فقط، وفي حال تم إصدار تأشيرات تأجير للشركة يتم وضع مبلغ ثابت على كل تأشيرة شريطة أن لا يزيد على 20% من رسم الدولة للتأشيرة.
وأفاد بأن اللجنة اقترحت تعديل لائحة الإجراءات المصاحبة وخاصة الجزئية التي تنص على أنه (لن يتم إلزام أي من المؤسسين بمن فيهم أصحاب مكاتب الاستقدام بحد أدنى أو أقصى لنسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة)، حيث إن عدم تحديد حد أدنى أو أقصى سيؤدي إلى احتكار البعض لمجلس الإدارة بمقدار حصته من مشاركته في رأس مال الشركة.
وقال: إن اللائحة ذكرت في الفقرة (و) أنه في حال عدم مشاركة أصحاب مكاتب الاستقدام في شركات الاستقدام فإنه سوف يتم سلبهم حق ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير، موضحا أنه لا يجوز للوزارة بأي حال من الأحوال سلب حق مكتسب لأي مكتب منصوص عليه في لوائح سابقة ما لم يتم إلغاء هذا الحق من صاحب الصلاحية أو إلغاء اللائحة كاملة، وهذا لم يتم في الحالتين.
وأشار إلى أن اللائحة أوضحت أن أحد الأسس التي سوف يتم على أساسها تحديد عدد التأشيرات الممنوحة لشركات الاستقدام بغرض تقديم تأجير خدمات عمالية للغير هو احتساب معدل التأشيرات المستعملة من قبل كل مكتب استقدام خلال السنوات السابقة وفي هذا تناقض مع البند رقم (4) رأس المال (بأن وزارة العمل لن تلجأ إلى عملية تقييم لأصول أو لشهرة مكاتب الاستقدام التي يقرر أصحابها المشاركة في تأسيس شركات استقدام).. وبالتالي لن يحق لأصحاب مكاتب الاستقدام تقديم هذه القيمة كحصتهم العينية في الاكتتاب برأس المال.
وأوضح أن المادة السابعة عشرة (سحب وإلغاء الترخيص) الفقرة (ط) من اللائحة نصت على (إذا ثبت أنها منعت مفتشي الوزارة من أداء مهمتهم بالتفتيش أو أثارت العراقيل التي تمنعهم من أدائها)، مشيرا إلى أن العبارة مفتوحة بشكل واسع وليس هناك ما يحكمها وتجعل شركات الاستقدام لاحقا تحت رحمة وهوى مفتشي وزارة العمل فيما تقترح اللجنة إلغاءها نظرا لوجود ضمان بنكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.